مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمجلس الأعلى للشباب
مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمجلس الأعلى للشباب
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.