قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة سلسة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات النسالة الأصلية 30 .ج ος Ε.Β 80 دج ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصليه وترجمتها 70-100 دج 150 دج 37 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها لمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 حجب 50 3200 دج - من العدد للستين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - من النشر على اساس 15 د.ج للسفر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قراران مؤرخان في 20 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 9 مايو سنة 1977 يتضمنان تعيين قاضيين للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية الدائمة لوهران . 724 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1397 الموافق 2 فبراير سنة 1977 يتضمن قائمة الناجحين نهائيا في الامتحان المهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية . 724 قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1397 الموافق 2 فبراير سنة 1977 يتضمن قائمة الناجحين نهائيا في مسابقة التوظيف للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية • 724 قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1397 الموافق 9 فبراير سنة 1977 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهنى للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية .
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 14 أبريل سنة 1977 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في مسابقة التوظيف للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية 725 • وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 22 مايو سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير المحاسبة وتمويل | الفلاحة 725
724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الثانية عام 1397 ه مراسيم مؤرخة فى 4 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 22 مايو سنة 1977 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . 725 وزارة الداخلية
- قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات الاسيتيلين . 725 وزارة المالية
- مرسوم رقم 77 81 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 يتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية . - 727
- قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 يتضمن النجاح في المسابقة المهنية للالتحاق بسلك مهندسي الدولة لمسح الاراضي . 727 قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مفتشى الضرائب. 728 قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل | سنة 1977 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مراقبي الضرائب . 728 قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 5 مايو سنة 1977 يتضمن تعديل نطاق قباضتي الضرائب المختلفة للبويرة ومدينة قالمة 728 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 26 أبريل سنة 1977 يتضمن أحداث وكالات بريدية . 729 وزارة التجارة مرسوم رقم 77-82 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 24 مايو سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار القهوة الخضراء | والمحمصة . 729 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قراران مؤرخان في 20 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 9 مايو سنة 1977 يتضمنان تعيين قاضيين للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة لوهران بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 9 مايو سنة 1977، يعين الملازم الاول ميلود بن عمرو كقاض للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية الدائمة لوهران . بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 9 مايو سنة 1977، يعين المرشح عون الله بومدين، كقاض للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية الدائمة لوهران . وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1397 الموافق 2 فبراير سنة 1977 يتضمن قائمة الناجحين نهائيا في الامتحان المهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1397 الموافق 2 فبراير سنة 1977 يعتبر المترشحون الآتية أسماؤهم ناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق في الامتحان المهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجيه :
- عبد الغني خالد عبد القادر مساهل بكير باعمارة. قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1397 الموافق 2 فبراير سنة 1977 يتضمن قائمة الناجحين نهائيا في مسابقة التوظيف للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية- بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1397 الموافق 2 فبراير سنة 1977 يعتبر المترشحون الآتية اسماؤهم ناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق فى مسابقة التوظيف للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية :
- أحمد مرسلي بن يلس ، صلاح الدين بريكي ، منور مجنون ،
- لحسن بوفارس ، الطاؤوس فروخي .
