مرسوم رئاسي رقم 17-113 مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 21 مارس سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من مي زاني ة س نة 2017 اعتم اد قدره خمسة ملايين ومائة ألف دينار 5.100.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2017 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائة ألف دي ن ار 5.100.000( دج) ي ق يّد ف ي ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات".
المادة 3
فتح المادةيك لف وزي ر الم الي ة ووزير ال دولة، وزي ر الشؤون الخارجي ة والتع اون الدولي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر تنظيميّة في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 21 مارس سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 8
عُدِّل بموجب مرسوم (ج.ر عدد 39 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 17-113 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977، كما يلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم
« تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 17-113 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977، كما يلى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 16-14
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.