مرسوم تنفيذي رقم 17-308

مرسوم تنفيذي رقم 17-308 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.