الأربعاء 7 جمادى الثانية عام 1397ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 725 قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1397 الموافق 9 فبراير سنة | مصطفى بن حمو، بوصفه نائب مدير التخطيط بوزارة الفلاحة 1977 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1397 الموافق 9 فبراير سنة 1977 يعتبر المترشحون الآتية اسماؤهم ناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق في الامتحان المهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية : زاهر الدين حناش ، محمد عيساني ، حسن بشكري 4
- محمد أورابح بونوح قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 14 أبريل سنة 1977 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في مسابقة التوظيف للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية- بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 14 ابريل سنة 1977 يعتبر المترشحون الآتية أسماؤهم ناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق فى مسابقة التوظيف للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية :
-
- أحمد وسار ،
- محمد ارقي ، محمد ولد قيار. وزارة الفلاحة والتوره الزراعيه مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 22 مايو سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير المحاسبة وتمويل الفلاحة بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 22 مايو سنة 1977 تنهى مهام السيد جون كلود كرسنتي بوصفه مديرا للمحاسبة وتمويل الفلاحة . مراسيم مؤرخة فى 4 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 22 مايو سنة 1977 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 22 مايو سنة 1977 تنهي مهام السيد العربي رشيد بن حوحو بوصفه نائب مدير للمياه والغابات . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 22 مايو سنة 1977 تنهى مهام السيد والاصلاح الزراعي . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام | 1397 الموافق 22 مايو سنة 1977 تنهى مهام السيد مصطفى يعقوبي، بوصفه نائب مدير لميزانية التسيير والادوات . وزارة الداخلية
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات الاسيتيلين
- ان وزير الداخلية، بمقتضى الامر رقم 76 4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبعة في ميدان الامن من أخطار الحريق والفرع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالعمارات المحطرة وغير الصحية أو المزعجة، ولا سيما المادة 6 منه 6 وبناء على اقتراح المدير العام للحماية المدنية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد تصنيف صناعات ومستودعات الاسيتيلين بموجب الجدول المرفق بهذا القرار . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 3: يكلف المدير العام للحماية المدنية والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 . عن وزير الداخلية الامين العام عبد الغني العقبي
726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الثانية عام 1397 ه الجدول تصنيف صناعات ومستودعات الاسيتيلين العنوان * تعيين الصناعات والمستودعات الصنف 6 7 مستودعات الاسيتيلين المضغوط ، تحت ضغط يزيد على 115 بارات I 7 مستودعات الاسيتيلين المنحل : أ) تحت ضغط يزيد على 15 بارا وعلى درجة حرارة 15 س I ب تحت ضغط لا يزيد على 15 بارا وعلى درجة حرارة 15 س. I - اذا كان المستودع واقعا في مكان خاص ضمن طابق أرضى يبعد ب 8 أمتار على الاقل من العمارات المشغلة أو المأهولة من الغير وحجم الغاز المختزن ( محسوبا على درجة حرارة 15 س وضغط عاد بمقدار 760 مم من الزئبق )، فيكون : 1 (1) زائد عن 300 م3 ب زائد عن 48م 3 ولكن مساو ل 300 م 3 فاقل
2 - اذا لم تتوفر في المستودعات شروط الوضعية المذكورة في الفقرة 1، فيكون حجم الغاز المختزن ( المحسوب كما ذكر في الفقرة I أ زائد عن 100 م 3 ب) زائد عن 12 م 3 ولكن مساو ل 100 م 3 فأقل 8 صنع الاسيتيلين بتأثير الماء على كربور الكلسيوم : ) :
أ) للحصول على الاسيتيلين الغازى تحت ضغط يتجاوز الضغط الجوي العادي لما يزيد على 115 بار I ب مادام الاسيتيلين غازا تحت ضغط لا يتجاوز الضغط الجوى العادي بما يزيد على 15 بار فالشحن الاقصى من الكربور المذكور في زائدا عن 2 كغ ويكون حجم الغاز المختزن المحسوب علامات خدمة الجهاز، يكون على درجة حرارة 15 س و تحت ضغط عاد بمقدار 760 مم من الزئبق زائدا على 20 لترا . I عندما يكون المولد ضمن مكان خاص لا تعلوه طوابق وخارجا عن أى عمارة أخرى ويكون الشحن الاقصى من الكربور غير زائد عن 75 كغ، ويكون حجم الغاز المختزن المحسوب على درجة 15 س و 760 مم مساويا ل 2 - عندما يكون المولد ضمن المكان لا تتوفر فيه شروط فان الشحن الاقصى من الكربور يقل عن 12 كغ 1200 لتر فأقل
الوضعية المذكورة في الفقرة 1 ويكون حجم الغاز المختزن ( المحسوب على درجة 15 س و 760 مم ) أقل من 200 لتر . 3 - في جميع الاحوال الأخرى 9 صنع الاسيتيلين المسيل 10 مستودعات الاسيتيلين المسيل
I I ان الترقيم المستعمل يطابق الجدول العام للمؤسسات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة.
