قرارات ، مقررات داخمل الجزائر 6 أشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج ، ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سالة الكتابة العامة للحكومة
- - 20 دج 39 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر مما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 • 18 . 66 الى. ح ج ب 50 3200 ثمن النسخه الأصلية : 0.25 دج وتنممن النسخة الأصلية، وترجمتها : 0,50 دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0.30 دج ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1391 الموافق 3 1971 يتضمن تعيين مكلف بمهمة وزارة الدولة المكلفة بالنقل لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين رئيس مكتب . 295 مارس سنة قراران مؤرخان في 25 رمضان و 15 ذي الحجة عام 1390 294 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 و II فبراير سنة 1971 يتضمنان حركة في سلك المتصرفين • 295 قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1390 الموافق 4 يناير قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الترسيم لسلك الملحقين سنة 1971 يتضمن تعيين مرشد بمحطة الارشاد لسكيكدة . 294 الاداريين .. 295 مقرر مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1390 الموافق 4 يناير سنة 1971 يتضمن المصادقة على منح جديد لرخصة سيارة أجرة سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الترسيم لسلك الكتاب معدة من قبل لجنة ولاية الساورة .. 295 الاداريين 295
294 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1391 ه
- قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1390 الموافق 4 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الترسيم لسلك المختزلين 295 وزارة العدل قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدافع قضائي • 295 قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين رؤساء واعضاء اللجان الانتخابية لسنة 1971 ( استدراك ) . 296 قرارات مؤرخة في 25 و 26 ذي القعدة و 12 ذي الحجة هام 1390 الموافق 21 و 22 يناير و 8 فبراير سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء • 296 قراران مؤرخان في 15 رمضان و 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 13 نوفمبر سنة 1970 و 26 يناير سنة 1971 يتضمنان - اعتماد محاسبين … 296 وزارة المالية مقرر مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1390 الموافق 8 فبراير . فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين مراقب مالي لدى الورشات الشعبية للتشجير 296 مقررات مؤرخة في 12 و 14 ذي الحجة عام 1390 الموافق 8 و 10 فبراير سنة 1971 تتضمن انهاء مهام وتعيين مندوبين للحسابات . 296 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1390 الموافق 23 يناير سنة | 1971 يتعلق بالتعريفة الهاتفية في الاتصالات الجزائرية المغربية . 297 قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1971 يتضمن أحداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة البريد والمواصلات 298 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التصريح بأن الاكتساب العاجل من طرف بلدية الواضية لقطعة أرض قصد انشاء السوق الأسبوعية الجديدة من المنفعة العمومية . 299 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل أحكام القرار المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 20 فبراير سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لولاية تيزي وزو عن قطعة أرض واقعة بتيزي وزو ، ومخصصة لبناء مخبر لحفظ الصحة • 299 اعلانات وبلاغات
- البنك المركزى الجزائرى : جدول الحالة الشهرية لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 299
-
الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية
طلب للمصادقة على مشروع يتعلق بالتسعير . 300 اعلان مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1390 الموافق 18 فبراير سنة 1971 يتعلق برفع نسبة سعر وقوف العربات المشحونة ونسبة التعويضات عن التأخير . 300 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1391 الموافق 3 مارس سنة 1971 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1391 الموافق 3 مارس سنة 1971 يعين السيد عبد الحميد اسكندر مكلفا بمهمة برئاسة مجلس الوزراء . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب العني بالامر في مهامه .. وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين مرشد بمحطة الارشاد السكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 يعين السيد أحمد العايدي النقيب للاسفار الطويلة والمرشح المرشد بمحطة الارشاد لسكيكدة ، أثر تدريبه مدة سنة بهذه الصفة ، مرشدا لهذه المحطة ابتداء من 2 يناير سنة 1971 .
