قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 5 مايو سنة 1977 يتضمن تعديل نطاق قباضتي الضرائب المختلفة للبويرة ومدينة قالمة 728
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1976 ، فيما يحص قباضتي الضرائب المختلفة للبويرة ومدينة قالمة، طبقا للجدول الملحق بهدا القرار .
الأربعاء 7 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 729
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ انشاء مدارس التكوين شبه الطبي .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 5 مايو سنة 1977 ...
عن وزير المالية الامين العام محفوظ عوفي الجدول الملحق تعيين قباضة الضرائب المختلفة المقر المصالح المسيرة ولاية البويرة البويرة البويرة تلغي :
مدرسة التكوين شبه الطبي لولاية البويرة صور الغزلان صور الغزلان تضاف :
مدرسة التكوين شبه الطبي لولاية البويرة الجدول الملحق (تابع) تعيين قباضة المقر المصالح المسيرة الضرائب المختلفة ولاية قالمة مدينة قالمة قالمة تلغى :
مدرسة التكوين شبه الطبي لولاية قالمة مدينة سوق اهراس | سوق اهراس تضاف :
مدرسة التكوين شبه الطبي لولاية قالمة وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 75-40
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.