مرسوم تنفيذي رقم 17-308 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا ومائتا ألف دينار 18.200.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثمانية عش ر مليونا ومائتا ألف دينار(000.002.81 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم وفي الباب رقم 31-13 " المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزي ر الصناعة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى 18 صفر عام 1439 ه 7 نوفمبر سنة 2017 م رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الصناعة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................ 15.000.000 مجموع القسم الأول 15.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ....................................... 3.200.000 مجموع القسم الثالث 3.200.000 مجموع العنوان الثالث 18.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.200.000 مجموع الفرع الأول 18.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة........................................................ 18.200.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.