الأربعاء 7 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 727 وزارة المالية مرسوم رقم 77-81 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 يتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير المالية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام | للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 31 منه ، وبمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان المرتب السنوى الاجمالى الذي يؤدى للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمعين في المادة 3 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والمتعلق بالرقم الاستدلالى 100 ، يحدد ب 6.804 دج وذلك ابتداء من أول يونيو سنة 1977 . المادة 2 : تحسب المنافع والتعويضات والمنح من أي نوع كانت ، سواء كانت خاضعة لاقتطاع المعاش أم لا والمؤداة لاى موضوع كان ، للموظفين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه ، زيادة على مرتبهم الرئيسي بالرجوع الى قيمة النقطة الاستدلالية المحددة بموجب المرسوم رقم 66 139 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه جدول رقم 1 - (67) وعلى 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية أساس جداول الارقام الاستدلالية المنشأة بموجب المرسوم للعمل في الاسبوع، والمعدل بموجب الامر رقم 75 62 المؤرخ ، في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66 138 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد مجموعات الموظفين الخارجين عن السلالم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66 . 139 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-210 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية بصفة انتقالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن منح زيادة في الاجور بصفة انتقالية لفائدة المستخدمين في سلك التعليم ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-212 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن التتميم بصفة | انتقالية للمرسوم رقم 68 594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 | الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط و منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ويجرى الاستمرار في حساب زيادة ال 10 % المؤسسة بموجب المرسوم رقم 74 211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه لفائدة موظفى سلك التعليم وذلك بالرجوع لقيمة النقطة الاستدلالية المحددة في الجدول رقم 1 – 74 . المادة 3 : تسرى هذه الاحكام على الموظفين الجزائريين من مدنيين وعسكريين ومرسمين ومتمرنين ومتعاقدين .. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا النص ولا سيما أحكام المرسوم رقم 68-594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 المذكور أعلاه المادة 5 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يونيو سنة 1977 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 . هواري بومدين قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 يتضمن النجاح في المسابقة المهنية للالتحاق بسلك مهندسي الدولة المسح الاراضي بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977، يصرح بنجاح المترشحين الآتية أسماؤهما في المسابقة المهنية للالتحاق بسلك مهندسي الدولة لمسح الاراضي :
-
- محمد بن جاب الله
- عبد القادر بن العروسي .
