قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 ، يتضمن تنظيم مسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بأسلاك الملحقين الدبلوماسيين والكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 ، يتضمن تنظيم مسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بأسلاك الملحقين الدبلوماسيين والكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين (استدراك)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.