قرار

قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1390 الموافق 23 يناير سنة 1971 يتعلق بالتعريفة الهاتفية في الاتصالات الجزائرية المغربية . 297

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.