الثلاثاء 12 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 295 مقرر مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1971 يتضمن المصادقة على منح جديد لرخصة سيارة أجرة معدة من قبل لجنة ولاية الساورة بموجب قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1390 الموافق II فبراير سنة 1971 تمت المصادقة على منح جديد لرخصة سيارة أجرة معدة من قبل لجنة ولاية الساورة تطبيقا للمرسوم رقم 62-251 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 للسيد ابن محمد وهابي بدائرة بشار . وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 ، يعين السيد النوى موساى ، المتصرف المتمرن ، رئيس مكتب بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى . ويستفيد المعنى بالامر بزيادة استدلالية قدرها 50 نقطة غير خاضعة للخصم من أجل المعاش ، بالنسبة لرقمه الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه قراران مؤرخان في 25 رمضان و 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 و 11 فبراير سنة 1971 يتضمنان حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 ، يرسم السيد مسعود قاسي عيسى ، في سلك المتصرفين بالرقم الاستدلالى 320 وذلك ابتداء من اول يوليو سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1390 الموافق II فبراير سنة 1971 ينقل ابتداء من اول يناير سنة 1971 السيد عبد المالك بن الشريف ، المتصرف من الدرجة الثالثة من وزارة الدفاع الوطني الى وزارة المالية . قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1390 الموافق 4 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الترسيم لسلك الملحقين الاداريين بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1390 الموافق 4 يناير سنة 1971 يعين الموظفون الآتية اسماؤهم أعضاء في لجنة ترسيم الملحقين الاداريين : اسماعيل قرجوج ، ممثل الادارة ، رئيسا ،
- يوسف اسطنبولى ، نائب مدير مصلحة الموظفين ورئيس مصلحة غلام الله سلطاني ، ممثل الموظفين ، معين باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء .- قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1390 الموافق 4 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الترسيم لسلك الكتاب الاداريين بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1390 الموافق 4 يناير سنة 1971 يعين الموظفون الآتية اسماؤهم اعضاء في لجنة الترسيم لسلك الكتاب الاداريين .. اسماعيل قرجوج ، ممثل عن الادارة ، رئيسا ، يوسف اسطنبولى ، نائب مدير مصلحة الموظفين ، ورئيس مصلحة ،
- عبد العزيز أمقران ، ممثل عن الموظفين ، معين باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء . قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1390 الموافق 4 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الترسيم لسلك المختزلين
- - بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1390 الموافق 4 يناير سنة 1971 يعين الموظفون الآتية اسماؤهم أعضاء في لجنة ترسيم المختزلين : اسماعيل قرجوج ممثل الادارة ، رئيسا ، يوسف اسطنبولى ، نائب مدير مصلحة الموظفين ورئيس مصلحة 6
- الآنسة ربيعة ادريسي ، ممثلة للموظفين معينة باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء . وزارة العدل قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 يعين السيد عيسى شريال ، مدافعا قضائيا ببجاية ..
296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1391 ه قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين رؤساء واعضاء اللجان الانتخابية لسنة 1971 ( استدراك )
- الجريدة الرسمية - العدد II الصادر بتاريخ 9 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 الصفحة 178 - العمود الثاني - السطران الرابع والخامس . بدلا من : العضوان : طيب بن يزار و سليمان در امشيا ، قاضيان في محكمة الاصنام . يقرأ ما يلى : العضوان : أحمد بلحنفى المستشار بالمجلس القضائي بالاصنام ، وطيب بن يزار القاضي بمحكمة الاصنام .. ) والباقي بدون تغيير ) قرارات مؤرخة في 25 و 26 ذي القعدة و 12 ذي الحجة عام 1390 الموافق 21 و 22 يناير و 8 فبراير سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1390 الموافق 21 يناير سنة 1971 ، ينقل السيد سليمان در امشية ، القاضي بمحكمة الاصنام ، بنفس الصفة الى محكمة تيارت . بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1390 الموافق 21 يناير سنة 1971 ، ينقل السيد محمد أمقران زعطوط ، القاضي المنتدب كقاضي تحقيق بمحكمة تيزي وزو ، بنفس الصفة ، الى محكمة مدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1390 الموافق 22 يناير سنة 1971 ، ينقل السيد محمد بلفارس ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة العين الكبيرة ، بنفس الصفة ، الى محكمة خراطة .. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1390 الموافق 8 فبراير سنة 1971 يكلف السيد احمد سديري 6 نائب رئيس المجلس القضائى لورقلة ، بمهام رئيس غرفة الاحداث بنفس المجلس القضائي المذكور . قراران مؤرخان في 15 رمضان و 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 13 نوفمبر سنة 1970 و 26 يناير سنة 1971 يتضمنان اعتماد محاميين بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1390 الموافق 13 نوفمبر سنة 1970 يعتمد الاستاذ عبد الحميد صالح باي ، المحامي لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، لممارسة مهنته لدى المجلس الاعلى .. بموجب قرار مؤرخ فى اول ذى الحجة عام 1390 الموافق 26 | يناير سنة 1971 ، يعتمد الاستاذ محمود زرطال ، المحامي لدى المجلس القضائى لمدينة الجزائر ، لممارسة مهنته لدى المجلس الاعلى وزارة المالية مقرر مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1390 الموافق 8 فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين مراقب مالى لدى الورشات الشعبية للتشجير بموجب مقرر مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1390 الموافق 8 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد توام ، مراقب المالية ، مراقباً مالياً لدى الورشات الشعبية للتشجير ، خلفاً للسيد محمد العروسي بوزنادة | مقررات مؤرخة في 12 و 14 ذي الحجة عام 1390 الموافق 8 و 10 فبراير سنة 1971 تتضمن انهاء مهام وتعيين مندوبين للحسابات بموجب مقرر مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1390 الموافق 8 فبراير سنة 1971 تنهى مهام السيد محمد العروسي بوزنادة كمندوب للحسابات لدى الشركة الوطنية « النصر للصحافة بموجب مقرر مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1390 الموافق 8 فبراير 1971 تنهى مهام السيد محمد دغاب ، كمندوب للحسابات لدى لشركة الوطنية لمواد البناء .. بموجب مقرر مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1390 الموافق 8 فبراير سنة 1971 تنهى مهام السيد الطاهر جقرير ، كمندوب للحسابات لدى الشركة الوطنية للصناعات المعدنية . بموجب مقرر مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1390 الموافق 8 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد بن ددوش ، المفتش المالي ، مندوبا للحسابات لدى الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة . بموجب مقرر مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1390 الموافق 8 فبراير سنة 1971 يعين السيد سليمان كروشة المراقب المالي ، مندوبا للحسابات لدى المكتب الوطني للمنتجات الحليبية . بموجب مقرر مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1390 الموافق 8 فبراير سنة 1971 يعين السيد سليمان كروشة المراقب المالي مندوبا للحسابات لدى المكتب الوطني لتغذية الانعام (أوناب) . بموجب مقرر مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1390 الموافق 8 فبراير سنة 1971 يعين السيد أحمد مرابط ، المفتش المالي ،
الثلاثاء 12 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 مندوبا للحسابات لدى المكتب الوطني للمنتجات الزيتية | ( أونابو ) بموجب مقرر مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1390 الموافق 8 فبراير سنة 1971 يعين السيد مزيان سيد عثمان ، المراقب المالي ، مندوبا للحسابات لدى الشركة الوطنية للصناعات المعدنية … بموجب مقرر مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1390 الموافق 8 فبراير سنة 1971 يعين السيد مزيان سيد عثمان ، المراقب المالي ، مندوبا للحسابات لدى الشركة الوطنية لمواد البناء . بموجب مقرر مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1390 الموافق 8 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد توام ، المراقب المالي ، مندوبا للحسابات لدى الشركة الوطنية « النصر - للصحافة … بموجب مقرر مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1390 الموافق 10 فبراير سنة 1971 تلغى جميع احكام المقرر المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 ، المتعلقة بتعيين السيد محمد الشيكر ، مندوبا للحسابات لدى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية ( أوفلا ) الجزائر وجدة مغنية 0,45 فرنكاً ذهبياً الغزوات 0,45 فرنكاً ذهبياً تلمسان 0,99 فرنكاً ذهبياً بني و نيف بشار العين الصفراء المادة 2 : تقبل في الاتصالات المذكورة أعلاه المكالمات | الشخصية أو بارسال ساع وتخضع لرسم مزيد فيه يساوى الرسم المطبق في النظام الداخلى الجزائرى ويحدد بستة رسوم أساسية . ولا تقبل في هذه الاتصالات 6 المكالمات التي يدفع ثمنها عند الوصول المادة 3 : يقسم البلدان الجزائر والمغرب ، بالنسبة للاتصالات الأخرى ، الى منطقتين للتسعير تحددان كما يلي : 1.3 بالنسبة للجزائر : أ ) المنطقة الأولى : ان قائمة المجموعات الهاتفية المدرجة في هذه - المنطقة هي : وهران ، المحمدية ، سيدي بلعباس ، عين تموشنت ، بني صاف ، مستغانم ، غليزان ، معسكر ، سعيدة ، تلمسان ، تيسمسيلت ، بشار . بموجب مقرر مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1390 الموافق 10 فبراير سنة 1971 يعين السيد سليمان كروشة ، المراقب المالي ، مندوبا للحسابات لدى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية ( أوفلا ) . وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1390 الموافق 23 يناير سنة 1971 يتعلق بالتعريفة الهاتفية في الاتصالات الجزائرية المغربية ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- ولا سيما المواد D362 و 363 D و 364 D و 365 D منه .
