مرسوم رئاسي رقم 23-392 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائتان وأربعة عشر مليونا ومائتا ألف دينار 214.200.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائتان وأربعة عشر مليونا ومائتا ألف دينار 214.200.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّ د في محفظت ي برام ج الوزارتين، ويوزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةي نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق الوحدة بالدينار تسيير المصالح المجموع اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 200 204 000 200 204 000 200 204 000 200 204 000 200 204 000 200 204 000 200 204 000 200 204 000 200 204 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 200 214 000 200 214 000 200 214
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.