قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية في مكاتب، تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للتقدير والسياسات :
1 . مديرية تقدير الاقتصاد الكلي : * المديرية الفرعية للتقدير :
أ - مكتب تقدير التوازنات الاقتصادية.
ب - مكتب تقدير التوازنات المالية.
ج - مكتب إعداد تأطير تقرير تقديم قوانين المالية. * المديرية الفرعية للتحليل الظرفي :
أ - مكتب المتابعة والتحليل الظرفي لقطاعات السلع والخدمات.
ب - مكتب متابعة وتحليل القطاعات الاجتماعية.
ج - مكتب متابعة الظرف الدولي. * المديرية الفرعية لتحليل العمليات المالية :
أ - مكتب جداول العمليات المالية.
ب - مكتب متابعة وتحليل العمليات المالية. * المديرية الفرعية للنماذج والتصورات :
أ - مكتب نماذج التوازن العام.
ب - مكتب التقديرات الاقتصادية القياسية والتصورات.
ج - مكتب تطبيقات الإعلام الآلي للنماذج.
2 . مديرية جمع المعلومات : * المديرية الفرعية لإحصائيات القطاع المالي :
أ - مكتب إحصائيات المالية العامة.
ب - مكتب الإحصائيات النقدية والمالية.
ج - مكتب جمع إحصائيات المالية العامة. * المديرية الفرعية لإحصائيات القطاع الحقيقي :
أ - مكتب الحسابات الاقتصادية.
ب - مكتب إحصائيات القطاعات الاجتماعية.
ج - مكتب قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والفلاحة والطاقة والخدمات.
3 . مديرية السياسات الميزانية : * المديرية الفرعية لتوازنات الميزانية :
أ - مكتب متابعة سياسات الميزانية.
ب - مكتب تقييم آثار السياسات الميزانية. * المديرية الفرعية للنشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة :
أ - مكتب القطاعات الاقتصادية.
ب - مكتب السياسة الاجتماعية للدولة. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
4 . مديرية السياسة الجبائية : * المديرية الفرعية للسياسة الجبائية للمداخيل والاستهلاك والادخار :
أ - مكتب جباية دخل الأشخاص ودخل المؤسسات.
ب - مكتب جباية الاستهلاك.
ج - مكتب جباية الادخار. * المديرية الفرعية للأنظمة الاجتماعية :
أ - مكتب الجباية للأنظمة الاجتماعية.
ب - مكتب شبه الجبائية للأنظمة الاجتماعية. * المديرية الفرعية للجباية الخاصة :
أ - مكتب الجباية الطاقوية.
ب - مكتب الجباية البيئية.
ج - مكتب الجباية الاستثنائية.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للميزانية : * قسم التنمية البشرية :
1 . مديرية قطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي : * المديرية الفرعية للتربية :
أ - مكتب ميزانية تسيير قطاع التربية الوطنية.
ب - مكتب ميزانية تجهيز قطاع التربية الوطنية. * المديرية الف رعية للتعليم العالي والبحث العلمي :
أ - مكتب ميزانية تسيير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
ب - مكتب ميزانية تجهيز قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. * المديرية الفرعية للتكوين والتعليم المهنيين :
أ - مكتب ميزانية تسيير قطاع التكوين والتعليم المهنيين.
ب - مكتب ميزانية تجهيز قطاع التكوين والتعليم المهنيين. / العدد 24 29 ربيع الثاني عام 1431 ه 14 أبريل سنة 2010 م
2 . مديرية القطاعات الاجتماعية الثقافية : * المديرية الفرعية للصحة :
أ - مكتب ميزانية تسيير قطاع الصحة.
ب - مكتب ميزانية تجهيز قطاع الصحة. * المديرية الفرعية للشباب و الرياضة و الشؤون الدينية و الثقافة :
أ- مكتب ميزانية تسيير قطاع الشباب والرياضة.
