مقررات مؤرخة في 12 و 14 ذي الحجة عام 1390 الموافق 8 و 10 فبراير سنة 1971 تتضمن انهاء مهام وتعيين مندوبين للحسابات . 296
المادة 2
فتح المادةتقبل في الاتصالات المذكورة أعلاه المكالمات | الشخصية أو بارسال ساع وتخضع لرسم مزيد فيه يساوى الرسم المطبق في النظام الداخلى الجزائرى ويحدد بستة رسوم أساسية .
ولا تقبل في هذه الاتصالات 6 المكالمات التي يدفع ثمنها عند الوصول
المادة 3
فتح المادةيقسم البلدان الجزائر والمغرب ، بالنسبة للاتصالات الأخرى ، الى منطقتين للتسعير تحددان كما يلي : 1.3 بالنسبة للجزائر :
أ ) المنطقة الأولى : ان قائمة المجموعات الهاتفية المدرجة في هذه - المنطقة هي : وهران ، المحمدية ، سيدي بلعباس ، عين تموشنت ، بني صاف ، مستغانم ، غليزان ، معسكر ، سعيدة ، تلمسان ، تيسمسيلت ، بشار .
بموجب مقرر مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1390 الموافق 10 فبراير سنة 1971 يعين السيد سليمان كروشة ، المراقب المالي ، مندوبا للحسابات لدى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية ( أوفلا ) .
وزارة البريد والمواصلات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.