- وبناء على اقتراح مدير المواصلات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة الأساسية للمكالمات الهاتفية المحدثة ضمن علاقات الجوار الجزائرية المغربية 6 بالفرنك الذهبي ولفترة ثلاث دقائق غير مجزأة ، كما يلى : المغرب فيقيق بوعرفة 0.45 فرنكاً ذهبياً 0,75 فرنكاً ذهبياً 0,75 فرنكاً ذهبياً 0,75 فرنكاً ذهبياً 0,75 فرنكا ذهبياً 0,75 فرنكاً ذهبياً ب ( المنطقة الثانية : ان قائمة المجموعات الهاتفية والمراكز المعزولة المدرجة في هذه المنطقة هي : مدينة الجزائر ، البليدة ، بواسماعيل ، حجوط ، الثنية ، المدية ، صور الغزلان ، قصر البخارى ، الجلفة ، الأصنام ، خميس مليانة ، شرشال ، تيزي وزو ، البويرة ، قسنطينة ، جيجل ، عين البيضاء ، سكيكدة ، باتنة ، بسكرة ، عنابة ، سوق أهراس ، قالمة ، تبسة ، سطيف ، بجاية ، أقبو ، برج بوعريريج الأغواط ، غرداية ، توقرت ، الوادي ،
ورقلة ، حاسي مسعود ، عين صالح ، بني عباس ، القليعة ، أدرار ، تندوف ، الزاوية الكحلاء ، تامنراست ، تيميمون 203 - فيما يخص المغرب أ ) المنطقة الأولى : ان قائمة المجموعات الهاتفية المدرجة في هذه المنطقة هي : وجدة ، بوعرفة ، تاوريرت ، بركان . الناظور ، فيقيق
298 الجريدة الرسمية ب ) المنطقة الثانية : ان قائمة المجموعات الهاتفية المدرجة في هذه المنطقة هي : طنجة ، تطوان ، شاون ، الحسيمة ، قرسيف ، تازة ، تاونات ، الأورتزارح ، وزان العرائش، القصر الكبير ، سوق الأربعاء ، سيدي قاسم ، مطماطة 6 فاس ، أموزار ، صفرو ، بولمان ، عين اللوح ، خنيفرة ، ميدلت ، ميسور الريش ، قصر السوق ، أرفود ، الرماني، ابن سليمان ، تيفللت ، الرباط ، الدار البيضاء ، البئر الجديد ، برشيد بن أحمد ، وادي زم ، بوجعد ، قصبة | المصدر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1391 ه تادلة ، بني ملال ، فقيه بن صالح ، ازيلال ، تينغيرت ، ورززات ، سطات ، خريبقة ، الجديدة ، أسفي ، الصويرة، مراكش ، تارودانت ، تافراوت ، بوايز قارن ، تيز نيت ، أغادير ، طرفاية . المادة 4 : يحدد رسم الوحدة الأساسية للمكالمات الهاتفية المحدثة بين مناطق التسعير المحددة في المادة 3 أعلاه بالفرنك الذهبي كما يلى : الاتجاه الجزائر ( منطقتان ) المغرب ( منطقتان ) المنطقة المغربية الأولى المنطقة المغربية الثانية رسم الرسم لهرم الرسم الوحدة الدقيقة الاضافي الوحدة الدقيقة الاضافي لكل ثلاث الاضافية للمكالمة لكل ثلاث الاضافية للمكالمة دقائق الشخصية دقائق الشخصية المنطقة الجزائرية الأولى 1,29 0,43 المنطقة الجزائرية الثانية 2,34 0,78 المادة 5 : ان أحكام هذا القرار التي يسرى مفعولها ابتداء من أول فبراير سنة 1971 ، تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة المادة 6 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1390 الموافق 23 يناير سنة 1971 . محمد قاضي قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1971 يتضمن احداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 67 70 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادتين 41 و 48 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1388 | الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمتعلق باختصاصات لجنة فتح الظروف ولجنة المسابقات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات | II , I 2,85 0,95 1,90 1,56 3,24 1,08 2,16 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة البريد والمواصلات مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف ، قصد عقد الصفقات . المادة 2 : يتألف كل من مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف كما يلى : مدير الادارة المركزية ، رئيسا ،
- نائب مدير المديرية المعنية بالصفقة ، نائب مدير الادوات والصفقات ، نائب مدير الميزانية ، موظف من المصلحة المسؤولة عن الصفقة تكون له رتبة مفتش رئيسي على الاقل المادة 3 : يتم تولى الكتابة بمبادرة من الرئيس . المادة 4 : تكون للجنة المنشأة بموجب هذا القرار الصلاحية بأن تبدي رأيها في كل الحالات التي تستعمل فيها اجراءات الصفقات بالتراضي المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما أحكام القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه المادة 6 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1971 محمد قاضي