ب - مكتب ميزانية تجهيز قطاع الشباب والرياضة .
ج - مكتب ميزانية تسيير قطاعي الشؤون الدينية والثقافة.
د - مكتب ميزانية تجهيز قطاعي الشؤون الدينية والثقافة. * قسم تطوير النشاط الاقتصادي والاجتماعي : .1 مديرية السكن : * المديرية الفرعية للسكن والتعمير :
أ - مكتب ميزانية تسيير قطاع السكن والتعمير.
ب - مكتب ميزانية تجهيز قطاع السكن والتعمير. * المديرية الفرعية لتطوير ظروف المعيشة :
أ - مكتب التهيئة العمرانية.
ب - مكتب أدوات التعمير. .2 مديرية التحويلات الاجتماعية والحماية الاجتماعية : * المديرية الفرعية للمعاشات والتضامن :
أ - مكتب ميزانية تسيير قطاعي التضامن وا لمجاهدين.
ب - مكتب ميزانية تجهيز قطاعي التضامن وا لمجاهدين.
ج - مكتب معاشات قطاعي التضامن وا لمجاهدين. * المديرية الفرعية للضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد ومنح البطالة :
أ - مكتب ميزانية تسيير قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. 29 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 أبريل سنة 2010 م
ب - مكتب ميزانية تجهيز قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
ج - مكتب التحويلات الاجتماعية.
د - مكتب أنظمة الاشتراكات. * المديرية الفرعية لأنظمة التعويضات :
أ - مكتب القوانين الأساسية والتصنيفات.
ب - مكتب الرواتب ونظام التعويضات والامتيازات الأخرى.
ج - مكتب تجميع تعدادات المؤسسات والإدارات العمومية.
د - مكتب المنح و الريوع والمعاشات و رواتب المستخدمين الأجانب .
3 . مديرية النشاط الاقتصادي : * المديرية الفرعية للفلاحة والتنمية الريفية :
أ - مكتب ميزانية تسيير قطاع الفلاحة والتنمية الريفية.
ب - مكتب ميزانية تجهيز قطاع الفلاحة والتنمية الريفية. * المديرية الفرعية للقطاعات الاقتصادية الأخرى :
أ - مكتب ميزانية تسيير قطاعات الطاقة والمناجم، الصناعة وترقية الاستثمار.
ب - مكتب ميزانية تجهيز قطاعات الطاقة والمناجم، الصناعة و ترقية الاستثمار.
ج - مكتب ميزانية تسيير قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية والموارد الصيدية.
د - مكتب ميزانية تجهيز قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية والموارد الصيدية. * قسم التطوير الإداري والضبط : .1 مديرية قطاعات السيادة : * المديرية الفرعية للدفاع :
أ - مكتب ميزانية تسيير قطاعات الدفاع والداخلية و الجماعات المحلية.
ب - مكتب ميزانية تجهيز قطاعات الدفاع والداخلية والجماعات المحلية. * المديرية الفرعية لقطاعات السيادة الأخرى :
أ - مكتب ميزانية السلطات العمومية.
ب - مكتب ميزانية تسيير قطاعات الشؤون الخارجية والعدالة.
ج - مكتب ميزانية تجهيز قطاعات الشؤون الخارجية والعدالة.
د - مكتب التخصيصات الشاملة.
2 - مديرية المؤسسات الوطنية وإدارات الضبط : * المديرية الفرعية للمؤسسات الوطنية :
أ - مكتب المؤسسات البرلمانية والقضائية.
ب - مكتب الهيئات التنفيذية. * المديرية الفرعية لإدارات الضبط :
أ - مكتب ميزانية تسيير قطاعات التجارة والاتصال.
ب - مكتب ميزانية تجهيز قطاعات التجارة والاتصال.
ج - مكتب ميزانية تسيير قطاع المالية.
د - مكتب ميزانية تجهيز قطاع المالية. * قسم تطوير المنشآت القاعدية : .1 مديرية قطاعات النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية والأشغال العمومية : * المديرية الفرعية للأشغال العمومية :
أ - مكتب ميزانية تسيير قطاع الأشغال العمومية.
ب - مكتب ميزانية تجهيز قطاع الأشغال العمومية. * المديرية الفرعية للنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية :
أ - مكتب ميزانية تسيير قطاعات النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية.
ب - مكتب ميزانية تجهيز قطاعات النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية. .2 مديرية تنمية الموارد المائية : * المديرية الفرعية لبرامج حشد الموارد المائية :
أ - مكتب برامج الحشد والتحويلات.
ب - مكتب ميزانية تسيير قطاع الموارد المائية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة * المديرية الفرعية لبرامج التزويد بمياه الشرب و التطهير :
أ - مكتب برامج التزويد بمياه الشرب.
ب - مكتب البرامج الحضرية للتطهير. * المديرية الفرعية لبرامج الري الفلاحي :
أ - مكتب برامج الري الفلاحي.
ب - مكتب برامج الري الفلاحي الصغير والمتوسط.
3 - مديرية تهيئة الإقليم و البيئة و البرامج غير الممركزة : * المديرية الفرعية لتهيئة الإقليم و البيئة :
أ - مكتب ميزانية تسيير قطاع تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة.
ب - مكتب ميزانية تجهيز قطاع تهيئة الإقليم.
ج - مكتب ميزانية تجهيز قطاع البيئة والسياحة. * المديرية الفرعية للبرامج المحلية :
أ - مكتب البرامج القطاعية غير الممركزة.
ب - مكتب البرامج البلدية للتنمية.
ج - مكتب متابعة الميزانيات المحلية. * قسم تلخيص الميزانية :
1 - مديرية إعداد الميزانية : * المديرية الفرعية لتحضير الميزانية ا لمجمّعة :
أ - مكتب إعداد الميزانية.
ب - مكتب تلخيص الميزانية.
ج - مكتب نشر الوثائق الميزانية. * المديرية الفرعية للإجراءات وترميز الميزانية :
أ - مكتب ضبط مقاييس وثائق الميزانية.
ب - مكتب الإجراءات وترميز الميزانية.
ج - مكتب تحليل وتقييم الميزانية. / العدد 24 29 ربيع الثاني عام 1431 ه 14 أبريل سنة 2010 م
2 - مديرية وضع الميزانية ومتابعتها : * المديرية الفرعية لوضع الميزانية :
أ - مكتب تبليغ الوثائق الميزانية.
ب - مكتب تسجيل ونشر الوثائق الميزانية. * المديرية الفرعية لمتابعة تنفيذ الميزانية :
أ - مكتب متابعة نفقات التسيير.
ب - مكتب متابعة نفقات التجهيز.
ج - مكتب تجميع المعطيات الميزانية.
3 - مديرية الإحصائيات والتوازن الجهوي : * المديرية الفرعية للإحصائيات الجهوية :
أ - مكتب أنظمة الإعلام والتنمية الجهوية والمحلية.
ب - مكتب ترقية ونشر المعلومة الاجتماعية والاقتصادية. * المديرية الفرعية للتوازنات الجهوية :
أ - مكتب بطاقية خرائط الولايات.
ب - مكتب متابعة و تحليل التوازن الجهوي.
4 - مديرية التنظيم الميزاني والرقابة المسبقة للنفقات : * المديرية الفرعية للتنظيم :
أ - مكتب تنظيم النفقات.
ب - مكتب تنظيم ميزانيات الجماعات المحلية والحسابات الخاصة للخزينة.
ج - مكتب الوثائق الميزانية. * المديرية الفرعية للرقابة :
أ - مكتب تأطير المراقبين الماليين.
ب - مكتب مركزة وتحليل المعلومة.
ج - مكتب مفتشيات مصالح المراقبة المالية. * المديرية الفرعية للدراسات القانونية :
أ - مكتب الدراسات القانونية.
ب - مكتب التعاون الدولي. 29 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 أبريل سنة 2010 م
5 - مديرية الإعلام الآلي : * المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام الآلي :
أ - مكتب النظام المعلوماتي.
ب - مكتب تطوير التطبيقات. * المديرية الفرعية لتطوير الشبكات :
أ - مكتب إدارة الشبكة.
ب - مكتب إدارة قواعد المعطيات. * المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات والبرمجيات :
أ - مكتب صيانة التجهيزات.
ب - مكتب صيانة البرمجيات.
6 - مديرية إدارة الوسائل والمالية : * المديرية الفرعية للمستخدمين :
أ - مكتب موظفي الإدارة المركزية.
ب - مكتب المنازعات و النشاط الاجتماعي.
ج - مكتب متابعة تسيير موظفي المصالح الخارجية. * المديرية الفرعية للوسائل و الميزانية :
أ - مكتب الميزانية و المحاسبة.
ب - مكتب الوسائل العامة.
ج - مكتب تسيير الوثائق والأرشيف. * المديرية الفرعية للتكوين :
أ - مكتب برامج التكوين والتقييم.
ب - مكتب تطبيق و متابعة التكوين وتحسين المستوى والرسكلة.
7 - مديرية عصرنة أنظمة الميزانية : * المديرية الفرعية لتنفيذ الإجراءات الجديدة :
أ - مكتب البرمجة والمدونات.
ب - مكتب الدعم المؤسساتي الوطني.
ج - مكتب التكوين في الإجراءات الجديدة. * المديرية الفرعية لتنفيذ التركيبة المعلوماتية المرتبطة بإصلاح الميزانية :
أ - مكتب تطوير و بسط التطبيقات.
ب - مكتب القاعدية التكنولوجية.
ج - مكتب التكوين الخاص بالتطبيقات الجديدة. * المديرية الفرعية للتنسيق بين إصلاحات الميزانية :
أ - مكتب التنسيق الداخلي.
ب - مكتب التنسيق الخارجي.
المادة 4
فتح المادةالمديرية العامة للخزينة : .1 مديرية المديونية العمومية : * المديرية الفرعية للمديونية العمومية الداخلية :
أ - مكتب قيم الدولة.
ب - مكتب القيم العمومية.
ج - مكتب التزامات الدولة. * المديرية الفرعية للمديونية العمومية الخارجية :
أ - مكتب تسيير المديونية.
ب - مكتب التزامات بالإمضاء.
ج - مكتب اتفاقيات الإرجاع. .2 مديرية خزينة الدولة : * المديرية الفرعية للتدخلات المالية :
أ - مكتب قروض وتسبيقات الخزينة.
ب - مكتب الحوالات.
ج - مكتب الاستيفاء. * المديرية الفرعية لتسيير الخزينة :
أ - مكتب وضعية عمليات الخزينة.
ب - مكتب إحصائيات المالية العامة.
ج - مكتب حسابات التخصيص الخاص للخزينة.
د - مكتب تسيير تحركات الأموال. .3 مديرية المساهمات : * المديرية الفرعية للمساهمات ذات الطابع الصناعي :
أ - مكتب المتابعة، التجميع وتقييم المساهمات. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
ب - مكتب عمليات الخوصصة والشراكة.
ج - مكتب عمليات إعادة الهيكلة. * المديرية الفرعية للمساهمات ذات الطابع غير الصناعي :
أ - مكتب المتابعة، التجميع وتقييم المساهمات.
ب - مكتب المؤسسات العمومية التابعة للقطاع الغير صناعي.
ج - مكتب عمليات الخوصصة والشراكة. * المديرية الفرعية للتحليل و التقييم المالي :
أ - مكتب جمع وتماثل المعلومات الاقتصادية والمالية.
ب - مكتب استغلال وتحليل المعلومات المالية والاقتصادية.
ج - مكتب تلخيص ونشر المعلومات. * المديرية الفرعية للمساهمات الخارجية :
أ - مكتب تسيير المساهمات الخارجية.
ب - مكتب متابعة وتحليل المساهمات الخارجية. .4 مديرية البنوك العمومية والسوق المالية : * المديرية الفرعية للمؤسسات البنكية :
أ - مكتب التحاليل والتقييم الشامل المتعلق بالبنوك المتخصصة.
ب - مكتب التحاليل والتقييم المتعلق بالبنوك الأخرى.
ج - مكتب الجمعيات العامة للمصارف العمومية. * المديرية الفرعية للسوق المالية :
أ - مكتب التنظيم.
ب - مكتب متابعة وسير أنشطة السوق المالي.
ج - مكتب خاص بالمؤسسات المالية غير البنكية. * المديرية الفرعية لعصرنة الأسواق وإدماجها :
أ - مكتب تحليل شروط تمويل الاقتصاد.
ب - مكتب متابعة الإصلاحات وعصرنة القطاع المصرفي والمالي. / العدد 24 29 ربيع الثاني عام 1431 ه 14 أبريل سنة 2010 م .5 مديرية التأمينات : * المديرية الفرعية للتنظيم :
أ - مكتب الشؤون القانونية.
ب - مكتب المنازعات والعلاقات مع المؤمن لهم.
ج - مكتب اعتمادات شركات التأمين و/أو إعادة التأمين.
د- مكتب اعتمادات وسطاء التأمين. * المديرية الفرعية للمتابعة و التحليل :
أ - مكتب مركزية الأخطار.
ب - مكتب مقاييس تعريفة الأخطار.
ج - مكتب الإحصاء والدراسات.
د - مكتب إعادة التأمين. * المديرية الفرعية للمراقبة :
أ - مكتب الرقابة على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين.
ب - مكتب الرقابة على وسطاء التأمين.
المادة 5
فتح المادةالمديرية العامة للضرائب : .1 مديرية التشريع والتنظيم الجبائيين : * المديرية الفرعية للتشريع و التنظيم والإجراءات الجبائية :
أ - مكتب التشريع الجبائي.
ب - مكتب التنظيم الجبائي.
ج - مكتب الإجراءات الجبائية.
د - مكتب التقنين الجبائي. * المديرية الفرعية للدراسات الجبائية :
أ - مكتب جمع ومعالجة المعطيات والتلخيص.
ب - مكتب دراسات الضريبة على الدخل ورأس المال.
ج - مكتب دراسات الضريبة على الإنفاق.
د - مكتب دراسات الجباية البترولية والنشاطات المنجمية. * المديرية الفرعية للعلاقات الجبائية الدولية :
أ - مكتب الاتفاقيات الجبائية. 29 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 أبريل سنة 2010 م
ب - مكتب تطبيق الأحكام الاتفاقية.
ج - مكتب غير المقيمين.
د - مكتب متابعة الإعفاءات الدبلوماسية. * المديرية الفرعية للحوافز الجبائية و الأنظمة الجبائية الخاصة :
أ - مكتب الأنظمة الجبائية الامتيازية.
ب - مكتب الإعفاءات والامتيازات الجبائية .
ج - مكتب الأنظمة الجبائية الخاصة.
د - مكتب متابعة وتقييم تكاليف الامتيازات الجبائية. .2 مديرية المنازعات : * المديرية ال فرعية لمنازعات الضريبة على الدخل :
أ - مكتب منازعات وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
ب - مكتب منازعات حقوق التسجيل والطابع والجباية العقارية.
ج - مكتب منازعات التدقيقات الجبائية .
د - مكتب منازعات تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. * المديرية الفرعية لمنازعات الرسم على القيمة المضافة :
أ - مكتب منازعات وعاء الرسم على القيمة المضافة والرسوم المماثلة.
ب - مكتب منازعات الضرائب غير المباشرة.
ج - مكتب تعويض ديون الرسم على القيمة المضافة. * المديرية الفرعية للمنازعات الإدارية والقضائية :
أ - مكتب منازعات القضاء الإداري.
ب - مكتب استغلال القرارات القضائية.
ج - مكتب المنازعات الجزائية. * المديرية الفرعية للجان الطعن :
أ - مكتب معالجة الطعون التابعة للجنة المركزية للطعون.
ب - مكتب أمانة اللجنة المركزية للطعون.
ج - مكتب متابعة لجان الطعون للدائرة والولاية.
د- مكتب لجان الطعن الإعفائي. .3 مديرية العمليات الجبائية و التحصيل : * المديرية الفرعية للتحصيل :
أ - مكتب تحليل ومتابعة إحصائيات التحصيل.
ب - مكتب الإجراءات المحاسبية.
ج - مكتب الإجراءات الردعية.
د - مكتب التلاخيص الدورية لجباية الجماعات المحلية. * المديرية الفرعية للتقييمات الجبائية :
أ - مكتب الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
ب - مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال.
ج - مكتب تقييم المصالح الخارجية.
د - مكتب متابعة ومراقبة الامتيازات الجبائية. * المديرية الفرعية للإحصائيات و التلخيص :
أ - مكتب جمع معالجة الإحصائيات الجبائية وشبه الجبائية.
ب - مكتب متابعة المعاينات والتحصيلات والتقديرات الجبائية.
ج - مكتب متابعة إحصائيات المحروقات.
د - مكتب متابعة مؤشرات التسيير. * المديرية الفرعية للضمان و الأنظمة الجبائية الخاصة :
أ - مكتب الضمان للمعادن الثمينة.
ب - مكتب الأنظمة الجبائية الخاصة بالمواد التبغية والكحولية والمواد الأخرى المماثلة.
ج - مكتب التسجيل والطابع والجباية العقارية.
د - مكتب جباية المحروقات.
4 . مديرية الأبحاث والتدقيقات : * المديرية الف رعية للأبحاث والتحقيقات الجبائية :
أ - مكتب التنظيم والبحث عن المادة الجبائية. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
ب - مكتب البطاقيات.
ج - مكتب التحريات والتحقيقات. * المديرية الفرعية للرقابة الجبائية :
أ - مكتب متابعة تحقيقات المحاسبة.
ب - مكتب متابعة التحقيقات المعمقة للوضعيات الجبائية الإجمالية ومراقبة المعاملات والتقييمات.
ج - مكتب متابعة التحصيل والمنازعات الناجمة عن التحقيقات. * المديرية الفرعية للبرمجة :
أ - مكتب برمجة تحقيقات المحاسبة والمراجعات المعمقة للوضعية الجبائية الإجمالية.
ب - مكتب برمجة مراقبة المعاملات والتقييمات والرقابة العينية.
ج - مكتب الإحصائيات و التلاخيص. * المديرية الفرعية لمحاربة الغش :
أ - مكتب الإجراءات والمناهج .
ب - مكتب تنسيق نشاطات مكافحة الغش الضريبي.
ج - مكتب متابعة نشاطات مكافحة الغش الضريبي. .5 مديرية الإعلام والوثائق الجبائية : * المديرية الفرعية للبحث عن المعلومات والوثائق :
أ - مكتب البحث عن المعلومة وجمعها.
ب - مكتب الترميزات.
ج - مكتب تجميع المعطيات.
د - مكتب الوثائق وإرجاع المعلومة. * المديرية الفرعية لمعالجة المعلومات و تحليلها :
أ - مكتب تسيير قواعد المعطيات.
ب - مكتب معالجة المعلومة.
ج - مكتب الدراسات و التحاليل.
