مرسوم رئاسي رقم 13-250
مرسوم رئاسي رقم 13-250 مؤرّخ في 22 شعبان عام 1434 الموافق أول يوليو سنة 2013، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزي ر العدل، حاف ظ الأخ تام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشرفي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1434 الموافق أول يوليو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 12-12
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.