مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير 4 سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم والبحث بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 6

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.