مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير الأمازيغية. 6

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.