728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الثانية عام 1397 ه قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مفتشى الضرائب بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 ، يصرح بنجاح المترشحين الآتية اسماؤهم في المسابقة الداخلية للاتحاق بسلك مفتشى الضرائب : مصطفى حجام - رابح بلعيد عبد الحميد رابحي - بوديسة عمري رابع بوزورين بلقاسم بومغار عبد الكريم ابراهيمي سعيد هني الهادي بالمعلم - محمد بوعادي كمال الدين دياح بوعمامة حمادو على بن وغليس محفوظ بن تونس عبد الرحمن بن حمو عبد الرزاق خيراني محمد بلعباس محمد مصطفى باش ترزى ضيف جنيدي حسين بوقربة رشيد منسور حاج قنوفي محفوظ بنالدي - - خالد آيت عامر مزيان محمد زواوي . عبد الحق بن عبد الله الياس بو خديمي - منصف بوسبيسي يحي بن سالم ابن عمرو فليتي صالح شيبات موسى سيد أحمد رابح مسعودي عبد القادر خليفة قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مراقبي الضرائب بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنه 1977 ، يصرح بنجاح المترشحين الآتية اسماءهم في المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مراقبي الضرائب : اسماعيل حمودي عز الدين العايب مسعود يونس يوسف ولد حسين علاوة حمر العين محمد دو نقاس عيسى ورز الدين - الازهر شئيني على العزيزي واعلى سعيداني محمد شرقي قدور مقري عبد الله مشور محي الدين بكبوكي حسين حمار - شعبان بلباني محمد العايشي - محمد ايقر قاوة أعمر بوداعية محمود طيفور كمال منصوري عبد الحميد محلق رزقي سايفي ابن يحيى دوحي ادير معاشة محمد مزماط
- اكلى بغريش - عمرو بلوز محمد زغاز محمد مشحود مصطفى طباش تجيني بن العلج احمد بزية عبد العزيز شكيرد سعيد بن عمرو محند متوق محمد مصابيحي أحمد كركار- بلقاسم قاسيمي الحسني طاهر عرباوي العطياوي المولودة خراز عبد القادر الخديم فاطمة الزهراء ابن ناصر عاشور محمد العيد جيدي محند صالح عشة- على عالمة ضيف تران عمرو حدوش عبد القادر خبيزي عبد الله ربوح زبير بلبكري سيد أحمد حمة محمد دليج- محمد ميداق محمد صالح لموسى الهادي زراب حسين عوار أحمد بوزومة محند لوناس عطيلوس عبد العالي مراد بوضياء عز الدين بن حمادي محمد شريف - أفغول بن زادة مولاي الطيب متريتار - محمد فقيه قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 5 مايو سنة 1977 يتضمن تعديل نطاق قباضتي الضرائب المختلفة للبويرة ومدينة قالمة- ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ومجموع النصوص اللاحقة به . وبمقتضى المرسوم رقم 75-40 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تتميم المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن احداث مدارس التكوين شبه الطبي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 9 أبريل سنة 1977 والمتضمن تتميم نطاق قباضات الضرائب المختلفة لمدينة تبسة، والبويرة، ومدينة قالمة وأدرار وبلدية الجلفة ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1976 ، فيما يحص قباضتي الضرائب المختلفة للبويرة ومدينة قالمة، طبقا للجدول الملحق بهدا القرار .
الأربعاء 7 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 729 المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ انشاء مدارس التكوين شبه الطبي . المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 5 مايو سنة 1977 … عن وزير المالية الامين العام محفوظ عوفي الجدول الملحق تعيين قباضة الضرائب المختلفة المقر المصالح المسيرة ولاية البويرة البويرة البويرة تلغي : مدرسة التكوين شبه الطبي لولاية البويرة صور الغزلان صور الغزلان تضاف : مدرسة التكوين شبه الطبي لولاية البويرة الجدول الملحق (تابع) تعيين قباضة المقر المصالح المسيرة الضرائب المختلفة ولاية قالمة مدينة قالمة قالمة تلغى : مدرسة التكوين شبه الطبي لولاية قالمة مدينة سوق اهراس | سوق اهراس تضاف : مدرسة التكوين شبه الطبي لولاية قالمة وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 26 أبريل سنة 1977 يتضمن أحداث وكالات بريدية بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 26 أبريل سنة 1977 يسمح ابتداء من 30 أبريل سنة 1977 بأحداث خمس مؤسسات مبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط الولاية الدائرة البلدية سيدي سليمان وكالة بريدية توقرت تلاتز D أريس تا مزلايت D برج بونعامة بنيان « B وادى طاغية الشلالة الظهرانية العين الصفراء وزارة