ج.ر عدد 38 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-204 مؤرخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 18-145 المؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 ماي سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي…………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 22-205 مؤرخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة …………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية تندوف……………………….. 5 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية بشار……………. 5 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين واليين……………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبني عباس……………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة منتدبة للطاقة بالمقاطعة الإدارية بعلي منجلي في ولاية قسنطينة………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المعلوماتية ومنظومات الإعلام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية قسنطينة……………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية تيسمسيلت… 6 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية بومرداس…. 6 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية مستغانم… 6 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية معسكر……… 7 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية وهران………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية بجاية………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

2 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 3 2 جوان سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، تتضمن تعيين مديرين للموارد المائية في بعض الولايات…. 7 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التشغيل في ولاية المسيلة……….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات ببجاية……………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أفريل سنة 2022، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة…………………………………………………. 8 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة………………………………………………………………………. 8 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة………………………………………………………………………. 8 قرار مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، بصفة مؤقتة…………………………………………………………………………………………………………………. 8 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أفريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 الذي يحدّد تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها………………………………….. 8 وزارة الرقمنة والإحصائيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فيفري سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات…. 9 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فيفري سنة 2022، يحدد شروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2 ذو القعدة عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 22-204 مؤرخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 18–145 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 ماي سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 30 و 91 1( و 6 و 7) و 141(الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 88–01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 01–04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، المعدل، لا سيما المادتان 19 و 21 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18–145 المؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى مجموع النصوص السارية المفعول على مستوى وزارة الدفاع الوطني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 75 من المرسوم الرئاسي رقم 18–145 المؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، تحرر كما يأتي : 2 جوان سنة 2022 م تنظيميّة ‘’ المادّة 75 : القيام بالخدمة ………….. (بدون تغيير حتى) المرخص بها من قبل المؤسسة. يمكن أن يوضع المستخدم المدني الاقتصادي الموجود في حالة القيام بالخدمة تحت تصرف شركة خاضعة للقانون الجزائري تنشأ بالشراكة مع المؤسسة أو أية مؤسسة عمومية اقتصادية تحوز فيها هذه المؤسسة أغلبية أو مجموع رأس المال الاجتماعي، حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب اتفاقية مبرمة بين الطرفين. ويبقى المستخدم المدني الاقتصادي الموضوع تحت التصرف خاضعا لأحكام هذا المرسوم. تحدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرة الأخيرة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني’’. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-205 مؤرخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022،

2 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 2 جوان سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–16 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار واثنان وثلاثون مليونا واثنان وثلاثون ألف دينار 1.032.032.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية تندوف.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد يوسف محيوت، بصفته واليا لولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 5 المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار واثنان وثلاثون مليونا واثنان وثلاثون ألف دينار 1.032.032.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37–10 ‘’الإدارة المركزية - مصاريف تسيير لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة .2022 عبد المجيد تبون فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين واليين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، واليين في الولايتين الآتيتين : – محمد مخبي، في ولاية تندوف، – يوسف محيوت، في ولاية خنشلة. HH مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية بشار.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد مخبي، بصفته كاتبا عاما لولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد كمال منصوري، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبني عباس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد يعقوبي، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبني عباس، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة منتدبة للطاقة بالمقاطعة الإدارية بعلي منجلي في ولاية قسنطينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّدة فتحية روابح، بصفتها مديرة منتدبة للطاقة بالمقاطعة الإدارية بعلي منجلي في ولاية قسنطينة، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية.

2 ذو القعدة عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المعلوماتية ومنظومات الإعلام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد جمال الدين بن سيدي احمد، بصفته مديرا للمعلوماتية ومنظومات الإعلام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، تنهى ابتداء من 25 ديسمبر سنة 2021، مهام السيدة منى بالي، بصفتها رئيسة للدراسات بقسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. 2 جوان سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية بومرداس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد كمال عباس، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية : – أسماء مولاي، مديرة للاتصال والتعاون، – عبد القادر زيدي، مديرا لمتابعة مؤسسات القطاع. HH مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية قسنطينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد فاضل عصادي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّدة أمينة إكرام بغدادي، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لإحالتها على التقاعد. HH مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية تيسمسيلت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد زينو سدراتي، بصفته مديرا للنقل في ولاية تيسمسيلت، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية مستغانم.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد الصديق جعفري، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى.

2 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 2 جوان سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية معسكر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، تنهى ابتداء من 2 ماي سنة 2022، مهام السيّد قويدر فرعون، بصفته مديرا للبيئة في ولاية معسكر، بسبب الوفاة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية وهران.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، تنهى ابتداء من 4 نوفمبر سنة 2021، مهام السيّد الهواري قويسم، بصفته مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية وهران، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية بجاية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد عمار لحمر، بصفته مديرا للصيد البحري وتربية المائيات في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يعيّن السيّد جمال الدين بن سيدي احمد، مديرا للدراسات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 7 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، تتضمن تعيين مديرين للموارد المائية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يعيّن السيّد كمال عباس، مديرا للموارد المائية في ولاية تندوف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يعيّن السيّد نبيل بغورة، مديرا للموارد المائية في ولاية غليزان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الله غضبان، مديرا للموارد المائية في ولاية جانت. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التشغيل في ولاية المسيلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يعيّن السيّد الصديق جعفري، مديرا للتشغيل في ولاية المسيلة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يعيّن السيّد بوعلام محمدي، نائب مدير لتربية المائيات في المياه العذبة بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات ببجاية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يعيّن السيّد عمار لحمر، مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات ببجاية.

2 ذو القعدة عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 2 جوان سنة 2022 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أفريل سنة 2022، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أفريل سنة 2022، يجدّد انتداب السيّد عبد الله شوادر، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أوّل جويلية سنة .2022 H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، ينهى ابتداء من أوّل ماي سنة 2022، انتداب السيّد رمضان شخوم، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، ينتدب ابتداء من أوّل ماي سنة 2022 السيّد عبد الجليل جلاب، لدى وزارة الدفاع الوطني، ولمدة سنة (1) واحدة، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. قرار مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، بصفة مؤقتة.

بموجب قرار مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، يكلّف السيّد فضل الله الصادق، رئيس المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، بضمان استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 5 ماي سنة 2022، بصفة مؤقتة، تطبيقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 71-28 المؤرّخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمّم. وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أفريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 الذي يحدّد تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها. إنّ وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–08 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 الذي يحدّد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–360 المؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية والأوقاف،

2 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 2 جوان سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–361 المؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 الذي يحدّد تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 الذي يحدّد تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تتشكل اللّجنة التي يرأسها مدير التعليم القرآني والمسابقات القرآنية، من : – نائب مدير التعليم القرآني وترقية هياكله، نائبا للرئيس، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أفريل سنة .2022 يوسف بلمهدي وزارة الرقمنة والإحصائيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فيفري سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات.

إنّ وزير الأول،
ووزير المالية،
ووزير الرقمنة والإحصائيات،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 9
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في
17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي
يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب
العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ
في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021
والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في
11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-363 المؤرخ في
19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020 الذي
يحدد صلاحيات وزير الرقمنة والإحصائيات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-364 المؤرخ
في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة
والإحصائيات،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 من
المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429
الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك
المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان
الإداراة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات، كما هو مبيّن
في الجدول الآتي :

2 ذو القعدة عام 1443 ه
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38
2 جوان سنة 2022 م
الشّعب المناصب العليا العدد
مكلف بالدراسات وبمشروع
في الإدارة المركزية 4
الإدارة العامة ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 2
مكلف بالاستقبال والتوجيه

الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1
مسؤول قواعد المعطيات
الإعلام الآلي مسؤول الشبكة

مسؤول المنظومات المعلوماتية 1
الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الدديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فيفري
سنة .2022
وزير الرقمنة والإحصائيات وزير المالية
حسين شرحبيل أيمن بن عبد الرحمان
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فيفري
سنة 2022، يحدد شروط صيد التونة الحمراء
بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية
وكيفيات ذلك.
إنّ وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-388 المؤرخ في
2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن
التصديق على الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك
التونة بالمحيط الأطلسي، الموقّعة بريو دي جانيرو يوم
14 مايو سنة 1966، المعدّلة ببروتوكول باريس المعتمد
يوم 10 يوليو سنة 1984، وبروتوكول مدريد المعتمد
يوم 5 يونيو سنة 1992،

– وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430
الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية
التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 54 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-01 المؤرخ في
3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن
مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في
19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي
يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-102 المؤرخ في
15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005 الذي يحدد
النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن
النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في
19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008
والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين
إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرخ في
7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي
يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-436 المؤرخ في
28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021
والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للصيد البحري وتربية
المائيات،

2 ذو القعدة عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
2 جوان سنة 2022 م
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431
الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد
التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية
والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد
كيفيات توزيعها وتفعيلها، المعدّل والمتمّم،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 15 و 16 و 20 و 29
و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال
عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه،
يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط صيد التونة الحمراء
بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك.
المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– سفينة القنص : كل سفينة صيد التونة كيسية
أو بحبال الصنانير تستهدف الصيد التجاري لأسماك
التونة الحمراء الحية و/ أو الميتة، مسلحة ومجهزة لهذا
الغرض خلال فترة الصيد المسموح بها،
– سفينة المساعدة : كل سفينة صيد التونة كيسية
التي يتمثل دورها في المساعدة في إطار عملية الصيد
المشتركة، لا سيما في البحث عن أسراب التونة الحمراء،
ونقل الطعم، وقنص ونقل أسماك التونة الحمراء الحية
ونقل زوارق شد الشباك اللازمة لعملية الصيد ونقل التونة
الحمراء الحية،
– عملية الصيد المشتركة : كل عملية يتم إجراؤها بين
سفينتين أو أكثر من سفن صيد التونة بواسطة الشباك
الكيسية الدوارة، التي ترفع العلم الوطني، وتستهدف
التونة الحمراء الحية،
– القاطرة : كل سفينة تستخدم لجر الأقفاص،
– عملية التحويل تعني :
– كل تحويل للتونة الحمراء الحية من شباك سفينة القنص
إلى قفص النقل،
– كل تحويل للتونة الحمراء الحية من قفص النقل إلى
قفص آخر للنقل،
– كل تحويل من القفص الذي يحتوي على أسماك التونة
الحمراء الحية من سفينة قاطرة نحو سفينة قاطرة أخرى،
– كل تحويل للتونة الحمراء الحية من مصيدة إلى قفص
النقل.
– نقل المراقبة : كل نقل إضافي يتم بناءً على طلب
متعاملي الصيد البحري أو التربية أو الإدارة المكلفة
بالصيد البحري، بغرض التحقق من عدد الأسماك المنقولة،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 11
– الوضع في الأقفاص : إعادة وضع التونة الحمراء الحية
من قفص النقل أو من المصيدة إلى أقفاص مزارع تسمين
التونة الحمراء،
– كاميرا المراقبة : كاميرا مجسمة و/ أو كاميرا فيديو
تستخدم لأغراض المراقبة أثناء عمليات نقل التونة
الحمراء الحية،
– BCD أو BCD الإلكترونية )eBCD( : يحدد وثيقة
قنص سمك التونة الحمراء.
الفرع الأول
شروط الحصول على حصص صيد التونة الحمراء
وكيفيات ذلك
المادة 3 : يخضع صيد التونة الحمراء للحصول على رخصة
الصيد البحري الممنوحة من طرف مدير الصيد البحري
وتربية المائيات المختص إقليميا، وفقا للنموذج المحدد في
الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 4 : يخضع الحصول على رخصة صيد التونة
الحمراء لكل مجهز سفينة تحمل الراية الوطنية، مسلحة
ومجهزة لصيد التونة الحمراء، إلى تقديم ملف يحتوي على
المستندات الآتية :
– طلب خطي من مجهز السفينة يوضح فيه نوع الصيد
المستهدف : صيد التونة الحمراء الميتة أو صيد التونة
الحمراء الحية، والخصائص التقنية لسفينة أو لسفن الصيد
وقائمة الوسائل المستعملة لجر أقفاص نقل التونة
الحمراء الحية، وكذا تلك المتعلقة بوسائل وآلات الصيد
والجر المزمع استعمالها،
– محضر زيارة تفتيش إضافية يشهد بأن سفينة أو سفن
القنص أو المساعدة قادرة على الملاحة في الصيد البحري الذي
وجهت له، وأن العتاد وتجهيزات الصيد البحري الموجهة لصيد
التونة الحمراء مطابقة لذلك.
يحدد نموذج المحضر في الملحق الثاني بهذا القرار.
– نسخة طبق الأصل لشهادة جنسية سفينة أو سفن الصيد،
– المعلومات المتعلقة بطريقة تحويل التونة الحمراء
الحية المصطادة،
– نسخة من دفتر الطاقم ساري المفعول،
– وثيقة تثبت إدخال العملة الصعبة المتأتية من تصدير
التونة الحمراء من طرف المتعاملين الذين شاركوا في حملة
صيد التونة الحمراء في السنة الماضية،
– رقم التسجيل البحري الدولي (IMO)،

