مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية عين الدفلى
المادة 2
فتح المادةتبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 25 جانفي سنة .2022
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.