التجارة مرسوم رقم 77-82 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 24 مايو سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار القهوة الخضراء والمحمصة ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير التجارة ووزير المالية . : وبناء على الدستور ولا سيما المادة III - IO منه ، وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار . ورقلة تو قرت تو قرت باتنة أريس ثنية العابد تيارت برج بونعامة الازهرية معسكر غريس وادي طاغية سعيدة الابيض سيدي بوسمغون. الشيخ وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لوضع أسعار بيع المنتجات المصنوعة محليا ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 محرم عام 1391 الموافق 2 مارس سنة 1971 والمتضمن تحديد أسعار القهوة الخضراء والمحمصة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدد الاسعار القصوى لبيع القهوة الخضراء والمحمصة وكذلك حد توزيعها ابتداء من أول يونيو سنة 1977، كما يلى :
730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الثانية عام 1397 ه قهوة خضراء قهوة محمصة علبة علبة علبة علبة علية غير معبأة غير معبأة 250 غرام | 125 غرام | 500 غرام | 250 غرام | 125 غرام كلغ كلغ سعر البيع من المكتب الوطني للتسويق …….. 1000 حب حب مطحونة مطحونة مطحونة
سعر الخروج من المصنع 13,10 13,50 13,70 13,70 13,80 14,00 حد الجملة …… - 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 سعر البيع بالتجزئة - 13,25 13,65 13,85 13,85 13,95 14,15 حد التجزئة ….. 0,55 0,55 سعر البيع للمستهلك 10,70 13,80 أي الوحدة بالدينار المادة 2 : ان أسعار البيع لتجار الجملة وتجار التجزئة المحددة في المادة الاولى أعلاه يمكن عند الاقتضاء أن يضاف اليها بما يعادل مبلغ نفقات النقل العادية المرتبط بها من مصنع أو مستودع البائع الى مستودع أو مخزن المشترى . بيد أن انعكاس نفقات التسليم داخل نفس الدائرة ممنوع . المادة 3 : ان أسعار المبيعات التي تتم الى تجار التجزئة الذين يمونون مباشرة لدى وحدات التحميص تتضمن أسعار الخروج من الوحدة . المادة 4 : ان البيع على الحالة للقهوة الخضراء من قبل المحمصين ممنوع . المادة 5 : يجب على جميع التجار والمحمصين أن يدفعوا الاتاوى التالية لقاء المخزون من القهوة الخضراء أو المحمصة والزائد عن 100 كلغ المستبقاة أو التي هي في طريق نقلها الى عنوانهم عند تاريخ أول يونيو سنة 1977 على الساعة الثانية عشرة ليلا 0,55 0,55 0,55 0,65 0,65 14,20 14,40 14,40 14,50 14,80 3,55 1,80 7,20 3,65 1,85 ويجب أن تكون هذه المخزونات موضوع تصريح في نسختين وذلك حسب النموذج المرفق بالملحق الذى يودع أو يرسل في أجل ثمانية أيام اعتبارا من أول يونيو سنة 1977 الى مراقبة الضرائب غير المباشرة الموجودة بالدائرة التي يتبع اليها المكلف بالضريبة . المادة 6 : ان الفرق بين سعر التكلفة وسعر بيع القهوة الخضراء يتكفل به عند الاقتضاء في اطار برنامج دعم الاسعار . المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 8 : يكلف وزير التجارة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 24 مايو سنة 1977 . هواري بومدين وذلك كاجراء احتياطى من أجل ضمان تطبيق الاسعار الناجمة تصريح بخزن القهوة عن أحكام هذا المرسوم … المحمصون والتجار بالجملة : القنطار قهوة خضراء غير معبأة 500,00 دج قهوة محمصة غير معبأة 637,00 دج قهوة محمصة (حب) 250 غرام 622,00 دج قهوة محمصة (حب) 125 غرام 626,00 دج قهوة محمصة مطحونة (500 غرام) 610,00 دج
-
- قهوة محمصة مطحونة (250 غرام) 612,00 دج قهوة محمصة مطحونة (125 غرام) 616,00 دج . الاسم، وعنوان الحائز : 2 (2) الصفة التجارية للحائز : 3 (3) رقم السجل التجاري للحائز : 4 (4) الكميات المحجوزة : } بدون تعبئة (5) النوع : محمصة مطحونة 6 (6) المكان الذي توجد به القهوة التاريخ والتوقيع تأشيرة مصالح المراقبة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر