مرسوم تنفيذي رقم 17-306 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اع تماد قدره أربعة عش ر مليون دينار 14.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثاني، المديرية العامة للمحاسبة وف ي الباب رقم 34-14 "المديريات الجهوية للخزينة - التكاليف الملحقة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره أربعة عش ر مليون دينار(000.000.41 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثاني، المديرية العامة للمحاسبة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة ( دج ) المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 المديرية العامة للمحاسبة - المؤتمرات والملتقيات....................... 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 الجدول نوفمبر سنة م الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 المديريات الجهوية للخزينة - الأدوات والأثاث............................. 12.000.000 مجموع القسم الرابع 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.000.000 مجموع الفرع الثاني 14.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ................................................... 14.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.