2 ذو القعدة عام 1443 ه
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38
– وثيقة ممضاة من طرف مجهزي سفن صيد التونة
بالشباك الكيسية يشهدون فيها بتعهدهم بالمشاركة في
عملية الصيد المشتركة وتحديد دور كل سفينة صيد التونة
في هذه العملية، في حالة عملية الصيد المشتركة،
– تعهد ممضي من طرف مجهز السفينة، يحدد نموذجه
في الملحق الثالث بهذا القرار،
– ترخيص محطة السفينة.
تحدد المواصفات التقنية لسفن صيد التونة المجهزة
والمعدة للصيد بحبال الصنانير أو بالشباك الكيسية في
الملحقين الرابع والخامس بهذا القرار.
المادة 5 : يتعيّن على مجهزي سفن صيد التونة المساهمة
في تنظيم عمليات التفتيش الدولية المشتركة المذكورة في
المادة 26 أدناه.
المادة 6 : يتم فتح المشاركة في صيد التونة الحمراء
الحية أو الميتة عن طريق نشر إخطارات في صحيفتين
يوميتين وطنيتين (بالعربية والفرنسية) ومن خلال النشر
على مستوى إدارات الصيد البحري المختصة إقليميا.
المادة 7 : شروط الحد الأدنى المطلوب للمشاركة في
حملة صيد التونة الحمراء الحية أو الميتة هي :
– شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بالجنسية الجزائرية،
ويمتلك سفينة صيد التونة مسلحة ومجهزة لهذا الغرض،
– شخص طبيعي أو معنوي لم يسبق له ارتكاب مخالفة
في مجال صيد التونة الحمراء،
– سفينة صيد التونة لم يصدر في حقها حكم جزائي
نهائي يتعلق بصيد التونة الحمراء.
المادة 8 : يودع الملف المذكور في المادة 4 أعلاه، لدى الإدارة
المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، في نسختين(2)،
قبل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، من بدء حملة الصيد.
المادة 9 : يجب على كل مجهز سفينة تم قبوله
للمشاركة في حملة صيد التونة الحمراء، أن يودع محضر
زيارة التفتيش يتضمن رأيا بالموافقة لدى الإدارة المكلفة
بالصيد البحري المختصة إقليميا، في أجل أقصاه 30
أفريل من كل سنة.
يودع طلب إجراء التفتيش الإضافي، وجوبًا، من طرف
مجهز السفينة لدى اللجنة المحلية للتفتيش يوضح فيه
دور السفينة في عملية الصيد البحري المشتركة (سفينة
قنص أو سفينة مساعدة).
لا يمكن سفينة صيد التونة المشاركة في صيد سمك
التونة الحية بتجهيز “سفينة مساعدة” لأكثر من خمس (5)
سنوات، ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار.
2 جوان سنة 2022 م
يجب أن تكون كل سفن صيد التونة الكيسية مجهزة
طبقا للمواصفات التقنية لسفينة القنص المذكورة في
الملحق الخامس بهذا القرار، بعد مدة خمس (5) سنوات
ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار.
المادة 10 : يجب على كل مجهز سفينة تم قبوله للمشاركة
في حملة صيد التونة الحمراء، أن يودع الوصل الذي يبرر دفع
الإتاوة، لدى الإدارة المكلفة بالصيد البحري، في أجل أقصاه 15
ماي من كل سنة.
المادة 11 : تقوم الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة
إقليميا، بعد مداولات اللجنة الوزارية المذكورة في المادة 49
أدناه وعلى أساس المحضر، بما يأتي :
– إعداد رخصة الصيد البحري المرخص اقتطاعها من
قبل السفينة المعنية في حالة الموافقة،
– تبرير وتبليغ صاحب الطلب بقرار الرفض في حالة
الرفض.
المادة 12 : بعد تبليغ بحصة صيد التونة الحمراء، يتعيّن
على مجهز السفينة القيام بتسديد الأتاوى المحددة في الأمر
رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو
سنة 2009 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 54 منه.
المادة 13 : لا يمكن لمجهز سفينة صيد التونة الحمراء
الذي لا يشارك في حملة صيد التونة الحمراء بسبب
انسحابه من الحملة، أن يطالب باسترجاع الإتاوة.
الفرع الثاني
المتابعة والمراقبة
المادة 14 : من أجل ضمان متابعة منتظمة لعمليات
الصيد البحري، يجب أن تكون سفن صيد التونة المرخص
لها المشاركة في حملة صيد التونة الحمراء، وكذا السفن
القاطرة مجهزة بمعلم تحديد المواقع.
يجب أن يكون هذا المعلم عمليا قبل خمسة (5) أيام من
بداية حملة الصيد البحري، ويتواصل خمسة (5) أيام بعد
غلقها.
المادة 15 : لا يمكن لسفينة صيد التونة بدء عملية صيد
التونة الحمراء إذا كان معلم تحديد الموقع معطلا.
المادة 16 : في حالة ما إذا كان معلم تحديد الموقع معطلا
أثناء حملة الصيد البحري، يجب على ربّان السفينة إعلام
إدارة الصيد البحري مرة واحدة يوميا، على الأقل، وبكل
وسائل الاتصال، بالتقارير المتضمنة المعلومات الآتية :
– تعريف السفينة،
– التاريخ والوقت،
– الموقع الجغرافي للسفينة (خط الطول وخط العرض).

2 ذو القعدة عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
2 جوان سنة 2022 م
المادة 17 : يقوم مراقبان ملاحظان يمثلان على التوالي،
كلاّ من الإدارة المكلفة بالصيد البحري والمصلحة الوطنية
لحراسة السواحل، بمتابعة ومراقبة عمليات صيد التونة
الحمراء على متن كل سفينة، ومراقبة ذلك.
تحدد تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالصيد البحري
ووزير الدفاع الوطني تعيين المراقبين الملاحظين ومهامهما
وكيفيات تدخلهما.
المادة 18 : يجب على المراقب الملاحظ المبحر على متن
سفينة صيد التونة أن يسهر على تطبيق التنظيم الوطني
الساري المفعول المتعلق بالصيد البحري وكذا متطلبات
اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط
الأطلسي لحفظ التونة الحمراء .)CICTA( ويجب عليه على
الخصوص :
– مراقبة سفن صيد التونة بمجرد ركوبه على متنها،
– مراقبة دفتر السفينة،
– التحقق من تشغيل معلم تحديد الموقع،
– معاينة عدم مشاركة السفينة النشطة أثناء حملة
الصيد وإبلاغ الإدارة المكلفة بالصيد البحري،
– متابعة عمليات الصيد والمساعدة وتحويل التونة
الحمراء،
– التحقق من مطابقة المعلومات المدوّنة في سجل
الصيد،
– مراقبة وثائق تحويل التونة الحمراء،
– تحليل مقاطع فيديو التحويلات وتحرير التقارير
المتعلقة بها،
– مراقبة محتوى فضاءات التخزين وغرف التبريد،
– جمع البيانات العلمية والبيولوجية،
– إعداد تقارير حول عدم المطابقة والمخالفات المعاينة،
– إعداد تقرير نهاية الحملة في غضون 48 ساعة بعد
الإنزال،
– إعادة سجلات الصيد وكذا نسخ عن مقاطع الفيديو
المتعلقة بتحويل التونة الحمراء وسجلات البيانات
العلمية والبيولوجية ونسخ عن تصريحات التحويل وكذا
طلبات رخص التحويل، إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري،
– القيام بكل مهمة أخرى تطلبها إدارة الصيد البحري
والمرتبطة بمتابعة ومراقبة ومعاينة نشاط الصيد البحري.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 13
المادة 19 : يجب على المراقب الملاحظ المبحر على متن
سفينة صيد التونة إبلاغ إدارة الصيد البحري، على الفور،
وبأي وسيلة اتصال، عن أي نقص في تطبيق التنظيم
الساري المفعول وكذا متطلبات اللجنة الدولية للمحافظة
على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي )CICTA( لحفظ التونة
الحمراء.
يجب تحرير تقرير وإرساله إلى الإدارة المكلّفة بالصيد
البحري في أحسن الآجال. ويجب أن يستند التقرير إلى أدلة
مبررة.
المادة 20 : يجب على المراقبين الملاحظين المبحرين
على متن سفينة صيد التونة تسجيل المعلومات عن السفن
الأخرى التي تنتمي إلى نفس مجموعة الصيد المشتركة
أثناء عمليات الصيد والنقل.
المادة 21 : يُلزم المراقب الملاحظ على متن سفينة صيد
التونة بإرسال إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري تقرير
حملة الصيد في غضون 48 ساعة من دخول السفينة لميناء
الإنزال.
المادة 22 : يقوم المفتشون التابعون لإدارة الصيد البحري
المختصة إقليميا، في نهاية حملة صيد التونة الحمراء، بإجراء
تفتيش لسفن صيد التونة في ميناء الإنزال.
يرسل تقرير إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري 24
ساعة بعد عملية التفتيش.
المادة 23 : يجب على الملاحظ المراقب إجراء تفتيش
بمجرد ركوبه على متن سفينة صيد التونة.
يتم إعداد تقرير بهذا الشأن، ويتم إرساله إلى إدارة الصيد
البحري، فورًا، بكل وسائل الاتصال.
وبمجرد تلقي التقرير، يجب على اللجنة أن تجتمع من
أجل تحديد مشاركة السفينة المعنية في الحملة أو لا.
يحدد نموذج التقرير في الملحق السادس بهذا القرار.
المادة 24 : يتم ضمان متابعة سير حملة صيد التونة
الحمراء من طرف خلية تنشأ على مستوى الإدارة المركزية
للصيد البحري، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصيد
البحري.
المادة 25 : زيادة على الملاحظين المراقبين المذكورين
في المادة 17 أعلاه، يتعيّن على مجهزي كل سفن الصيد
بالشباك الكيسية إبحار ملاحظ واحد من اللجنة الدولية
للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي .)CICTA(

2 ذو القعدة عام 1443 ه
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38
المادة 26 : زيادة على المراقبين الملاحظين والملاحظ
المنصوص عليهم، على التوالي، في المادتين 17 و 25 أعلاه،
يعيّن مفتشون للقيام بعمليات التفتيش الدولي المشترك،
لكل سفينة مشاركة في صيد التونة الحمراء في منطقة
الاتفاقية بما فيها السفن الحاملة للراية الأجنبية، خلال
حملة صيد التونة الحمراء، بواسطة سفينة تحمل الراية
الوطنية.
المادة 27 : يتعيّن على السفينة التي تقوم بعمليات
التفتيش الدولية المشتركة رفع راية توفرها لها اللجنة
الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي
)CICTA( إضافة للراية الوطنية.
المادة 28 : يزوّد المفتشون المنصوص عليهم في المادة
26 أعلاه، ببطاقة تعرف بهم، تسلّمها الإدارة المكلفة بالصيد
البحري.
المادة 29 : تكون بطاقة تعريف المفتشين في شكل
مستطيل، في ورق مقوى ذي لون أبيض يغطيه ورق شفاف
لاصق كلّيا، وتكون أبعادها كما يأتي :
• 10,4 سم طولا،
• 7 سم عرضا.
تتضمن البطاقة العبارات الآتية :
على الوجه :
– شعار اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة
بالمحيط الأطلسي(ATCIC) بلون أصفر وأزرق،
– صورة شمسية لصاحب البطاقة،
– عبارة “بطاقة تعريف المفتش”،
– لقب واسم المفتش،
– رقم البطاقة،
– تاريخ إعدادها،
– مدة صلاحيتها.
على الظهر :
– شعار اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة
بالمحيط الأطلسي )CICTA( بلون أصفر و أزرق،
– عبارة في الوسط “صاحب هذه البطاقة هو مفتش
اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط
الأطلسي معيّن قانونيا في إطار برنامج التفتيش الدولي
2 جوان سنة 2022 م
المشترك الخاص بالمراقبة للجنة الدولية للمحافظة على
أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، له سلطة التصرف وفقا
للأحكام التطبيقية لتدابير المراقبة التابعة للجنة الدولية
على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي (ATCIC)،
– إمضاء السلطة التي تسلّم البطاقة،
– إمضاء المفتش.
يحدد نموذج البطاقة في الملحق السابع بهذا القرار.
المادة 30 : يعد المفتشون تقارير التفتيش على مطبوعات
مصادق عليها من اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة
بالمحيط الأطلسي (ATCIC)، وموقّع عليها بحضور ربّان
السفينة الذي يمكنه إضافة كل ملاحظة، متبوعة بتوقيعه.
تعد تقارير التفتيش في نسختين :
– نسخة تسلّم إلى ربان السفينة،
– نسخة تسلّم إلى دولة راية سفينة التفتيش.
المادة 31 : ترسل نسخة من تقرير التفتيش من طرف
دولة راية سفينة التفتيش للسلطات المختصة لدولة راية
السفينة التي اقترفت المخالفة، ونسخة إلى اللجنة الدولية
للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي .)CICTA(
الفرع الثالث
التزامات ربّان السفينة
المادة 32 : يتعيّن على كل ربّان سفينة صيد التونة
الحمراء تبليغ الإدارة المكلّفة بالصيد البحري المختصة
إقليميا والمصلحة الوطنية لحراسة السواحل، بواسطة
الوسائل الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى، بتقرير أسبوعي
حول الصيد، يحتوي على معلومات عن كميات الصيد بما
في ذلك تسجيل انعدام الصيد وتاريخ وموقع الصيد وخط
العرض وخط الطول.
يجب إرسال هذا التقرير الأسبوعي، كأقصى تقدير، يوم
الاثنين على الساعة الثامنة صباحا من كل أسبوع.
المادة 33 : يتعيّن على كل ربّان سفينة صيد التونة إعداد
وإرسال للإدارة المكلّفة بالصيد تقريرا نهائيا عن حملة
الصيد موقّعا، خلال 48 ساعة من دخول سفينة صيد التونة
إلى ميناء الإنزال.
المادة 34 : يتعيّن على ربّان سفينة صيد التونة
تبليغ الإدارة المكلّفة بالصيد البحري المختصة إقليميا
والمصلحة الوطنية لحراسة السواحل، بتقرير صيد يومي
يحتوي على وجه الخصوص معلومات عن كميات الصيد
وتاريخ وموقع الصيد.

2 ذو القعدة عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
2 جوان سنة 2022 م
المادة 35 : يتعيّن على مجهزي سفن صيد التونة بواسطة
الشباك الكيسية وبواسطة حبال الصنانير، وضع الأجهزة
الخاصة بالاتصال التي تضمن ربط شبكة الإنترنت والهاتف
المتصل بالقمر الاصطناعي.
يجب أن تكون هذه الأجهزة عملية خلال حملة الصيد.
يتعيّن على مجهزي سفن صيد التونة بواسطة الشباك
الكيسية وضع هذه الأجهزة تحت تصرف المراقبين الملاحظين
وملاحظ اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط
الأطلسي .)CICTA(
المادة 36 : يتعيّن على ربّان سفينة صيد التونة الاحتفاظ
لمدة سنة، على متن السفينة، بدفتر صيد التونة الحمراء
الحيّة أو الميّتة، مرقّما ومؤشّرا عليه، توفره إدارة الصيد
البحري.
يتشكل دفتر الصيد من :
– ستين (60) صفحة أصلية وقسيمة (1) واحدة لكل صفحة،
بالنسبة لسفينة صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية،
– مائة وسبعين (170) صفحة أصلية وقسيمة واحدة (1)
لكل صفحة، بالنسبة لسفن صيد التونة بواسطة حبال
الصنانير.
يجب أن يملأ كل دفتر يوميا بالمعلومات قبل منتصف
الليل لكل عملية صيد، بما في ذلك عمليات الصيد غير
المثمرة وعمليات الصيد غير المنجزة.
يجب أن تبقى الصفحات الأصلية مرتبطة بدفتري
الصيد.
وفي حالة الخطأ، يجب شطب الصفحة المعنية بخط
متبوع بعبارة “ملغاة”.
عند انتهاء حملة الصيد :
بالنسبة لسفينة صيد التونة الحمراء بواسطة الشباك
الكيسية :
– يحتفظ بالصفحات الأصلية مرتبطة بدفتر الصيد على
متن السفينة،
– تسلّم القسيمة الأولى لكل صفحة لإدارة الصيد البحري
من طرف المراقب الوطني المبحر على متن السفينة.
بالنسبة لسفينة صيد التونة الحمراء بواسطة
حبال الصنانير :
– يحتفظ بالصفحات الأصلية مرتبطة بدفتر الصيد على
متن السفينة،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 15
– تسلّم قسيمة كل صفحة لإدارة الصيد البحري من
طرف ربّان السفينة،
– يحدد نموذج دفتري الصيد البحري في الملحق الثامن
بهذا القرار.
المادة 37 : يجب على ربّان سفينة الصيد تزويد إدارة
الصيد البحري التابع لها ميناء الإنزال، قبل أربع (4)
ساعات، على الأقل، من ساعة الوصول المحتملة إلى ميناء
الإنزال بالمعلومات الآتية :
– الوقت المقدّر للوصول،
– كميات التونة الحمراء الميتة المقدرة على متن
السفينة،
– المنطقة التي تم فيها القنص.
المادة 38 : يجب على ربّان سفينة صيد التونة بواسطة
الشباك الكيسية إنزال كميات التونة الحمراء الميّتة
المصطادة في الموانئ المعيّنة لهذا الغرض.
موانئ الإنزال هي كالآتي : ميناء الجزائر وميناء عنابة
وميناء بجاية وميناء شرشال وميناء وهران وميناء
تنس.
يتعيّن على ربّان سفينة صيد التونة بواسطة حبال
الصنانير إنزال منتوجه في ميناء بوزجار وميناء بني صاف.
المادة 39 : يتعيّن على ربّان سفينة الصيد أن يسهل على
المراقبين الملاحظين الممثلين لإدارة الصيد البحري وكذا
ملاحظ اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة
بالمحيط الأطلسي والمفتشين :
– الحصول على المعطيات المرتبطة بأنشطة الصيد
البحري،
– الوصول إلى المعدات والتجهيزات وإلى كل أجزاء السفينة
التي تمت فيها أنشطة الصيد والتحويل والتخزين،
– استعمال معدات الاتصال على متن السفينة، كلّما
اقتضت الضرورة ذلك،
– اقتطاع أي عيّنة بيولوجية لسمك التونة الحمراء.
المادة 40 : يتعيّن على السفن الحاملة للراية الوطنية التي
ارتكبت مخالفة، توقيف عملية الصيد بمجرد معاينة
المخالفة من طرف المفتشين المؤهلين لذلك.
يلزم مفتشو هذه السفن بالالتحاق بأحد الموانئ المحددة
في المادة 38 أعلاه، خلال الاثنتين والسبعين (72) ساعة التي
تلي المخالفة المحددة من قبل اللجنة الدولية للمحافظة
على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي (ATCIC)، من أجل
التحقيق.

2 ذو القعدة عام 1443 ه
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38
المادة 41 : يجب أن تلصق على التونة الحمراء الميتة
المصطادة عن طريق سفن صيد التونة بواسطة حبال
الصنانير، بطاقة تحتوي على المعلومات الآتية :
– الرقم التسلسلي للبطاقة،
– اسم نوع السمك (مدوّنة الفاو)،
– الحجم الإجمالي (ط إ) (سم)،
– الوزن الإجمالي (كلغ)،
– جنس نوع السمك،
– منشأ نوع السمك،
– رقم رخصة الصيد البحري.
وتتشكل البطاقة من ثلاث (3) قسيمات :
– قسيمة “جزء متن السفينة” يحتفظ به على متن
السفينة،
– قسيمة “جزء إدارة الصيد البحري” يسلّم لإدارة الصيد
البحري،
– قسيمة “بطاقة السمك” ترفق بالسمك المصطاد.
يحدد نموذج البطاقة في الملحق التاسع بهذا القرار.
المادة 42 : يتعيّن على مجهزي سفن صيد التونة الحمراء
إركاب على متنها، على الأقل، طالبا متمرنا تابعا لمعاهد
ومدارس التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، والتكفل
به، حسب قدرة سفنهم، طيلة حملة الصيد.
الفرع الرابع
التحويل
المادة 43 : يتعيّن على كل ربّان سفينة صيد، قبل كل
عملية تحويل للتونة الحمراء الحية من الشبكة
الكيسية نحو القفص المقطور، إرسال طلب مسبق
للترخيص بالتحويل يوقّعه الربّان إلى الإدارة المكلفة
بالصيد البحري.
يحدد نموذج طلب الترخيص بالتحويل بالملحق
العاشر بهذا القرار.
المادة 44 : زيادة على التحقق من ملء الأقفاص
ومراقبة كل العمليات من قبل المراقبين الملاحظين
المبحرين، لا يمكن القيام بأية عملية تحويل إلاّ إذا
كانت مرخصة صراحة من الإدارة المكلفة بالصيد
البحري.
2 جوان سنة 2022 م
المادة 45 : يجب على كل ربّان سفينة صيد ملء بيانات
استمارة التصريح بالتحويل وإرسالها إلى الإدارة المكلفة
بالصيد البحري، فور الانتهاء من كل عملية تحويل.
يجب أن ترقّم استمارات التصريح بالتحويل من الإدارة
المكلفة بالصيد البحري.
يجب أن يرافق تحويل التونة الحمراء الحية التصريح
بالتحويل الأصلي.
يحدد نموذج التصريح بالتحويل في الملحق الحادي
عشر بهذا القرار.
المادة 46 : يتعيّن على كل ربّان سفينة صيد يقوم بعمليات
التحويل أن يسجل في دفتره اليومي للصيد كميات التونة
الحمراء الحية المصطادة بالوزن وبالعدد.
يجب أن يحتوي دفتر الصيد اليومي على تفاصيل كل
عملية تحويل أنجزت خلال حملة الصيد، ويجب أن يكون
في متناول كل مراقبة.
المادة 47 : يجب على القاطرات المزمع استعمالها في
عمليات تحويل التونة الحمراء المصطادة أن تخضع
للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 48 : يجب على ربّان سفينة صيد التونة
الحمراء أن يتأكد من أن عمليات التحويل تتم متابعتها
بواسطة كاميرا فيديو تحتمائية.
يوضح التسجيل تاريخ وساعة التحويل.
يجب أن يتمكن المراقبان الملاحظان من الاطلاع على
التحويل بكل الوسائل، لاسيما بواسطة التسجيلات عن
طريق الفيديو.
يجب إظهار رقم اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك
التونة بالمحيط الأطلسي )CICTA( الخاص بوثيقة
التصريح بالتحويل في بداية و/ أو نهاية كل شريط فيديو.
يجب أن يرافق تسجيل الفيديو وثيقة التصريح بالتحويل
وكميات الصيد المشتركة المتعلقة بذلك.
ويجب تسليم نسخة من تسجيل الفيديو لملاحظ اللجنة
الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي
)CICTA( وللمراقبين الملاحظين المذكورين في المادة 25
أعلاه.
يجب على المراقبين الملاحظين ومراقبي اللجنة الدولية
للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي )CICTA(
الحضور لعملية التحويل والاطلاع على تسجيلات فيديو
التحويل، وتحرير تقرير في هذا الصدد.

