مرسوم رئاسي رقم 99-55 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1419 الموافق 28 فبراير سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألف دينار (42.263.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألف دينار ( 42.263.000 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1419 الموافق 28 فبراير سنة 1999.
اليمين زروال 15 ذو القعدة عام 1419 ه ...
الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة والصيد البحري الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-33 - إعانات للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية.
الاعتمادات الملغاة (دج) 21.000.000 مجموع القسم السادس 21.000.000 مجموع العنوان الثالث 21.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.000.000 مجموع الفرع الأول 21.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية تسيير والصيد البحري.
وزارة البريد والمواصلات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لمعهد المواصلات اللاسلكية بوهران............
وزارة الفلاحة 21.000.000 21.263.000 مجموع القسم السادس 21.263.000 مجموع العنوان الثالث 21.263.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.263.000 مجموع الفرع الأول 21.263.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية تسيير والمواصلات . . . . . .
وزارة البريد 21.263.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 42.263.000 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-19
- مرسوم تنفيذي رقم 99-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.