قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68K 060.300.000 دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجزيدة للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 99-54 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1419 / العدد 11 8 ذو القعدة عام 1419 ه الموافق 21 فبراير سنة 1999، يحدد صلاحيات الحظيرة المركزية لعتاد الحماية المدنية وتنظيمها وسيرها .. . 6 مراسم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 والتنظيم والمنازعات بالمديرية العامة للحرس البلدي.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق … مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 بالولايات .. ..
فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير التعاون
فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير التحليل
فبراير سنة 1999، يتضمن تعيين مدير المركز
فبراير سنة 1999 ، تتضمن تعيين مفتشين عامين
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمنان تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين..
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمنان تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمنان تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات…
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمنان تعيين مفتشين للبيئة في ولايتين. مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 البلدي في ولاية غليزان … مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 المالية المتعددة الأطراف بوزارة المالية.
فبراير سنة 1999 ، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. 10 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مندوب الحرس
فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير العلاقات
8 ذو القعدة عام 1419 ه سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك … مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مكلف بالقضايا الخاصة بالمديرية العامة للجمارك . . فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير الوسائل
فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير دراسات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك .. . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 الوطنية للضرائب…
فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير المدرسة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية الوادي.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 الخارجية بوزارة الطاقة والمناجم…
فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير العلاقات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية… مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 العمومية في ولاية الأغواط … مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 الصناعة وإعادة الهيكلة…
فبراير سنة 1999، يتضمن تعيين مدير الأشغال
فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية جيجل… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 العليا للأساتذة المتخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية في مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 الوطنية المتعددة التقنيات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 الوطنية للطب البيطري..
فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير المدرسة مدينة الجزائر … 12 فبراير سنة 1999، يتضمن تعيين مدير المدرسة
فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير المدرسة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين المدير العام للتكوين المهني..
فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لمصالح التكوين المهني.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 الوطني للتعليم المهني عن بعد .. .
فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير المركز
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مندوب تشغيل الشباب في ولاية عنابة (1).. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17
فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بمسعد، ولاية الجلفة … 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية الطارف . مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 للمكتب الوطني للحليب ومنتجاته.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 البحري في ولاية الطارف…. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق للغابات في ولايتين.
فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين المدير العام
فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مندوب الصيد
17 فبراير سنة 1999 ، يتضمنان تعيين محافظين
مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 البريد والمواصلات… مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 الدينية في ولاية تيسمسيلت..
فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة
فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين ناظر الشؤون
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية عنابة … مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في وهران…
فبراير سنة 1999، يتضمن تعيين المدير العام
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير الجودة وأمن المنتوجات بوزارة التجارة… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 الوطنية لتسلية الشباب… مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 بمجلس الخوصصة.
فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير الوكالة
فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير دراسات