2 ذو القعدة عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
2 جوان سنة 2022 م
الفرع الخامس
اللجنة الوزارية
المادة 49 : تؤسس لدى الإدارة المكلفة بالصيد البحري،
لجنة وزارية تكلف، على وجه الخصوص، بما يأتي :
– معالجة ملفات طلبات صيد التونة الحمراء بعنوان
حملة الصيد المعنية،
– توزيع حصص صيد التونة الحمراء (تونوس تينوس)
وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول
بهما،
– وضع التدابير التي من شأنها ضمان احترام الحصص،
– استقبال تقارير المراقبين الملاحظين الذين تم إبحارهما
من أجل ضمان متابعة عمليات صيد التونة الحمراء
ومراقبتها،
– اقتراح وضع كل جهاز آخر يسمح بالسير الحسن لحملة
صيد التونة الحمراء،
– الفصل في العقوبات،
– معالجة الطعون المقدمة من طرف مجهزي السفن،
– إعداد وتحليل حصيلة حملة الصيد للسنة المعنية.
المادة 50 : يمكن لمجهزي السفن تقديم طعن أمام اللجنة
المذكورة في المادة 49 أعلاه.
يتم إبلاغ نتائج الطعن إلى مجهز السفينة من طرف إدارة
الصيد البحري المختصة إقليميا.
المادة 51 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوزارية
بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري.
يمكن للٌجنة أن تستعين، عند الحاجة، بأي شخص من
شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 52 : تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 53 : يترتب على أشغال اللجنة تحرير محاضر
اجتماع يوقّعها رئيس اللجنة وأعضائها. تدوّن هذه
المحاضر في سجل ترقمه وتؤشر عليه الإدارة المكلفة
بالصيد البحري.
المادة 54 : بالإضافة إلى المخالفات المنصوص عليها
في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تسحب رخصة الصيد
الممنوحة لمجهز السفينة من قبل الإدارة المكلفة بالصيد
البحري المختصة إقليميا، في حالة عدم احترام أحكام هذا
القرار، ولا يمكنه المشاركة في حملات صيد التونة الحمراء
المقبلة لمدة تتراوح من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، في
الحالات الآتية :
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 17
– الانسحاب من الحملة بدون سبب مقنع،
– عدم المشاركة النشطة للسفينة في حملة الصيد،
– عدم اشتغال معلم تحديد الموقع، أو عدم إرساله المعلومات
المطلوبة باستمرار،
– الامتناع عن تسجيل بيانات عن القنص وبيانات
متعلقة بالقنص، طبقا لمتطلبات الإبلاغ المتعلقة بالّلجنة
الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي
(ATCIC)، أو إرسال تصريح خاطئ عن معطيات القنص و/أو
عن المعطيات المتعلقة بالقنص،
– الصيد في منطقة مغلقة أو محظورة،
– الصيد خلال موسم الغلق،
– قنص أنواع أو الاحتفاظ بها بطريقة تتعارض مع
تدابير الحماية والتسيير المعتمدة من طرف اللجنة
الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي
(ATCIC)،
– تجاوز حدود القنص أو الحصص المعمول بها بموجب
التنظيم،
– تزوير أو إخفاء علامات أو هوية أو تسجيل سفينة
الصيد،
– إخفاء أو تغيير أو إزالة الأدلة المرتبطة بالتحري عن
مخالفة،
– الاعتداء على مفتش أو مراقب ملاحظ وطني أو مراقب
اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط
الأطلسي )CICTA( أو معارضتهم أو ترهيبهم أو مضايقتهم أو
إزعاجهم أو تأخيرهم،
– الصيد بمساعدة طائرات الكشف،
– القيام بعمليات التحويل دون التصريح بالتحويل،
– مسافنة التونة الحمراء في البحر أو في الميناء،
– حيازة التونة الحمراء غير مصرح بها على متن سفينة
صيد التونة.
المادة 55 : كل سفينة ارتكبت مخالفة مثبتة بمحضر
في إطار التفتيش الدولي المشترك أو تفتيش في ميناء
أجنبي، تتعرض للمنع من المشاركة لمدة سنة واحدة .(1)
وفي حالة العود، تمنع السفينة من المشاركة في حملة
الصيد لمدة ثلاث (3) سنوات.
المادة 56 : يتم استبعاد السفينة التي يظهر اسمها في
قائمة سفن الصيد العشوائي غير المصرح به وغير المنظم
)INDNR( من المشاركة في حملة صيد التونة الحمراء
لمدة سنتين (2)، ابتداء من فترة الصيد التي تلي المخالفة.

2 ذو القعدة عام 1443 ه
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38
المادة 57 : لا يمكن لسفن صيد التونة التي ارتكبت
مخالفات أثناء حملة الصيد، المطالبة بالحصول على وثيقة
صيد التونة الحمراء )eBCD( أو .)BCD(
الفرع السادس
أحكام مختلفة
المادة 58 : تمنع عمليات الصيد المشترك للتونة الحمراء
مع السفن الحاملة للراية الأجنبية.
المادة 59 : يمكن مجهزي سفن صيد التونة الحمراء
بالشباك الكيسية الذين تم قبولهم للمشاركة في حملة صيد
التونة الحمراء، الانضمام في عملية صيد مشتركة.
المادة 60 : تجري عملية الصيد المشتركة بمساهمة عشر
(10) سفن صيد التونة بالشباك الكيسية لصيد التونة
الحمراء، على الأكثر، من بينها سفينتا (2) قنص على الأقل.
المادة 61 : يتعيّن على مجهز سفينة التونة وضع تحت
تصرف المراقب الجهوي للمنظمة الدولية للمحافظة على
أسماك التونة بالمحيط الأطلسي )CICTA( معدات الأمن
الآتية :
– راشدة لاسلكية شخصية لتحديد الوضعية الاضطرارية
(BLP)،
– جهاز محمول لخدمات هاتفية عبر الأقمار الصناعية
واستقبال المواقع.
يجب أن تشتغل هذه المعدات خلال كل فترة إبحار
المراقب الجهوي للمنظمة الدولية للمحافظة على أسماك
التونة بالمحيط الأطلسي .)CICTA(
المادة 62 : يرخص بصيد التونة الحمراء خلال الفترات
الآتية :
– بالنسبة لسفن الصيد بواسطة حبال الصنانير التي
يفوق طولها 24 مترا : خلال الفترة الممتدة بين أول جانفي
و 31 ماي،
– بالنسبة لسفن الصيد بواسطة الشباك الكيسية : خلال
الفترة الممتدة بين 26 ماي وأوّل جويلية.
المادة 63 : يمكن لرب ّ ان سفينة صيد التونة الحمراء
إركاب ملاحين أجانب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول
بهما.
المادة 64 : يتم توزيع حصص الصيد بالنسبة لكل
سفينة في إطار احترام الحصة المخصصة للجزائر من طرف
اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط
الأطلسي )CICTA( وعلى أساس توصياتها العلمية.
2 جوان سنة 2022 م
المادة 65 : يتم حساب حصة كل سفينة تم قبولها للمشاركة
في حملة صيد التونة وفقا للطول الإجمالي للسفينة.
يخصم معدل خمسة في المائة )%5( من الحصة الإجمالية
المخصصة للسفن الكيسية لصيد التونة الحمراء، ويتم
تقسيمها بالتساوي فقط على سفن القنص التي قامت
بعملية صيد ناجحة واحدة، على الأقل، خلال السنة السابقة
مبررة بوثيقة قنص التونة الحمراء .)eBCD(
يتم حساب الحصة المخصصة لكل سفينة كيسية لصيد
التونة الحمراء والتي تم اختيارها في حملة الصيد، وفقا
للصيغة المبينة في الملحق الثاني عشر بهذا القرار.
المادة 66 : يسمح في كل عملية صيد للسفينة المرخص
لها بصيد التونة الحمراء صيد خمسة في المائة 5( %)، عن
غير قصد، من التونة الحمراء التي يكون وزنها من 8 إلى 30
كلغ أو التي يكون طولها، الذي يتم قياسه من نهاية الفك
العلوي إلى نهاية أقصر شعاع ذيلي، يتراوح من 75 إلى
115 سم، كأقصى حد.
المادة 67 : توافق الحصة القصوى المرخص باقتطاعها
حسب السفينة الوزن الإجمالي للتونة الحمراء المصطادة.
المادة 68 : على إثر عمليات اقتطاع حصة التونة الحمراء
الممنوحة وفي حالة ما إذا استوفى مجهز السفينة كافة
المتطلبات القانونية والتقنية والإدارية المتعلقة بذلك، تسلّم
له وثيقة إلكترونية لصيد التونة الحمراء )eBCD( لأغراض
التصدير.
يحدد نموذج وثيقة صيد التونة الحمراء بالملحق الثالث
عشر بهذا القرار.
المادة 69 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى
عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص
صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية
الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء، ويحدد
كيفيات توزيعها وتفعيلها، المعدّل والمتمّم.
المادة 70 : تسري أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 71 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية
الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير
سنة .2022
هشام سفيان صلواتشي

2 ذو القعدة عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 19
2 جوان سنة 2022 م
الملحق الأول
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
رخصة صيد التونة الحمراء
رخصة صيد التونة الحمراء رقم ..................... مؤرخة في ................................. صالحة من ................... إلى ........................
اللقب والاسم و/ أو تسمية الشركة ..............................................................................................................................................
التوطين : ......................................................................................................................................................................................
اسم سفينة التونة : ......................................................................................................................................................................
النوع : ...........................................................................................................................................................................................
رقم التسجيل : ..............................................................................................................................................................................
رقم التسجيل CICTA : .................................................................................................................................................................
الطول : ..........................................................................................................................................................................................
الحمولة الإجمالية : .......................................................................................................................................................................
نوع آلة الصيد : .............................................................................................................................................................................
حصة الصيد المرخص اقتطاعها : .................................................................................................................................................
طبيعة الصيد المستهدف : ............................................................................................................................................................
– صيد التونة الميتة : ..............................................................................................................................................................
– صيد التونة الحية : ................................................................................................................................................................
اسم وسيلة أو آلة الجر (القاطرة) .................................................................................................................................................
الجنسية : ......................................................................................................................................................................................
رقم تسجيل CICTA : ...................................................................................................................................................................
مدير الصيد البحري وتربية المائيات

2 ذو القعدة عام 1443 ه
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38
2 جوان سنة 2022 م
الملحق الثاني
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
محضر زيارة تفتيش سفينة صيد التونة التي تحمل الراية الوطنية
– بمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري،
المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط صيد التونة الحمراء
بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك،
اليوم : ....................................................................................................... السنة : .......................................................................
سفينة الصيد البحري المسمّاة : ............................................................ المملوكة ل : ...............................................................
العنوان : ................................................................................................... المسيّر : .....................................................................
كانت محل زيارة أمن من أجل صيد التونة الحمراء (1) : .............................................................................................................
دور السفينة في حالة الصيد المشترك (2) : ...................................................................................................................................
قامت بها اللجنة المحلية للتفتيش CIRMAR / : .........................................................................................................................
بطلب من (3) : ................................................................................................................................................................................
وصف السفينة
نوع التجهيز (4) : ...........................................................................................................................................................................
البناء : ...........................................................................................................................................................................................
سنة البناء : ..................................................................................................................................................................................
فئة الملاحة : .................................................................................................................................................................................
مكان البناء : .................................................................................................................................................................................
ميناء التسجيل : ...........................................................................................................................................................................
رقم التسجيل : ..............................................................................................................................................................................
الحمولة الإجمالية ................................................................................................................................................................. طنة
العدد الأدنى للطاقم ........................................................................................................................................................................
العدد الأقصى للطاقم : ...................................................................................................................................................................
الطول : .................................................................................................................................................................................. متر
العرض : ................................................................................................................................................................................. متر
مسحوب الماء : ..................................................................................................................................................................... متر
القائد (5) : .......................................................................................................................................................................................
رئيس ميكانيكي : ........................................................................................................................................................................
التجويف : ............................................................................................................................................................................. متر
عدد البحارة : ...............................................................................................................................................................................
الإشارة المميزة أو رمز النداء : ....................................................................................................................................................
شهادة علامات هيكل السفينة الصادرة في : .................................................................................................................................
تاريخ الوضع في الورشة : ............................................. تاريخ الوضع في الماء : .........................................................................
الهيكل (6) : .....................................................................................................................................................................................
قوة المحرك : .................................................................................................................................................... حصان/ كيلوواط.
سرعة السفينة (7) : .......................................................................................................................................................................
رقم التسجيل في المنظمة البحرية الدولية )IMO( : ...................................................................................................................
رقم تسجيل ICCAT لسفينة الصيد بالشباك الكيسية أو بحبال الصنار : ................................................................................
(1) التونة الحمراء الميتة أو التونة الحمراء الحية.
(2) يجب أن تكون سفينة صيد التونة مجهزة وفقًا لدورها في الصيد المشترك : سفينة قنص/ سفينة مساعدة
(3) المالك، مجهز السفينة، مطالبة الطاقم للسفينة، قرار الإدارة البحرية المختصة.
(4) شباك كيسية (التونة الحية)، حبال الصنار(التونة الميتة)،
(5) نقيب في الصيد البحري، رئيس سفينة الصيد البحري...إلخ
(6) فولاذ، متعدد الإستر ألمنيوم
(7) سرعة السفينة

2 ذو القعدة عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 21
2 جوان سنة 2022 م
1 – المخططات والملفات
1.1 – المخططات
الرقم التعيين التطابق مع السفينة
1 مخطط المشهد العام للسفينة (1) نعم لا
2 مخطط القسم المعرّض للماء (2)
3 مخطط الأشكال (3)
4 مخطط الهيكلة العامة (4)
5 مخطط الحواجز العرضانية ومشهد الأقسام العرضانية
للهيكل من الأمام والخلف
6 مخطط الماكينات الأساسية (5)
7 مخطط : الصارم، جهاز القيادة، دفة القيادة
8 مخطط عمود نقل الحركة والمستويات
9 مخطط التركيب والدوائر الكهربائية
10 مخطط الدوائر (6)
11 دفتر الاستقرار (7)
المواصفات :
(1) القسم الطولي العمودي، مشهد المخطط على السطح، مشهد المخطط تحت السطح،
(2) الإشارة إلى الأبعاد الأساسية وسلسلة عيّنات الهيئات والأغلفة،
(3) المسارات الكاملة للمشاهد الثلاثة،
(4) هيئة القاع، السطح وأغلفة السور والأتراس، البنية الفوقية،
(5) مشهد عرضاني ومن الجانب،
(6) الوقود، تجفيفي الحوض ومضاد الحرائق،
(7) أو دراسة الاستقرار.

