مرسوم رئاسي رقم 14-133 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 12 أبريل سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد ق دره مائة وعشرون مليون دينار 120.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 13 أبريل سنة 2014 م تنظيميّة الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2014 اعت ماد قدره مائ ة وعشرون مليون دينار 120.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-16 " المصالح الموجودة بالخارج - النفقات المتعلقة بتنظيم وتحضير الانتخابات الرئاسية لسنة ."2014
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 12 أبريل سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 13-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.