مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية تندوف
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار واثنان وثلاثون مليونا واثنان وثلاثون ألف دينار 1.032.032.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37–10 ''الإدارة المركزية - مصاريف تسيير لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة .2022 عبد المجيد تبون فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.