8 ذو القعدة عام 1419 ه مهورية الجزائرية / العدد 11 5 فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 ، يتضمن تنظيم مسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بأسلاك الملحقين الدبلوماسيين والكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين (استدراك). . . 15 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 ، يتضمن تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك الملحقين الدبلوماسيين والكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين ) استدراك ) . . . 15 الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. …….. 18
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 8 ذو القعدة عام 1419 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 99-54 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1419 الموافق 21 فبراير سنة 1999، يحدد صلاحيات الحظيرة المركزية لعتاد الحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1383 الموافق 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الإداري للحماية المدنية، لا سيما المادة 6 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، المعدل والمتمم تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم صلاحيات الحظيرة المركزية لعتاد الحماية المدنية وتنظيمها وسيرها، المنصوص عليها في المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1383 الموافق 15 أبريل سنة 1964 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد مقر الحظيرة المركزية لعتاد الحماية المدنية، التي تدعى في صلب النص الحظيرة المركزية للعتاد “ بمدينة الجزائر. المادة 3: يمكن أن تتوفّر الحظيرة المركزية للعتاد على حظائر جهوية أو ولائية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلّف بالحماية المدنية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي والوزير المكلف بالمالية. المادة 4 : تتمثل صلاحيات الحظيرة المركزية للعتاد فيما يأتي : صيانة كل عتاد الحماية المدنية وإصلاحه الكلي وتجديده، صيانة سيارات الحماية المدنية وإصلاحها الكلي وتجديدها،
- مسك بطاقية عتاد وسيارات الحماية المدنية وطلب الحاجات من قطع الغيار واللوازم الأخرى للصيانة تسيير مخازن قطع الغيار ولوازم الصيانة
8 ذو القعدة عام 1419 ه
- المشاركة في إجراءات صرف عتاد وسيارات الحماية المدنية من الخدمة تكوين مستخدمي الحماية المدنية في أسلاك المهن التي لها علاقة بوظيفة الصيانة، وتحسين مستواهم،
- نشر المقاييس والإرشادات التقنية المتعلقة باستعمال وصيانة العتاد والسيارات المساهمة في الدراسات التقنية الخاصة بمواصفات العتاد والسيارات عبور العتاد والسيارات المستلمة قيد التخصيص. المادة 5 : الحظيرة المركزية للعتاد هيكل تقني موضوع تحت سلطة المدير العام للحماية المدنية. المادة 6 : تضم الحظيرة المركزية للعتاد ورشات ومخازن متخصصة. يحدد عدد الورشات والمخازن المتخصصة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالحماية المدنية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي والوزير المكلف بالمالية. المادة 7 : يسيّر الحظيرة المركزية للعتاد رئيس حظيرة، ويساعده رؤساء ورشات ورؤساء مخازن. المادة 8 : يتولّى المهام ذات الطابع التقني والإداري مكتب للإدارة والإمداد يوضع لدى رئيس الحظيرة المركزية للعتاد ويكلف بما يأتي :
- المهام والعمليات المرتبطة بسير الورشات، متابعة بطاقية الوسائل وتهيئة قطع الغيار ولوازم الصيانة ية للجمهورية الجزائرية / العدد 711
- الدراسات التقنية ونشر المقاييس المتعلقة باستعمال الآليات والعتاد والسيارات ووظيفة الصيانة. المادة 9 : يعيّن رئيس الحظيرة بقرار من الوزير المكلف بالحماية المدنية من بين ضباط الحماية المدنية. وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال. المادة 10 : يعيّن رؤساء الورشات ورؤساء المخازن من بين ضباط الحماية المدنية. المادة 11 : يصنّف رئيس الحظيرة المركزية للعتاد ويحدد مرتبه استنادا إلى المنصب العالي لرئيس مصلحة بالمصالح الخارجية للحماية المدنية. المادة 12 : يصنّف رؤساء الورشات ورؤساء المخازن وتحدد مرتباتهم استنادا إلى المنصب العالي لرئيس مكتب بالمصالح الخارجية للحماية المدنية. المادة 13 : يعيّن ويصنف رئيس مكتب الإدارة والإمداد ويحدّد مرتبه استنادا إلى المنصب العالي لرئيس مكتب بالمصالح الخارجية للحماية المدنية. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1419 الموافق 21 فبراير سنة 1999. إسماعيل حمداني
مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن تعيين المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد بوعلام فرعون، مديرا عاما للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، ابتداء من 9 أكتوبر سنة 1998 . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتضمن تعيين مدير التعاون بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد إبراهيم جفال، مديرا للتعاون بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير التحليل والتنظيم والمنازعات بالمديرية العامة للحرس البلدي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد عثمان بولمرقة، مديرا للتحليل والتنظيم والمنازعات بالمديرية العامة للحرس البلدي. / العدد 11 8 ذو القعدة عام 1419 ه فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد الهاشمي بوطالبي ، مديرا للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق. ★ مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، تتضمن تعيين مفتشين عامين بالولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تعين السيدة نسيبة مزيان ، زوجة تركمان، مفتشة عامة بولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد عيسى عمور ، مفتشا عاما بولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد صالح بوثلجة مفتشا عاما بولاية تامنغست، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1998.
