قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1390 الموافق 23 يناير سنة 1971 يتعلق بالتعريفة الهاتفية في الاتصالات الجزائرية المغربية . 297
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة الأساسية للمكالمات الهاتفية المحدثة ضمن علاقات الجوار الجزائرية المغربية 6 بالفرنك الذهبي ولفترة ثلاث دقائق غير مجزأة ، كما يلى :
المغرب فيقيق بوعرفة 0.45 فرنكاً ذهبياً 0,75 فرنكاً ذهبياً 0,75 فرنكاً ذهبياً 0,75 فرنكاً ذهبياً 0,75 فرنكا ذهبياً 0,75 فرنكاً ذهبياً ب ( المنطقة الثانية : ان قائمة المجموعات الهاتفية والمراكز المعزولة المدرجة في هذه المنطقة هي : مدينة الجزائر ، البليدة ، بواسماعيل ، حجوط ، الثنية ، المدية ، صور الغزلان ، قصر البخارى ، الجلفة ، الأصنام ، خميس مليانة ، شرشال ، تيزي وزو ، البويرة ، قسنطينة ، جيجل ، عين البيضاء ، سكيكدة ، باتنة ، بسكرة ، عنابة ، سوق أهراس ، قالمة ، تبسة ، سطيف ، بجاية ، أقبو ، برج بوعريريج الأغواط ، غرداية ، توقرت ، الوادي ، 6 ورقلة ، حاسي مسعود ، عين صالح ، بني عباس ، القليعة ، أدرار ، تندوف ، الزاوية الكحلاء ، تامنراست ، تيميمون 203 - فيما يخص المغرب
أ ) المنطقة الأولى : ان قائمة المجموعات الهاتفية المدرجة في هذه المنطقة هي : وجدة ، بوعرفة ، تاوريرت ، بركان .
الناظور ، فيقيق 298 الجريدة الرسمية
ب ) المنطقة الثانية : ان قائمة المجموعات الهاتفية المدرجة في هذه المنطقة هي : طنجة ، تطوان ، شاون ، الحسيمة ، قرسيف ، تازة ، تاونات ، الأورتزارح ، وزان العرائش، القصر الكبير ، سوق الأربعاء ، سيدي قاسم ، مطماطة 6 فاس ، أموزار ، صفرو ، بولمان ، عين اللوح ، خنيفرة ، ميدلت ، ميسور الريش ، قصر السوق ، أرفود ، الرماني، ابن سليمان ، تيفللت ، الرباط ، الدار البيضاء ، البئر الجديد ، برشيد بن أحمد ، وادي زم ، بوجعد ، قصبة | المصدر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1391 ه تادلة ، بني ملال ، فقيه بن صالح ، ازيلال ، تينغيرت ، ورززات ، سطات ، خريبقة ، الجديدة ، أسفي ، الصويرة، مراكش ، تارودانت ، تافراوت ، بوايز قارن ، تيز نيت ، أغادير ، طرفاية .
المادة 4
فتح المادةيحدد رسم الوحدة الأساسية للمكالمات الهاتفية المحدثة بين مناطق التسعير المحددة في المادة 3 أعلاه بالفرنك الذهبي كما يلى :
الاتجاه الجزائر ( منطقتان ) المغرب ( منطقتان ) المنطقة المغربية الأولى المنطقة المغربية الثانية رسم الرسم لهرم الرسم الوحدة الدقيقة الاضافي الوحدة الدقيقة الاضافي لكل ثلاث الاضافية للمكالمة لكل ثلاث الاضافية للمكالمة دقائق الشخصية دقائق الشخصية المنطقة الجزائرية الأولى 1,29 0,43 المنطقة الجزائرية الثانية 2,34 0,78
المادة 5
فتح المادةان أحكام هذا القرار التي يسرى مفعولها ابتداء من أول فبراير سنة 1971 ، تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1390 الموافق 23 يناير سنة 1971 .
محمد قاضي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.