قرار

قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 5 مايو سنة 1977 يتضمن تعديل نطاق قباضتي الضرائب المختلفة للبويرة ومدينة قالمة 728

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.