2 ذو القعدة عام 1443 ه
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38
2 جوان سنة 2022 م
1.2 – الملفات
الرقم التعيين موجود (8) التاريخ (9)
1 شهادة البناء
2 شهادة الحمولة
3 شهادة الطوف
4 شهادة التجهيز
5 بطاقة تقنية مفصلة
6 الترخيص باقتناء سفن الصيد البحري
7 الدفتر اليومي للسفينة (10)
8 دفتر الماكينة (10)
9 دفتر المحروقات (10)
10 دفتر الانضباط
المواصفات :
(8) نعم/لا،
(9) تاريخ إصدار أو تاريخ آخر مراقبة للدفاتر،
(10) لسفن الصيد التي يفوق وزنها 30 طن.

2 ذو القعدة عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 23
2 جوان سنة 2022 م
2 – الاستقرار والمتانة والتقطيع :
1.2 – الهيكل :
المشهد على الجاف (1) : لا
الرقم فتحات على السطح
التعيين العدد القطر
1 مدخل قاعة الماكينة
2 مدخل عنبر السمك
3 مدخل المركز الأمامي
المواصفات :
2.2 – الحواجز
الرقم التعيين العدد
1 حاجز الاصطدام
2 حاجز الماكينة الأمامي
3 حاجز الماكينة الخلفي
4 الزاوية البارة الأمامية
5 غرفة التبريد الأمامية
6 غرفة التبريد الخلفية
المواصفات :
3 – الجسور وجسور الإنزال
1.3 – جسور الإنزال :
1.1.3 – الراديو - الملاحة :
الرقم التعيين
1 خرائط الملاحة
2 وسائل التخطيط
3 نظام تحديد المواقع الدولي GPS
4 بوصلة مغناطيسية (2)
5 بوصلة جيروسكوبية (3)
6 المسبار )sondeur(
7 الرادار
8 التردد العالي جدا VHF
9 التردد المتوسط MF
10 التردد العالي HF
(1) أشطب العبارة غير اللازمة
(2) تفحص مصباح البوصلة
(3) تفحص وجود معيد الصوت
المشهد على الماء (1) : نعم
فتحات على السور
التعيين العدد القطر
مدخل Td/Bd مستودع أدوات الإشارة
نوافذ السفينة
كوة التفريغ
أبواب سميكة
النوع العدد الموقع
المنطقة أ 1، أ 2، أ 3، أ 4 (1)
العدد النوع أو العلامة رقم التسلسل

2 ذو القعدة عام 1443 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38
2 جوان سنة 2022 م
الرقم التعيين العدد النوع أو العلامة رقم التسلسل
11 محط النظام العالمي للإغاثة والأمن في البحر GMDSS
12 رسائل نصية للملاحة NAVTEX
13 الموقع في حالات الطوارئ مبيّنا منارات راديو EPIRB
14 البحث والإنقاذ بالراديو الفضائي SART
15 المنظمة الدولية البحرية الفضائية INMARSAT
16 تالكي والكي محطة النظام العالمي للإغاثة والأمن في البحر GMDSS
17 تالكي والكي
18 الاتصال الداخلي
19 مقياس الوقت
20 الساعة المقصورة
21 السديسية
22 المنظار
23 منظار كشف السمك (4)
24 أداة لقراء الخرائط )ALIDADE(
25 مسجل السرعة في السفينة
26 عمود أوتوماتيكي
27 مبيّن الحاجز (5)
28 نظام تحديد المواقع الدولية مقسم Plotter GPS
29 سونار (كاشف بالصوت)
وسائل الإشارة
30 دخان
31 صاروخ بالمظلة
32 نار باليد
33 راية ألفا رقمية
34 مرآة
35 مصباح يدوي
36 علامات اليوم
37 وسائل الإشارات الصوتية (6)
المواصفات :
(4) يجب أن يكون المنظار في وضعية تضمن الرؤية ب °360 على الأفق وتفحص البعد.
(5) تفحص المصباح.
(6) صفارة، 20 متر وناقوس تنبيه.

2 ذو القعدة عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 25
2 جوان سنة 2022 م
2.1.3 – لوازم الأرصاد الجوية :
الرقم التعيين العدد النوع أو العلامة رقم التسلسل
1 مرسمة الارتفاعات
2 مقياس الضغط الجوي
3 مقياس رطوبة الهواء
4 مقياس اتجاه الريح وسرعتها
5 مقياس الحرارة
6 دوارة الهواء
المواصفات :
2.3 – الجسر :
1.2.3 – لوازم وتجهيزات الجسر :
الرقم التعيين العدد النوع أو العلامة الحالة
جهاز الرسوّ
1 المرساة
2 سلسلة المرساة
3 ملفاف الرفع
4 دوار (رافعة رحوية)
5 سلّم رئيسي للصعود والنزول
6 موجه القلوس (1)
7 القلس
8 حبل صغير للسحب
جهاز القيادة
9 الحاجز الرئيسي
10 الكانة
11 المضخات الهدروليكية
المواصفات :
2.2.3 – وسائل الإنقاذ :
الرقم التعيين العدد عدد الأشخاص مفرج هيدروستاتيكي
1 القوارب
2 طوف الإنقاذ
3 زوارق الإنقاذ
4 سترة الإنقاذ (1)
5 عوامة الإنقاذ (2)
6 بذلة الغطس
المواصفات :
(1) موجه القلوس دوار وثابت.
(1) تفحص المصباح والصفارة.
(2) تفحص الإشارة الضوئية، البطارية، الشريط الفلوري وطول الحبل.

2 ذو القعدة عام 1443 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38
2 جوان سنة 2022 م
3.2.3 – النظافة والسكنية والصحة :
الرقم التعيين العدد الملاحظات
1 المضاجع
2 التهوية (3)
3 التدفئة
4 الإنارة (4)
5 المراحيض
6 المطبخ
7 صندوق الأدوية
4 – الحماية من الحرائق :
الرقم التعيين النوع العدد الصلاحية
1 تركيب ثابت
2 طفايات الحريق
3 الصنابير
4 خراطيم المياه
5 رؤوس الخراطيم
6 كاشف الحرائق
7 المضخات
8 بذلة رجال المطافئ
9 المشاعل (المصابيح)
10 جهاز التنفس في حالات الطوارئ EEBD
11 الإنذار المبكر ضد الحرائق
المواصفات :
5 – الماكينة وملحقاتها :
1.5 – الماكينة :
الرقم التعيين العدد النوع القوة رقم التسلسل
1 المحرك الرئيسي Td/Bd
2 الجهاز المختزل Td/Bd
3 مولد الديازال
الجزء الميكانيكي Td/Bd
الجزء الكهربائي Td/Bd
4 مولد الديازال للنجدة
5 البطاريات
6 جهاز الضغط
المواصفات :
(3) عدد فوهات التهوية.
(4) أنظر أيضا إنارة النجدة.

2 ذو القعدة عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 27
2 جوان سنة 2022 م
2.5 - التجفيف ومقاوم مسالك المياه :
الرقم التعيين العدد النوع الصبيب رقم التسلسل
1 مضخة كهربائية Td/Bd
2 مضخة كهربائية للنجدة
3 مضخة مربوطة بالمحرك
4 محرك – مضخة
5 لوازم السد
6 مصفاة
المواصفات :
3.5 – الصهريج والصابورة :
الرقم التعيين العدد الاقتراح القدرة (م 3)
1 صهاريج زيت الغاز
2 الصناديق اليومية
3 صهاريج الزيت
4 صهاريج المياه العذبة
5 صهاريج للصفق
6 الصابورة
المواصفات :
6 – تجارب واختبارات :
الرقم التعيين مقنعة غير مقنعة
1 تجهيزات الملاحة
2 أضواء الملاحة
3 تجهيزات الراديو
4 وسائل الاتصال
5 التوقف الأمامي والخلفي
6 دوران
7 الكانة الرئيسية
8 كانة النجدة
9 الأنظمة الهيدروليكية
10 نظام المحرك
11 التوقف عن بعد بالنسبة للمحرك
12 توقف النجدة بالنسبة للمحرك
13 مولّد الديازل
14 مولد النجدة ديازل
مكافحة الحرائق
15 المضخات المقاومة للحرائق
16 نظام مكافحة الحرائق
17 مضخة بمحرك
18 نظام كشف الحرائق
الإخلاء
19 زورق للإنقاذ
20 قارب للإنقاذ

28 الجريدة الرسميّة
21 مضخة مربوطة لكل محرك
22 مضخة كهربائية
23 مضخة يدوية
المواصفات :
7 – الصيد البحري :
1.7 – السفينة :
الرقم التعيين
1 المواصفات التقنية
2 السرعة
3 استقلالية السفينة
4 العدد الأدنى للطاقم
2.7 – أجهزة تحريك آلات الصيد البحري :
2 ذو القعدة عام 1443 ه
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38
2 جوان سنة 2022 م
التجفيف
المتطلبات الدنيا الملاحظة
السفينة يجب أن توافق إحدى المواصفات الآتية :
– الطول الإجمالي أكبر أو يساوي 24 م،
– الحمولة الإجمالية أكبر من 90 طنة
– قوة المحرك أكبر من 370 كيلواط
10 عقدة على الأقل
10 أيام على الأقل
7 (دون احتساب المراقبين الملاحظين والمتربصين)
1.2.7 – صاري الرفع / الرافعة ونظام قوة القبضة :
الرقم التعيين
1 صاري الرفع لنظام قوة القبضة
2 صاري الرفع للجسر العلوي
المواصفات :
* صاري الرفع يجب أن يكون عمليا
2.2.7 – نظام قوة القبضة :
الرقم الانفتاح (سم)

المواصفات :
* المتطلبات الدنيا : نظام قوة القبضة اللازمة : .2
* الانفتاح الأدنى : 50 سم.
رافعة / صاري الرفع القدرة (طن) تعمل (نعم / لا)
القدرة (طن) الحالة

2 ذو القعدة عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 29
2 جوان سنة 2022 م
3.7 – المرفاع والمعدات :
1.3.7 – المرفاع :
الرقم التعيين النوع أو الصنف القوة الحالة

المواصفات :
*يجب أن يكون المرفاع عمليا
2.3.7 – المزلاق :
الرقم التعيين الطول (م) القطرة (م) الحالة

المواصفات :
* طول المزلاق الأدنى 2000 م والقطر الأدنى 20 ملم بالنسبة لسفينة بدور قنص
3.3.7 – المعدات المتعلقة بتشغيل المرفاع :
الرقم التعيين موجود العدد الحالة
1 المنصبة
2 بكرات المنصبة
3 مشبك الحلقات
المواصفات :
يجب أن تكون المعدات عملية
* الشروط الدنيا : 2 بكرة + 1 بكرة احتياطية.
4.7 – الجرار :
الرقم موجود (نعم / لا) الطول (م) العرض (م) المحرك الصنف أو النوع الرقم التسلسلي القوة ح ب

المواصفات :
* المتطلبات الدنيا : الطول الأدنى للجرار 6 م وقوة المحرك الدنيا 220 ح ب

2 ذو القعدة عام 1443 ه
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38
2 جوان سنة 2022 م
1.4.7 – أجهزة تحريك الجرار :
الرقم التعيين موجود (نعم / لا) الحالة
1 سكة سحب الجرار
2 نظام سحب الجرار
3 مشبك الأمان
5.7 – زوارق شد الشباك :
الرقم التعريف الخارجي النوع صنف أو نوع المحرك موقع المحرك القوة ح ب الحالة
داخل / خارج

المواصفات :
* زورقان (2)، على الأقل، مزودين بمحرك
6.7 – عتاد الصيد :
1.6.7 – الشباك (الكيسية) :
الرقم الطول (م) السقوط (م) فتحة الشباك نوع الفراش الواقي الوضعية الخيط المستعمل عدد الحلقات
(ملم)

المواصفات :
* الطول الأدنى للشباك 1700 م والعرض الأدنى للسقوط 200 م
* الفتحة الدنيا للشباك 100 مم مجذوبة
* الشباك غير مطلوبة بالنسبة لسفينة بدور مساعدة
7.7 – معدات الكشف :
الرقم التعيين موجود الوصف
1 السونار
2 إيكوسونار
3 المنظار
المواصفات :
* معدات الكشف إجبارية وعملية.

