مقرر

مقررات مؤرخة في 12 و 14 ذي الحجة عام 1390 الموافق 8 و 10 فبراير سنة 1971 تتضمن انهاء مهام وتعيين مندوبين للحسابات . 296

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.