8 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتضمنان تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد عمور بوشنقورة، مديرا للإدارة المحلية في ولاية الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد محمد بشير قريشي، مديرا للإدارة المحلية في ولاية ورقلة. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتضمنان تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد حسين بسايح مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد حمو بابا أو سماعيل، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية الأغواط. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتضمنان تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للحماية المدنية في الولايتين الآتيتين : بلعباس نهاري، في ولاية عين الدفلى،
- محمد الداوي، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد حسين لحسن، مديرا للحماية المدنية في ولاية تيزي وزو. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتضمنان تعيين مفتشين للبيئة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد أحمد رؤوف بوحارة ، مفتشا للبيئة في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد هاشمي لصلح، مفتشا للبيئة في ولاية تندوف.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، تتضمن تعيين رؤساء دوائر.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيدان الآتي اسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين : عبد الوهاب بوالمرقة، في ولاية الشلف بوزيان نجادي، في ولاية بشار . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد الطاهر حشاني، رئيس دائرة في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد السعيد أخروف، رئيس دائرة في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد معمر معمري، رئيس دائرة في ولاية خنشلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن تعيين مندوب الحرس البلدي في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد حمزة سنوسي، مندوبا للحرس البلدي في ولاية غليزان . / العدد 11 8 ذو القعدة عام 1419 ها مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن تعيين مدير العلاقات المالية المتعددة الأطراف بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد عمران ياكر ، مديرا للعلاقات المالية المتعددة الأطراف بوزارة المالية. ★ - مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن تعيين مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد مراد سعادة ، مديرا للوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتضمن تعيين مدير دراسات مكلّف بالقضايا الخاصة بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد أحمد سفوان، مديرا للدراسات مكلفا بالقضايا الخاصة بالمديرية العامة للجمارك.
8 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد سيد علي شراقي، نائب مدير للتشريع والتنظيم بالمديرية العامة للجمارك.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للضرائب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد أحمد بوعمرة، مديرا للمدرسة الوطنية للضرائب. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد محمد بن هلال، مديرا للضرائب في ولاية الوادي. ———-*- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن تعيين مدير العلاقات الخارجية بوزارة الطاقة والمناجم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد محمد بوعمامة، مديرا للعلاقات الخارجية بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد عمر بن قندوز ، نائب مدير لاستغلال الطريق بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية الأغواط.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد عبد الرحمان داود، مديرا للأشغال العمومية في ولاية الأغواط .
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد عبد الحق مساك ، مفتشا بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تعين السيدة خيرة بن بوعلي، زوجة متيبان، رئيسة دراسات مكلفة بالمساهمة والتبعات العمومية في مديرية نظم التسيير ومقاييس النجاعة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد عبد الحفيظ رايس، مديرا للمجاهدين في ولاية جيجل. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد محمد الهادي بوطارن، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد منير خالد براح، مديرا للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. / العدد 11 8 ذو القعدة عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للطب البيطري.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد محمد توفيق نجاري، مديرا للمدرسة الوطنية للطب البيطري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن تعيين المدير العام للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد بلقاسم محبوب، مديرا عاما للتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لمصالح التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيدان الآتي اسماهما مفتشين بالمفتشية العامة لمصالح التكوين المهني : أكلي حمامي أحسن بلحسن.
8 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد أحمد لكحل، مديرا للمركز الوطني للتعليم المهني عن بعد . مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن تعيين مندوب تشغيل الشباب في ولاية عنابة (1). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد عيسى بركاني، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية عنابة (1). مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بمسعد، ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد عمار خضرون، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بمسعد، ولاية الجلفة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد محمد الصالح بارودي، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للحليب ومنتجاته. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد محمد الطاهر بن يوسف، مديرا عاما للمكتب الوطني للحليب ومنتجاته.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتضمن تعيين مندوب الصيد البحري في ولاية الطارف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد صحراوي بن ساعد، مندوبا للصيد البحري في ولاية الطارف. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتضمنان تعيين محافظين للغابات في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد أحمد شريف محمدي، محافظا للغابات في ولاية المدية.
ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد جمال بن إيكان، محافظا للغابات في ولاية قالمة. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، تتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد فكاني بوعليلي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تعين السيدة طاطا وحيدة عبد المؤمن، زوجة زياني، نائبة مدير للتنظيم والشؤون القانونية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تعين الآنسة شريفة قويدر عرايبي، نائبة مدير للتكوين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتضمن تعيين مفتش بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد محمد بوتيش، مفتشا بوزارة البريد والمواصلات. / العدد 11 8 ذو القعدة عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد عبد الرزاق قردون ، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية تيسمسيلت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد عبد الناصر حمود، مديرا للتعمير والبناء في ولاية عنابة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في وهران.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد أحسن جلاط، مديرا عاما لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في وهران. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن تعيين مدير الجودة وأمن المنتوجات بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد عبد الله حسناوي، مديرا للجودة وأمن المنتوجات بوزارة التجارة.