2 ذو القعدة عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
2 جوان سنة 2022 م
8.7 – معدات وأجهزة الاتصال :
الرقم التعيين
1 هاتف ساتيليتي
2 الاتصال بشبكة الإنترنت
المواصفات :
* معدات الاتصال اجبارية
* معدات وأجهزة الاتصال يجب أن تكون عملية خلال كامل مدة حملة الصيد
9.7 – معدات التتبع والمراقبة :
الرقم التعيين موجود (نعم / لا)
1 معلم تتبع السفينة VMS
المواصفات :
* معلم التموقع إجباري وعملياتي.
10.7 – معدات المراقبة الأخرى والمعدات الأخرى :
الرقم التعيين
1 آلة النسخ
2 معدات لمشاهدة فيديوهات تحويل التونة الحمراء الحية
المواصفات :
* آلة النسخ ومعدات مشاهدة فيديوهات المراقبة ضرورية وعملياتية
11.7 – أجهزة التبريد والحفظ :
الرقم التعيين الحجم (م 3) الحرارة د س
1 غرفة التبريد 1
2 غرفة التبريد 2
3 غرفة التبريد 3
4 غرفة التبريد 4
المواصفات :
* أجهزة التبريد والحفظ إجبارية ويجب أن تكون عملية.
(1) : نفق التجميد أو عنبر الحفظ.
الجزائريّة / العدد 38 31
الوجود (نعم / لا)
العلامة
موجود الحالة
النوع (1) الحالة

2 ذو القعدة عام 1443 ه
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38
2 جوان سنة 2022 م
قرار اللجنة
رأي الموافقة
أنّ السفينة قادرة على ممارسة صيد التونة الحمراء الميتة أو الحية
وأنّ عتاد وتجهيزات الصيد مطابقة للتنظيم المعمول به.
تحفظات :
– ....................................................................................................................................................................................................
– ....................................................................................................................................................................................................
– ....................................................................................................................................................................................................
– ....................................................................................................................................................................................................
– ....................................................................................................................................................................................................
حرر ب .............................................في .................................................
أعضاء اللجنة :
– متصرف في الشؤون البحرية : .................................................................................................................................................
– مفتش )NTM( : ..........................................................................................................................................................................
– ممثل مديرية الصيد البحري للولاية المعنية : .........................................................................................................................
– مفتش )NTM( : ..........................................................................................................................................................................
– مفتش )ANF( : ..........................................................................................................................................................................
– مجهز السفينة : .........................................................................................................................................................................
رئيس اللجنة المحلية للتفتيش

2 ذو القعدة عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
2 جوان سنة 2022 م
الملحق الثالث
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
تعهد
أنا الموقّع أدناه، السيد ...................................................
مجهز السفينة أو المسيّر المرخص من طرف مجهز سفينة
(سفن) صيد التونة المسمّاة..................................................
.................................... مسجلة ........................................
.................................... مسجلة ........................................
..................................... مسجلة ......................................
أتعهد باحترام والعمل على احترام التشريع والتنظيم
المتعلقين بالصيد البحري، العمل، الصحة والسلامة البحرية،
لاسيما :
– الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق
23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل
والمتمم،
– القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410
الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل،
المعدل والمتمم،
– القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422
الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري
وتربية المائيات، المعدل والمتمم،
– المرسوم التنفيذي رقم 05-102 المؤرخ في 15 صفر عام
1426 الموافق 26 مارس سنة 2005 الذي يحدد النظام
النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل
البحري أو التجاري أو الصيد البحري،
– المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام
1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية
من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته،
المعدل والمتمم،
– المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرخ في 29 رجب عام
1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 الذي يحدد تدابير
تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد
)19 ومكافحته، المعدل والمتمم،
– القرار المؤرخ في 23 رجب 1443 الموافق 24 فبراير
سنة 2022 الذي يحدد شروط صيد التونة الحمراء، بالنسبة
للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك.
وعليه، مع أخذ بعين الاعتبار الوضع غير المسبوق
لجائحة فيروس كورونا، إن مجهز سفينة (سفن) صيد
التونة أو المسيّر المرخص ..............، يتعهد باتخاذ جميع
التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع مخاطر العدوى
بفيروس كورونا. وبهذه الصفة، أتعهد ب :
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 33
.1 المساهمة في تقاسم أعباء عملية الصيد المشتركة
لحملة صيد التونة الحمراء المعنية،
.2 إركاب وإنزال الطواقم من الموانئ التي ترسو فيها
السفينة حاليا،
.3 العمل على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما
والمتعلقين بالصيد البحري والعمل والصحة والسلامة
البحرية، من طرف ربّان السفينة،
.4 تزويد السفينة بكافة معدات الحماية والتطهير
(الكمامات والنظارات الواقية وماء جافيل والهلام الكحولي
المائي...إلخ) بكمية كافية،
.5 القيام بالفحص الطبي الإضافي وفحص الكوفيد، إذا
كان لازما، لكل الطاقم المعني بالإركاب (بمن فيهم مراقبو
ICCAT و الملاحظون المراقبون في إدارة الصيد البحري
ومتربصو مراكز التكوين في الصيد البحري)،
.6 إلزام قبطان السفينة بتطبيق وبصرامة أحكام الوقاية
من فيروس كورونا (كوفيد- 91)،
.7 تولي مسؤولية جميع الأشخاص الموجودين على متن
السفينة (البحارة، ومراقبي CICTA والملاحظ المراقب
التابع لإدارة الصيد البحري والمتربصين) الذين ربما
يكونون مصابين بالعدوى، أثناء الحملة في الجزائر
وخارجها،
.8 ضمان عودة جميع المصابين خلال حملة الصيد إلى
الجزائر،
.9 تحمل جميع التكاليف (الفندق ومكافآت البحارة)
الناتجة عن الحجر الصحي لمدة أربعة عشر (14) يوما عند
العودة إلى الجزائر، في حالة العدوى بعد فحص الكوفيد،
.10 وقف جميع أنشطة الصيد في حالة ظهور العدوى
بفيروس كورونا والالتحاق بأقرب ميناء جزائري على
الفور،
.11 إبلاغ السلطات الوطنية المختصة على المستوى
الوطني وممثلياتنا الدبلوماسية المعنية، فور حدوث أي
عدوى بفيروس كورونا.
ملاحظة : التدابير المرقمة أعلاه 5( و 6 و 7 و 8 و 9 و 10
و )11 مطبقة فقط خلال جائحة (كوفيد .)19
حرّر بالجزائر ........................ في ............................
توقيع وختم مجهز السفينة
المسيّر المرخص
(إضافة عبارة)
“ قرئ وصودق عليه “

2 ذو القعدة عام 1443 ه
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38
المواصفات التقنية لسفينة
1 – السفينة
الطول الأدنى
الحمولة الإجمالية )TJB( على الأقل
نظام التبريد
قدرة غرفة التبريد
2 – أجهزة تحريك حبال الصنار
محول اتجاه الخيط
ملف الخيط
قاذف الخيط
ملفات الكوابل الدقيقة
3 – آلة الصيد
– الخيط الأم أحادي الفتيل قطره 3 مم على الأقل
– الخيط الأم مربوط بفتيل قطره 4 مم على الأقل
– عدد الصنابير
– صنابير التونة من نوع Mustad
– شصوص من نوع ياباني
– الطوافات الوسيطة
– عوامات مرسلة
4 – جهاز المساعدة في عملية الصيد البحري
– مستقبل نظام تحديد المواقع الدولي GPS
– الرادار
– راديو تردد عال جدا VHF أو BLU
– مسبار كاشف بالصوت
– مستقبل خرائط الأرصاد الجوية
– مقياس حرارة السطح
– مستقبل جهاز تحديد وجهة الموجة
2 جوان سنة 2022 م
الملحق الرابع
صيد التونة المجهزة للصيد بحبال الصنانير
≤ 15 متر

التبريد : 0 C°
التجميد : - 18 C°
التجميد المفرط : - 60 C°
20 م 3 على الأقل

2 على الأقل
طوله 60 كلم على الأقل
300 على الأقل
14/0 15/0 أو 16/0
3,6 مم على الأقل
قطرها 160 مم على الأقل، يتوقف العدد على عدد الصنابير المستعملة
توضع بعد كل 30 طوافة وسيطة

2 ذو القعدة عام 1443 ه
الجريدة
2 جوان سنة 2022 م
الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 35
الملحق الخامس
المواصفات التقنية لسفينة صيد التونة الحمراء المعدة والمجهزة للصيد بالشباك الكيسية
1 - السفينة
الرقم التعيين
1 هيكل السفينة
المواصفات التقنية

3 السرعة
4 استقلالية السفينة
5 العدد الأدنى لطاقم السفينة
.2 أجهزة تحريك آلات الصيد البحري
.1.2 صاري الرفع / الرافعة ونظام قوة القبضة
الرقم التعيين
1 صاري الرفع لنظام قوة القبضة
2 صاري الرفع للجسر العلوي
.2.2 نظام قوة القبضة
الرقم التعيين
1 العدد
2 الانفتاح
.3 المرفاع والمعدات
1.3 المرفاع
الرقم التعيين
1 المرفاع
2.3 – المزلاق
الرقم التعيين
1 المزلاق
المواصفات الدنيا
حديد، ألمنيوم، ألياف زجاجية
السفينة يجب أن توافق إحدى المواصفات الآتية :
– الطول الإجمالي أكبر أو يساوي 24 م
– الحمولة الإجمالية أكبرمن 90 طنة
– قوة المحرك أكبر من : 370 كيلو واط.
10 عقدة على الأقل
10 أيام على الأقل
7 (دون احتساب المراقبين - الملاحظين والمتربصين)
الشروط الدنيا
صاري الرفع (الرافعة/ الصاري) يجب أن يكون عمليا
الشروط
العدد الأدنى : 2
الانفتاح الأدنى 50 سم
الشروط
يجب أن يكون المرفاع عمليا
الشروط
– طول المزلاق الأدنى 2000 م
– القطر الأدنى 20 ملم بالنسبة لسفينة القنص
– المزلاق ليس مطلوبا للسفينة ذات دور مساعدة

36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
3.3 . المعدات المتعلقة بتشغيل المرفاع
الرقم التعيين
1 المنصبة
2 بكرات المنصبة
3 مشبك الحلقات
.4 الجرار
الرقم التعيين
1 الجرار
.1.4 زوارق شد الشباك
الرقم التعيين
1 زوارق شد الشباك
5 .عتاد الصيد
.1.5 الشباك (الكيسية)
الرقم التعيين
1 الشباك الكيسية
.6 معدات الكشف
الرقم التعيين
1 السونار
2 إيكوسوندور
3 المنظار
2 ذو القعدة عام 1443 ه
الجزائريّة / العدد 38
2 جوان سنة 2022 م
الشروط
يجب أن تكون المنصبة عملية
2 بكرة في المنصبة + 1 بكرة احتياطية
يجب أن تكون المعدات عملية
الشروط
– الطول الأدنى للجرار 6 م
– قوة المحرك الدنيا 220 ح ب
الشروط
زورقان (2)، على الأقل، مزودان بمحرك
الشروط
– الطول الأدنى للشباك 1700 م والعرض الأدنى للسقوط 200 م
– الفتحة الدنيا للشباك 100 مم مجذوبة
– الشباك ليست مطلوبة للسفينة ذات دور مساعدة
الشروط
معدات الكشف إجبارية

2 ذو القعدة عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 37
2 جوان سنة 2022 م
.7 معدات وأجهزة الاتصال
الرقم التعيين
1 هاتف ساتيليتي
2 الاتصال بشبكة الإنترنت
.8 معدات التتبع والمراقبة
الرقم التعيين
1 معلم تتبع السفينة VMS
.9 معدات المراقبة الأخرى والمعدات الأخرى
الرقم التعيين
1 آلة النسخ
2 معدات لمشاهدة فيديوهات تحويل التونة
الحمراء الحية
.10 أجهزة التبريد والحفظ
الرقم التعيين
1 غرفة التبريد 1
2 غرفة التبريد 2
3 غرفة التبريد 3
4 غرفة التبريد 4
5 غرفة التبريد 5
الشروط
معدات وأجهزة الاتصال إجبارية.
يجب أن تكون معدات وأجهزة الاتصال عملية طيلة حملة
الصيد
الشروط
– معلم التموقع إجباري على متن السفينة.
– يجب أن يكون المعلم عمليا طيلة المدة المحددة بالتنظيم
المعمول به
الشروط
آلة النسخ ومعدات مشاهدة فيديوهات تحويل التونة
الحمراء الحية إجبارية وعملياتية
الشروط
أجهزة التبريد والحفظ إجبارية وعملياتية

2 ذو القعدة عام 1443 ه
38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38
2 جوان سنة 2022 م
الملحق السادس
الجمهورية الجزائرية
وزارة الصيد البحري
الدّيمقراطية الشعبية
والمنتجات الصيدية
تقرير تفتيش ما قبل المغادرة لسفن صيد التونة بالشباك الكيسية (قائمة المراجعة)
لقب المراقب- الملاحظ
الميناء :
رقم البطاقة / أمر بمهمة :
1 - معلومات عن السفينة :
اسم السفينة :
رقم التسجيل :
رقم IMO :
رقم ICCAT للسفينة :
رقم رخصة الصيد :
اسم مجهز السفينة / المسيّر:
عنوان مجهز السفينة / المسيّر :
2 - معلومات عن الملاحظ الجهوي :
اللقب والاسم :
الجنسية :
3 - معلومات عن الطاقم :
اسم ربّان السفينة :
رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني لربّان السفينة
عدد الطاقم :
4 - الاتصال بالسفينة :
علامة النداء اللاسلكي )IRCS(
رقم الهاتف :
رقم Inmarsat :
التاريخ :
الولاية :
رقم البطاقة :
تاريخ الإركاب :
عنوان ربّان السفينة :
عنوان البريد الإلكتروني :
الفاكس :

2 ذو القعدة عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 39
2 جوان سنة 2022 م
5 - معدات السلامة :
محضر زيارة السلامة
الرقم : التاريخ :
طوف الإنقاذ
النوع العدد السعة
سترة النجاة
نوع نفخ / رغوة العدد
عوامات النجاة
النوع و/ أو النموذج العدد
أضواء الخطر
النوع و/ أو النموذج النوع و/ أو النموذج
طفايات الحريق
النوع و/ أو النموذج النوع و/ أو النموذج
المحطة البحرية :
النظام شهادة الصيانة صلاحية الشهادة
الهيدروستاتيكي (نعم / لا)
(نعم/ لا)
)SOLAS( سولاس موقع كابينة / نقاط التجمع / كلاهما
(نعم / لا)
دخان / SART / مرفق ب : لا شيء / مصباح
النوع و/ أو النموذج النوع و/ أو النموذج
النوع و/ أو النموذج النوع و/ أو النموذج
قائمة أماكن الإخلاء في حالات الطوارئ ونقاط التجمع المعروضة (نعم / لا)
معدات الإسعافات الأولية

2 ذو القعدة عام 1443 ه
40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38
6 - أجهزة تحريك آلات الصيد البحري :
زورق جرار (نعم / لا) )Ω(∫ƒ£dG
لواحق لشد الشباك ∫ƒ£dG )Ω(

7 - معدات الصيد :
الشبكة الكيسية الدوارة
8 - نظام التبريد :
التعيين الحجم
غرفة التبريد
نفق التجميد
9 - وسائل الاتصال
VHF عملي (نعم / لا)
هاتف يعمل بالأقمار الصناعية
عملي (نعم/ لا)
الإنترنت عملي (نعم /لا)
10 - وسائل البحث عن التونة الحمراء
مناظير احترافية (نعم/ لا)
سونار (نعم /لا)
11 - وسائل المتابعة والمراقبة
معلم التموقع )VMS( (نعم / لا)
ملاحظة : في حالة وجود تحفظات، يتم إبلاغ إدارة
2 جوان سنة 2022 م
قوة المحرك/ الحالة (ح ب) الرقم التسلسلي
قوة المحرك (ح ب) الحالة
الطول (م)
حجم عين الشبكة (مم)
طول السقوط (م)
(م 3) عملية التشغيل (نعم / لا) ملاحظة
عملي (نعم / لا)
الخاتمة
تأشيرة وتوقيع المراقب – الملاحظ
الصيد البحري على الفور.

2 ذو القعدة عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 41
2 جوان سنة 2022 م
الملحق السابع
نموذج بطاقة تعريف مفتشي
اللجنة الدولية للمحافظ للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي )ICCAT(
وجه البطاقة :
اللجنة الدولية للمحافظ للمحافظة على أسماك التونة
بالمحيط الأطلسي
AT ICCAT
بطاقة تعريف المفتش
الطرف المتعاقد : .............................................................................................................
اسم المفتش : ...................................................................................................................
صورة
رقم البطاقة : ..................................................................................................................
تاريخ الإصدار : ...............................................................................................................
مدة الصلاحية : خمس (5) سنوات
ظهر البطاقة :
AT
صاحب هذه البطاقة هو مفتش ICCAT معيّن
قانونا في إطار برنامج التفتيش الدولي المشترك
الخاص بالمراقبة للجنة الدولية للمحافظة على
أسماك التونة بالمحيط الأطلسي وله سلطة التصرف
وفقا لأحكام تطبيق تدابير الرقابة ل ICCAT
صادرة عن المفتش
................. ...................
الأحجام : العرض : 10,4 سم. الارتفاع : 7 سم.

2 ذو القعدة عام 1443 ه
42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38
2 جوان سنة 2022 م
الملحق الثامن
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
دفتر صيد التونة الحمراء الحّية
حملة صيد التونة الحمراء الحية لسنة : .................................
اسم سفينة القنص : ..........................................................................................................................................................
رقم تسجيل السفينة : ......................................................................................................................................................
سجل CICTA رقم : ............................................................................................................................................................
رقم OMI : .........................................................................................................................................................................
دفتر صيد التونة الحمراء الحية رقم : ..............................................................................................................................
الالتزامات المتعلقة باستعمال دفتر صيد التونة الحمراء الحية
من قبل ربّان سفينة صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية
يتعيّن على ربّان سفينة صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية :
– الاحتفاظ بدفتر صيد التونة الحمراء الحية على متن السفينة طيلة السنة.
– الاحتفاظ بالصفحات الأصلية مرتبطة بدفتر صيد التونة الحمراء الحية.
– تسليم القسيمة الخاصة بكل صفحة لإدارة الصيد البحري من طرف المراقب الوطني المبحر على متن السفينة.
– شطب، في حالة الخطأ، الصفحة المعنية بخط متبوع بعبارة “ملغاة”.
– تزويد دفتر صيد التونة الحمراء الحية بالمعلومات، يوميا، قبل منتصف الليل ولكل عملية صيد، بما فيها عمليات
الصيد غير المثمرة وعمليات الصيد غير المنجزة.
اسم وعنوان وإمضاء الربّان
..............................................
..............................................

2 ذو القعدة عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 43
2 جوان سنة 2022 م
الجمهورية
الملحق الثامن (تابع)
الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
دفتر
اسم ولقب الربّان : ......................
عنوان الربّان : ............................
التاريخ : .....................................
1 - معلومات سفينة الصيد :
صيد التونة الحمراء الحيّة
DZA / السنة / 01/60
اسم سفينة القنص رقم التسجيل رقم CICTA الرقم الدولي للمكالمة اللاسلكية رقم OMI *
تاريخ الذهاب تاريخ الوصول
ميناء الذهاب ميناء الوصول الحصة الفردية (كلغ)
آلة الصيد : .................. رمز الفاو : .............. طول الشباك الكيسية : .............. حجم عين الشبة (مم) ............. النشاط : ............
الموقع في منتصف النهار (في حالة عدم القيام بأي
عملية صيد خلال اليوم) : ...........................................................................
2 – معلومات عن السفن المشاركة في العملية المشتركة للصيد )JFO( : )JFO( : نعم لا رقم عملية
الصيد المشتركة :
أسماء سفن
رقم التسجيل رقم CICTA
القنص الأخرى
3 – معلومات عن عمليات الصيد المثمرة
الموقع البحري
رقم عملية من رمي الشباك
ساعة القنص
الصيد خط خط
الطول العرض

طرق قياس الوزن كميات الصيد : تقدير
الرقم الدولي الحصة حجم كميات الصيد
للمكالمة اللاسلكية الفردية (كلغ) المسقطة من الحصة الفردية
: اسم سفينة القنص / رقم CICTA : .....................................
الموقع البحري
من سحب الشباك عدد حجم كميات الصيد
وزن الحي
الوحدات المسقطة من الحصة
خط خط (كلغ)
المصطادة الفردية
الطول العرض
وزنه على متن السفينة إسقاط

2 ذو القعدة عام 1443 ه
44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38
2 جوان سنة 2022 م
الملحق الثامن (تابع)
4 – معلومات حول تحويل التونة الحية الحمراء )BFT( داخل الأقفاص : مزرعة الوجهة والاسم رقم CICTA : ...........
اسم ساعة القاطرة
رقم سفينة التحويل
عملية القنص
الاسم الراية رقم
التحويل التي
CICTA
تحول
TFB

رقم CICTA موقع الكمية عدد
عدد
للقفص التحويل المحولة الأسماك ملاحظات
الأسماك
داخل الميتة (تاريخ
خط خط المحولة
الأقفاص خلال الصيد)
الطول العرض (كلغ)
التحويل
5 – معلومات عن عمليات الصيد المشتركة )JFO( :
معلومات حول سفينة القنص التي معلومات حول السفن الأخرى التي لم تشارك
رقم عملية الصيد المشتركة تحول التونة الحمراء في تحويل التونة الحمراء داخل الأقفاص
)JFO( حجم كميات الصيد المرفوعة على متن تحديد عدم رفع أي كمية على متن السفينة

6 – معلومات عن عمليات الصيد غير المثمرة
رقم ساعة الموقع البحري أين تم
عملية عملية التخلي عن القفص
الصيد الصيد خط الطول خط العرض

السفينة أو تحويلها داخل الأقفاص
:
الموقع البحري لكمية الموقع البحري أين تم
القفص الباطل تسريح القنص كمية القنص
المسرحة (كلغ)
خط الطول خط العرض خط الطول خط العرض
* رقم OMI : سفينة صيد التونة الحمراء بواسطة الشباك الكيسية المطابقة لمعايير المنح الخاصة ب OMI
رمز الفاو : - آلة الصيد : شباك كيسية : PS
)-( النوع : التونة الحمراء : BFT
إمضاء الربّان
إمضاء الملاحظ المراقب

2 ذو القعدة عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 45
2 جوان سنة 2022 م
الملحق الثامن (تابع)
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
دفتر صيد التونة الحمراء الميّتة
لسنة : .....................
اسم سفينة القنص : ....................................................................................................................................................................
رقم تسجيل السفينة : ................................................................................................................................................................
سجل CICTA رقم : .....................................................................................................................................................................
رقم OMI : .....................................................................................................................................................................................
دفتر صيد التونة الحمراء الميتة رقم : ........................................................................................................................................
الالتزامات المتعلقة باستعمال دفتر صيد التونة الحمراء الميتة
من قبل ربّان سفينة صيد التونة بواسطة حبال الصنانير
يتعيّن على ربّان سفينة صيد التونة بواسطة حبال الصنانير :
– الاحتفاظ بدفتر صيد التونة الحمراء الميتة على متن السفينة طيلة السنة،
– الاحتفاظ بالصفحات الأصلية مرتبطة بدفتر صيد التونة الحمراء الميتة،
– تسليم القسيمة الخاصة بكل صفحة لإدارة الصيد البحري من طرف ربّان السفينة،
– شطب، في حالة الخطأ، الصفحة المعنية بخط متبوع بعبارة “ملغاة”،
– تزويد دفتر صيد التونة الحمراء الميّتة بالمعلومات، يوميا، قبل منتصف الليل ولكل عملية صيد، بما فيها عمليات،
الصيد غير المثمرة وعمليات الصيد غير المنجزة.
اسم وعنوان وتوقيع الربّان
.................................................

46 الجريدة الرسميّة
2 ذو القعدة عام 1443 ه
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38
2 جوان سنة 2022 م
الملحق الثامن (تابع)
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة
الصيد البحري والمنتجات الصيدية
دفتر صيد التونة الحمراء الميّتة
اسم ولقب الربّان : ............................
التاريخ : ...........................................
1 - معلومات سفينة الصيد :
DZA / السنة / 01/170
اسم سفينة القنص رقم التسجيل رقم CICTA الرقم الدولي للمكالمة اللاسلكية رقم OMI *
تاريخ الذهاب ميناء الذهاب تاريخ الوصول ميناء الوصول الحصة الفردية (كلغ)
آلة الصيد : (رمز الفاو) : ................... طول حبال الصنانير : ........................... حجم الصنانير : ............................................
2 – معلومات عن عمليات الصيد المثمرة :
2 -أ-/ النوع المستهدف : التونة الحمراء )BFT( : الميتة ........................................................................................................
رقم تاريخ ساعة
منطقة القنص
عملية عملية القنص
خط خط
الصيد الصيد
الطول العرض

طرق قياس وزن كميات الصيد : تقدير
2 -ب- / الصيد الثانوي :
رقم تاريخ ساعة منطقة القنص
عملية عملية القنص
اسم عدد حجم كميات الموقع الموقع البحري
النوع الوزن الوحدات الصيد المسقطة البحري من
المصطادة من الحصة من سحب الحبال
(رمز (كلغ) رمي الحبال
الفردية (كلغ)
الفاو)
وزنه على متن السفينة إسقاط
الأنواع الثانوية الميتة الأنواع الثانوية الحية النوع الذي تم رميه
خط خط اسم النوع الوزن عدد اسم النوع عدد اسم ميت
الصيد الصيد
الوحدات (رمز الوحدات/ النوع أو حي
الطول العرض (رمز الفاو) (كلغ)

المصطادة/ الفاو) الأنواع (رمز
الأنواع الفاو)

2 ذو القعدة عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 47
2 جوان سنة 2022 م
3 - معلومات حول الإنزال :
تاريخ الإنزال ميناء الإنزال
المنتوج المنزل إمضاء الربّان
نوع (رمز الفاو) الكمية (كلغ)
4 - معلومات حول عمليات الصيد غير المثمرة :
تاريخ عملية الصيد
رقم عملية الصيد
غير المثمرة

منطقة القنص
ملاحظات
خط الطول خط العرض
* رقم OMI : سفينة صيد التونة الحمراء بواسطة حبال الصنانير المطابقة لمعايير المنح الخاصة ب OMI
رمز الفاو : – آلة الصيد : شباك كيسية : LL
– النوع : التونة الحمراء : .BFT
إمضاء الربّان
الرقم التسلسلي : ...........
“جزء متن السفينة “
اسم نوع السمك (دليل الفاو) : ............ اسم
إمضاء الملاحظ
الملحق التاسع
نموذج البطاقة
الرقم التسلسلي : ............ الرقم التسلسلي : ............
“جزء إدارة الصيد البحري” “بطاقة السمك “
نوع السمك (دليل الفاو) : ............. اسم نوع السمك (دليل الفاو) : ..........
الحجم الإجمالي (ط إ) (سم) : .............. الحجم الإجمالي (ط إ) (سم) : .............. الحجم الإجمالي (ط إ) (سم) : ............
الوزن الإجمالي (كلغ) : ........................ الوزن الإجمالي (كلغ) : ......................... الوزن الإجمالي (كلغ) : ......................
الجنس : ............................................. الجنس : ............................................. الجنس : ..........................................
منشأ نوع السمك : ............................. منشأ نوع السمك : .............................. منشأ نوع السمك : ..........................
رقم رخصة الصيد البحري : .............. رقم
رخصة الصيد البحري : ............... رقم رخصة الصيد البحري : ..........

2 ذو القعدة عام 1443 ه
48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38
2 جوان سنة 2022 م
الملحق العاشر
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
طلب الترخيص بتحويل التونة الحمراء
التاريخ : ...........................
رقم ترخيص نقل التونة الحمراء : ............................................
اسم السفينة
رقم تسجيل السفينة
رقم تسجيل ICCAT
الوقت المقدّر للنقل
كمية التونة الحمراء المنقولة
معلومات حول الموقع الذي يتم فيه التحويل خط الطول خط العرض
اسم القاطرة
رقم تسجيل القاطرة
رقم ICCAT للقاطرة
رقم الأقفاص
عدد الأقفاص المقطورة
ميناء، مزرعة تربية المائيات، أقفاص توجيه التونة الحمراء
لقب وإمضاء ربّان السفينة لقب وإمضاء الملاحظ

2 ذو القعدة عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
2 جوان سنة 2022 م
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 49
الملحق الحادي عشر
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
التصريح بالتحويل التونة الحمراء ICCAT
رقم الوثيقة :
1 - تحويل التونة الحمراء الحية الموجهة للتسمين
اسم سفينة الصيد : اسم مؤسسة الصيد بواسطة
رمز النداء : شباك الصيد الثابتة :
الراية :
رقم رخصة تحويل
بلد الراية : رقم التسجيل CICTA :
رقم التسجيل ICCAT :
التعريف الخارجي :
رقم دفتر الصيد :
رقم عملية الصيد المشترك :
رقم eBCD :
2 - معلومات عن التحويل:
التاريخ : ....... / /............ المكان أو الموقع :
عدد العيّنات : النوع :
التصريح بالتحويل ICCAT
اسم القاطرة : اسم مزرعة الوجهة :
رمز النداء :
الراية :
رقم التسجيل CICTA : رقم التسجيل CICTA :
التعريف الخارجي : رقم القفص :
الميناء : خط العرض : خط الطول :
نوع المنتوج : حي كامل منزوع الأحشاء آخر (للتوضيح)
اسم وتوقيع ربّان سفينة الصيد/ اسم وتوقيع ربّان
السفينة أسماء الملاحظين رقم CICTA والتوقيع
متعامل مؤسسة الصيد بواسطة شباك المستقبلة (القاطرة، المحوّل، الناقل)
الصيد الثابتة/ متعامل المزرعة :
3 - التحويلات الأخرى
التاريخ : /....... ......... المكان أو الموقع : الميناء : خط العرض : خط الطول :
اسم القاطرة : رمز النداء :
رقم رخصة التحويل بلد الراية : التعريف الخارجي :
الراية : رقم التسجيل CICTA :
رقم القفص : اسم وتوقيع ربّان
السفينة المستقبلة :
التاريخ : ....... / /............ المكان أو الموقع : الميناء : خط العرض : خط الطول :
اسم القاطرة رمز النداء :
رقم رخصة التحويل بلد الراية : التعريف الخارجي :
الراية : رقم التسجيل CICTA :
رقم القفص : اسم وتوقيع ربّان
السفينة المستقبلة :
التاريخ : ....... / /............ المكان أو الموقع : الميناء : خط العرض : خط الطول :
اسم القاطرة رمز النداء :
رقم رخصة التحويل بلد الراية : التعريف الخارجي :
4 - الأقفاص المقسمة
رقم القفص الأصلي كلغ عدد
اسم القاطرة الأصلية رمز النداء :
رقم القفص المستقبل كلغ عدد
اسم القاطرة المستقبلة رمز النداء :
رقم القفص المستقبل كلغ عدد
اسم القاطرة المستقبلة رمز النداء :
رقم القفص المستقبل كلغ عدد
اسم القاطرة المستقبلة رمز النداء :
الراية : رقم التسجيل CICTA :
رقم القفص : اسم وتوقيع ربّان
السفينة المستقبلة :
الأسماك :
الراية : رقم التسجيل CICTA :
الأسماك :
الراية : رقم التسجيل CICTA :
الأسماك :
الراية : رقم التسجيل CICTA :
الأسماك :
الراية : رقم التسجيل CICTA :

2 ذو القعدة عام 1443 ه
50 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38
2 جوان سنة 2022 م
الملحق الثاني عشر
حساب الحصة المخصصة لكل سفينة تم قبولها
أ – الحصة المخصصة للسفن الكيسية لصيد التونة
أ’ – الحصة المخصصة للسفن الكيسية لصيد التونة يتم اقتصاص منها 5 % (تساوي أ x )0.95
أ’‘ – خمسة (5) % من الحصة المخصصة للسفن الكيسية لصيد التونة يتم تقسيمها بالتساوي على سفن القنص
التي تثبت أنها قامت بعملية صيد ناجحة واحدة، على الأقل، خلال السنة السابقة مبررة بوثيقة قنص التونة الحمراء
)eBCD( (أ’’ = أ X )0,05
– الحصة المخصصة لكل سفينة ذات دور مساعدة تم قبولها (طن) =
الطول الإجمالي للسفينة (متر) x أ’ / مجموع الأطوال للسفن (متر) التي تم قبولها.
– الحصة المخصصة لكل سفينة ذات دور قنص تم قبولها (طن) =
الطول الإجمالي للسفينة (متر) x أ’ / مجموع الأطوال للسفن (متر) [ التي تم قبولها] + أ’’ / عدد سفن القنص.

2 ذو القعدة عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 51
2 جوان سنة 2022 م
الملحق الثالث عشر
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
وثيقة صيد التونة الحمراء ICCAT )eBCD(
رقم وثيقة صيد التونة الحمراء ICCAT :
معلومات حول الصيد
سفينة / الشباك الثابتة الاسم الراية رقم التسجيل ICCAT
السفينة :
وصف الصيد التاريخ (اليوم - الشهر- السنة)
المنطقة الآلة
عدد الأسماك الوزن الكلي (كلغ) الوزن المتوسط (كلغ)
إقرار الحكومة رقم الوسم (عند الحاجة)
اسم السلطة والموقع
التوقيع :
معلومات حول التحويل
وصف السفينة القاطرة الاسم
وصف قفص القاطرة الرقم
معلومات حول المسافنة *
وصف سفينة الشحن الاسم
التاريخ
وصف المنتوج ( F/FR تحديد اختياركم)
إقرار الحكومة اسم السلطة والموقع
معلومات حول التسمين التوقيع
وصف مؤسسة التسمين الاسم الراية
الموقع
البرنامج الوطني لأخذ العيّنات؟ نعم أم لا
وصف القفص التاريخ (اليوم - الشهر - السنة)
المنصب
التاريخ الختم
الراية رقم التسجيل ICCAT :
الراية رقم التسجيل ICCAT :
الميناء (الاسم والبلد) الموقع (عرض/طول)
RD/GG/DR/FL/OT الوزن الصافي
(تحديد اختياركم) (كلغ)
المنصب
التاريخ الختم
رقم ICCAT FFB
(تحديد اختياركم)
رقم القفص
وصف السمك عدد الأسماك الوزن الكلي (كلغ) الوزن المتوسط (كلغ)
التشكيلة حسب الحجم > 8 كلغ 8-30 كلغ
إقرار الحكومة اسم السلطة والموقع
معلومات حول التقتيل التوقيع
داخل مؤسسات التسمين
< 30 كلغ
المنصب
التاريخ
الختم

52 الجريدة الرسميّة
وصف التقتيل التاريخ
إقرار الحكومة
معلومات تجارية
وصف المنتوج
2 ذو القعدة عام 1443 ه
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38
2 جوان سنة 2022 م
الملحق الثالث عشر (تابع)
(اليوم / الشهر/ السنة) عدد الأسماك الوزن الحي الكلي (كغ)
الوزن المتوسط (كغ)
رقم الوسم (عند الحاجة)
اسم السلطة والموقع المنصب
التوقيع التاريخ الختم
F/FR (تحديد اختياركم) RD/GG/DR/FL/OT الوزن الصافي (كلغ)
(تحديد اختياركم)
المصدر/ البائع التصدير/ الانطلاق المؤسسة العنوان
التوقيع
وصف النقل
إقرار الحكومة
المستورد / المشتري
التاريخ
(يجب إرفاق المعلومة ذات الصلة)
اسم السلطة والموقع المنصب
التوقيع التاريخ الختم
الاستيراد /PT الوجهة المؤسسة العنوان
التوقيع التاريخ
* تمنع المسافنة في التشريع الجزائري إلاّ في حالة قوة قاهرة يتم إثباتها وملاحظتها قانونا (المادة 58 من القانون رقم 01-11
المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات).
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة