قرار
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1385 الموافق 9 فبراير سنة 1966 يتضمن الغاء مجلس ادارة شركة الاسكان المدعوة ب ( التعاونية التعاضدية » واسناد مهمة تتميم العمليات الموقفة الى المكتب العمومي العمالي المكلف بالمساكن المعتدلة الكراء لمدينة الجزائر 202
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1385 الموافق 9 فبراير سنة 1966 يتضمن الغاء مجلس ادارة شركة الاسكان المدعوة ب ( التعاونية التعاضدية » واسناد مهمة تتميم العمليات الموقفة الى المكتب العمومي العمالي المكلف بالمساكن المعتدلة الكراء لمدينة الجزائر 202
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.