8 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 1.5 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن تعيين مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد محمد لوكال، مديرا للوكالة الوطنية لتسلية الشباب. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن تعيين مدير دراسات بمجلس الخوصصة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد رشيد بوعرابة، مديرا للدراسات بمجلس الخوصصة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998، يتضمن تنظيم مسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بأسلاك الملحقين الدبلوماسيين والكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 93 الصادر بتاريخ 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة .1998 الصفحة 29 - العمود الثاني - السطر .27 بدلا من : “ …. الملحق بهذا القرار “. يقرأ : “ …. الملحق بأصل هذا القرار “. ( الباقي بدون تغيير ). قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998، يتضمن تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك الملحقين الدبلوماسيين والكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 93 الصادر بتاريخ 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998. الصفحة 32 - العمود الثاني - السطر 10 . بدلا من : “ …. الملحق بهذا القرار “. يقرأ : الملحق بأصل هذا القرار “. ( الباقي بدون تغيير ). الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. إن وزير المالية
. 16. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمير سنة 1988 والمتضمّن كيفيات حساب تعويض الضرر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-193 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن رفع الأجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تحدد مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، كما هو منصوص عليه في / العدد 11 8 ذو القعدة عام 1419 ه أحكام المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، وفقا للقائمة المرفقة بملحق هذا القرار . المادة 2 : يمكن أن تعدل وتتمم قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3: يخفّض تعويض الضرر أو يلغى، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 عن وزير المالية وزير العمل الوزير المنتدب لدى والحماية الاجتماعية وزير المالية، والتكوين المهني المكلف بالميزانية حسان العسكري علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي الملحق قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر مناصب العمل حظيرة السيارات : سائق نقل عام، مسافة متوسطة سائق الوزن الثقيل سائق نقل العمال سائق الوزن الخفيف منظف ومشحم السيارات في المستودع ميكانيكي مطال مصلح العجلات قيمة تعويض الضرر النسبة % 125 4,63 125 5,08 125 5,08 125 5,76 178 10,47 178 10,47 178 10,47 178 10,47
8 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 17 الملحق مناصب العمل فرع النظافة والأمن : عون تقني في النظافة والأمن عامل محطة بنزين حارس فرع التخزين ومواد الصيانة : رئيس مخزن أمين مخزن مساعد أمين مخزن قطع الغيار والمواد الكيماوية : رئيس مخزن أمين مخزن ( ورشة قطع غيار السيارات ) مساعد أمين مخزن ) ورشة قطع غيار السيارات ) فرع أشغال البناء : رئيس فرقة أشغال البناء بناء من الدرجة الأولى ( صيانة ) دهان عمارات من الدرجة الأولى ( صيانة ) عامل تدفئة عامل كهربائي ( صيانة ) رصاص ( صيانة ) مساعد نجار ( صيانة ) مساعد رصاص ( صيانة ) مساعد عامل تدفئة مساعد دهان ( صيانة ) مساعد عامل كهربائي ( صيانة ) نجار من الدرجة الأولى ( صيانة ) عامل الأشغال العادية (تابع) قيمة تعويض الضرر النسبة % 125 6,34 178 9,62 178 10,47 122 4,28 122 5,12 122 6,81 200 7,02 200 8,40 200 11,17 149 5,10 198 7,82 198 8,05 200 8,13 149 6,26 176 7,65 184 8,76 176 8,93 200 10,15 198 10,05 149 7,56 184 7,48 176 7,65
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. إن وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاصلاح الإدراي والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 الذي يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه، لا سيما المادتان 6 الفقرة (2) و 7 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق فيها. المادة 2 : تخوّل مناصب العمل المذكورة أدناه الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة التي يحسب مبلغها وفق النسب الآتية من الأجر القاعدي : المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 11 8 ذو القعدة عام 1419 ه أ نسبة 10 %
- سائق المداومة عون مصلحة (حاجب)،
- حارس عامل الإبراق عون الاستنساخ عون المخزن. ب نسبة 15% مسير ناد نادل مقهى. ج نسبة 20 % سائق سيارة الوزير، سائق سيارة الأمين العام، سائق سيارة رئيس الديوان
- سائق سيارة رئيس قسم. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 عن وزير المالية وزير العمل والحماية الوزير المنتدب لدى الاجتماعية والتكوين وزير المالية، المكلف المهني بالميزانية حسان العسكري علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر