قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1971 يتضمن أحداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة البريد والمواصلات 298
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة البريد والمواصلات مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف ، قصد عقد الصفقات .
المادة 2
فتح المادةيتألف كل من مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف كما يلى :
مدير الادارة المركزية ، رئيسا ،
- نائب مدير المديرية المعنية بالصفقة ، نائب مدير الادوات والصفقات ، نائب مدير الميزانية ، موظف من المصلحة المسؤولة عن الصفقة تكون له رتبة مفتش رئيسي على الاقل
المادة 3
فتح المادةيتم تولى الكتابة بمبادرة من الرئيس .
المادة 4
فتح المادةتكون للجنة المنشأة بموجب هذا القرار الصلاحية بأن تبدي رأيها في كل الحالات التي تستعمل فيها اجراءات الصفقات بالتراضي
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما أحكام القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه
المادة 6
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1971 محمد قاضي الثلاثاء 12 محرم عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 299 قرارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 67-70
- مرسوم رقم 71-139
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.