مرسوم رقم 77-82 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 24 مايو سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار القهوة الخضراء والمحمصة . 729
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى لبيع القهوة الخضراء والمحمصة وكذلك حد توزيعها ابتداء من أول يونيو سنة 1977، كما يلى : 730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الثانية عام 1397 ه قهوة خضراء قهوة محمصة علبة علبة علبة علبة علية غير معبأة غير معبأة 250 غرام | 125 غرام | 500 غرام | 250 غرام | 125 غرام كلغ كلغ سعر البيع من المكتب الوطني للتسويق ........ 1000 حب حب مطحونة مطحونة مطحونة
- - - - سعر الخروج من المصنع 13,10 13,50 13,70 13,70 13,80 14,00 حد الجملة ...... - 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 سعر البيع بالتجزئة - 13,25 13,65 13,85 13,85 13,95 14,15 حد التجزئة ..... 0,55 0,55 سعر البيع للمستهلك 10,70 13,80 أي الوحدة بالدينار
المادة 2
فتح المادةان أسعار البيع لتجار الجملة وتجار التجزئة المحددة في المادة الاولى أعلاه يمكن عند الاقتضاء أن يضاف اليها بما يعادل مبلغ نفقات النقل العادية المرتبط بها من مصنع أو مستودع البائع الى مستودع أو مخزن المشترى .
بيد أن انعكاس نفقات التسليم داخل نفس الدائرة ممنوع .
المادة 3
فتح المادةان أسعار المبيعات التي تتم الى تجار التجزئة الذين يمونون مباشرة لدى وحدات التحميص تتضمن أسعار الخروج من الوحدة .
المادة 4
فتح المادةان البيع على الحالة للقهوة الخضراء من قبل المحمصين ممنوع .
المادة 5
فتح المادةيجب على جميع التجار والمحمصين أن يدفعوا الاتاوى التالية لقاء المخزون من القهوة الخضراء أو المحمصة والزائد عن 100 كلغ المستبقاة أو التي هي في طريق نقلها الى عنوانهم عند تاريخ أول يونيو سنة 1977 على الساعة الثانية عشرة ليلا 0,55 0,55 0,55 0,65 0,65 14,20 14,40 14,40 14,50 14,80 3,55 1,80 7,20 3,65 1,85 ويجب أن تكون هذه المخزونات موضوع تصريح في نسختين وذلك حسب النموذج المرفق بالملحق الذى يودع أو يرسل في أجل ثمانية أيام اعتبارا من أول يونيو سنة 1977 الى مراقبة الضرائب غير المباشرة الموجودة بالدائرة التي يتبع اليها المكلف بالضريبة .
المادة 6
فتح المادةان الفرق بين سعر التكلفة وسعر بيع القهوة الخضراء يتكفل به عند الاقتضاء في اطار برنامج دعم الاسعار .
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير التجارة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 24 مايو سنة 1977 .
هواري بومدين وذلك كاجراء احتياطى من أجل ضمان تطبيق الاسعار الناجمة تصريح بخزن القهوة عن أحكام هذا المرسوم ...
المحمصون والتجار بالجملة : القنطار قهوة خضراء غير معبأة 500,00 دج قهوة محمصة غير معبأة 637,00 دج قهوة محمصة (حب) 250 غرام 622,00 دج قهوة محمصة (حب) 125 غرام 626,00 دج قهوة محمصة مطحونة (500 غرام) 610,00 دج -
- قهوة محمصة مطحونة (250 غرام) 612,00 دج قهوة محمصة مطحونة (125 غرام) 616,00 دج .
الاسم، وعنوان الحائز : 2 (2) الصفة التجارية للحائز : 3 (3) رقم السجل التجاري للحائز : 4 (4) الكميات المحجوزة : } بدون تعبئة
(5) النوع : محمصة مطحونة 6 (6) المكان الذي توجد به القهوة التاريخ والتوقيع تأشيرة مصالح المراقبة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 66-112
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 77-166
مرسوم رقم 77 166 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1397 الموافق 9 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تحديد سعر القهوة الخضراء والمحمصة . 1175
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.