مرسوم رقم 66-39 مؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 يتعلق بشروط الانتداب للوظائف التقنية الخاصة بالميكانوغرافيين بوزارة التربية الوطنية 201
المادة الأولى
فتح المادةان أحكام المرسوم رقم 63 60 المؤرخ في 15 فبراير سنة 1963 المشار اليه أعلاه والمتعلق بشروط | الانتداب للوظائف التقنية الخاصة بسلك الميكانوغرافيين ، تمدد الى الوظائف التقنية للميكانوغرافيين لوزارة التربية الوطنية
المادة 2
فتح المادةان الانتداب يقرره أو يلغيه وزير التربية الوطنية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 .
هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-60
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.