مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.