مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية عين الدفلى

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.