مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق للغابات في ولايتين. 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين المدير العام 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مندوب الصيد 13 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمنان تعيين محافظين 13

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.