مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1443 الموافق 28 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية وهران

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.