الثلاثاء 12 محرم عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 299 قرارات قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التصريح بأن الاكتساب العاجل من طرف بلدية الواضية لقطعة أرض قصد انشاء السوق الأسبوعية الجديدة ، من المنفعة العمومية | بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، يصرح بأنه من المنفعة العمومية الاكتساب العاجل من طرف بلدية الواضية لقطعة أرض واقعة بالمكان المدعو البضحاء مساحتها هكتاران و 72 آرا و 82 سنتيارا ، وهي ملك للسادة أحمد بن صالح بارون وأحمد بوزكرى وعلى بن أحمد بابان ، مقابل ثمن اجمالي قدره خمسة آلاف واربعمائة وستة وخمسون دينارا واربعون سنتيما ( 50456,40 د. ج ) وهذا من أجل انشاء سوق اسبوعية جديدة .. اعلانات الولاة قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل أحكام القرار المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 20 فبراير سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لولاية تيزي وزو عن قطعة أرض واقعة بتيزي وزو ، ومخصصة لبناء مخبر لحفظ الصحة بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 20 فبراير سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لولاية تيزي وزو عن قطعة أرض واقعة بتيزي وزو ومخصصة لبناء مخبر الحفظ الصحة كما يلى : يتم التنازل لولاية تيزي وزو عن قطعة أرض ، مساحتها 62 آرا و 80 سنتيارا كما هي مبينة في المخطط المرفق بأصل هذا القرار » والباقي بدون تغيير » • وبلاغات البنك المركزي الجزائري جدول الحالة الشهرية لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 الأصول : الرصيد من الذهب : … الأموال الموجودة في الخارج : ….. اوراق مالية وعملات أجنبية …………… اتفاقات الدفع الدولية : …. 2000201020202020202020200 945-468-401,83 595,05 507 461 38.867.643,19 17.419-951,56 852,18 944 425 السلف الدائمة للدولة ) اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) (I) ….. أموال بشكل حقوق السحب الخاصة قطع نقدية معدنية صغيرة : ………………. الحسابات الجارية البريدية : ….. دين على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 31 ديسمبر الدين الناتج من تحويل الاصدار سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار ( 2 ) ( 1 ) القانون رقم 63-384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة ( 2 ) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر : في 5 ابريل سنة 1948 المصدقة بقانون 111949/1/12 في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2 69.670.649,19 1.586.850,77 421,84 748 3.513 سنة 1962 ) …….. 40.000.000,00 32.000.000,00 1963 . 12.000.000,00 20.000.000,00 32.000.000.00
300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1391 سندات مخصومة : 0 τοτττατατotoTOTOTO ! 202060102020202020202020 489,64 479 499 سلف على أذونات الخزينة لاجل من 5 أيام الى 30 يوما حسابات التحصيل : في الجزائر : ………………….
- في البلاد الاجنبية : 11 أصول ثابتة ) خالص الاستهلاك ) : المساهمات والتوظيفات : حسابات أخرى : الخصوم : أوراق مصرفية قيد التداول foofooo** الخزينة العمومية : … مصارف ومؤسسات مالية أجنبية حسابات دائنة : - مصارف ومؤسسات مالية جزائرية حسابات أخرى اتفاقات الدفع الدولية رأسمال .. احتياطات اساسية احتياطات أخرى مخصصات … حسابات أخرى .. ………… …… الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية- طلب للمصادقة على مشروع يتعلق بالتسعير تعلن الشركات الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية انها قدمت الى الادارة العليا مشروعا يتعلق بالتسعير يطبق ابتداء من اول مايو سنة 1971 على نقل معادن الرصاص والزنك .. 3.550.000,00 5.448.981,24 5.448.981,24
26-698-976,57 20202010600 62.411.887,37 414,95 388 951 مجموع الأصول 7.095.192.115,38 498.845,00 4.721 269-692-513,34 532,83-134248 11007550692,26 538.077-655,61 430,52 293073 943,08 526 171 40.000.000,00 80.000.000,00 ….. 744,58 13.831 037,66 445 125 … ر 11 , 376 119 1135 مجموع الخصوم 70095.192.115,38 مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاي اعلان مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1390 الموافق 18 فبراير سنة 1971 يتعلق برفع نسبة سعر وقوف العربات المشحونة ونسبة التعويضات عن التأخير تعلن الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية انها قدمت الى الادارة العليا اقتراحا قصد المصادقة عليه يرمى الى رفع نسبة سعر وقوف العربات المشحونة ونسبة التعويضات عن التأخير ويسرى مفعول هذا التسعير الجديد ابتداء من أول مايو سنة 1971 • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر