قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.