قرار

قرار مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، بصفة مؤقتة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.