قرار

قراران مؤرخان في 20 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 9 مايو سنة 1977 يتضمنان تعيين قاضيين للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية الدائمة لوهران . 724

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.