مقرر

مقرر مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1390 الموافق 4 يناير سنة 1971 يتضمن المصادقة على منح جديد لرخصة سيارة أجرة سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الترسيم لسلك الكتاب معدة من قبل لجنة ولاية الساورة 295 الاداريين 295 294

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.