مرسوم رئاسي رقم 17-113 معدَّل

مرسوم رئاسي رقم 17-113 مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 21 مارس سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 8

عُدِّل بموجب مرسوم (ج.ر عدد 39 لسنة 1981)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 17-113

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم

    « تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 17-113 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977، كما يلى »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.