د - مكتب تنظيم وتبادل المعطيات. / العدد 24 29 ربيع الثاني عام 1431 ه 14 أبريل سنة 2010 م * المديرية الفرعية لتنظيم دائرة المعلومات :
أ - مكتب مسالك الاتصال.
ب - مكتب التأمين.
ج - مكتب تسيير التأهيلات ورخص الدخول.
د - مكتب إدارة أنظمة الإعلام الآلي وصيانتها.
6 . مديرية الإعلام الآلي والتنظيم : * المديرية الفرعية للتنظيم والمناهج :
أ - مكتب عصرنة وتنظيم المصالح الجبائية.
ب - مكتب قائمة المطبوعات.
ج - مكتب الدراسات والتقييم. * المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام الآلي :
أ - مكتب الدراسات و التخطيط.
ب - مكتب تطوير التطبيقات.
ج - مكتب المنهجية ووثائق الإعلام الآلي. * المديرية الفرعية لتطبيق أنظمة الإعلام الآلي :
أ - مكتب المحافظة على التجهيزات التكنولوجية.
ب - مكتب تطبيقات الإعلام الآلي.
ج - مكتب المساعدة التقنية والصيانة. .7 مديرية العلاقات العمومية و الاتصال : * المديرية الفرعية للعلاقات العمومية و الاتصال :
أ - مكتب العلاقات العمومية.
ب - مكتب استراتيجية الاتصال.
ج - مكتب دعائم الاتصال. * المديرية الفرعية للمنشورات ذات الطابع الجبائي :
أ - مكتب المدونات الجبائية.
ب - مكتب المنشورات و المجلات الدورية.
ج - مكتب تسيير الرصيد الوثائقي. * المديرية الفرعية للعرائض الجبائية :
أ - مكتب الضريبة على الدخل.
ب - مكتب الرسم على رقم الأعمال.
ج - مكتب الضريبة على رأس المال. 29 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 أبريل سنة 2010 م .8 مديرية إدارة الوسائل و المالية : * المديرية الفرعية للمستخدمين :
أ - مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية.
ب - مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح الخارجية.
ج - مكتب الإطارات.
د - مكتب المنازعات والنشاط الاجتماعي. * المديرية الفرعية للميزانية :
أ - مكتب التقديرات الميزانية.
ب - مكتب ميزانية التجهيز والصفقات العمومية.
ج - مكتب المحاسبة.
د - مكتب متابعة تسيير الميزانية. * المديرية الفرعية للوسائل :
أ - مكتب الوسائل العامة.
ب - مكتب التموينات والصفقات.
ج - مكتب متابعة المطبوعات.
د - مكتب تسيير الأرشيف. * المديرية الفرعية للتكوين :
أ - مكتب برامج التكوين.
ب - مكتب التكوين وتحسين المستوى و الرسكلة.
ج - مكتب الامتحانات والمسابقات. * المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية :
أ - مكتب البرمجة ومتابعة الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية.
ب - مكتب التنميط و تجهيز المنشآت القاعدية.
ج - مكتب تسيير الممتلكات العقارية والأمن.
المادة 6
فتح المادةالمديرية العامة للمحاسبة : .1 م ديرية التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات :
المديرية الفرعية للتنظيم المحاسبي للدولة :
أ - مكتب التنظيم.
ب - مكتب حفظ الأرشيف المحاسبي للدولة.
ج - مكتب متابعة عمليات التطهير المحاسبي من طرف أمناء الخزينة لكتاباتهم المحاسبية. * المديرية الفرعية للتنظيم المحاسبي للجماعات الإدارية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة :
أ - مكتب التنظيم.
ب - مكتب التلاخيص المالية والمحاسبية.
ج - مكتب متابعة التسيير الإداري لخزائن البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وقبول اعتماد المحاسبين. * المديرية الفرعية لقانون ضبط الميزانية :
أ - مكتب استغلال المعطيات المحاسبية والميزانية.
ب - مكتب جمع وثائق الإحصائيات الميزانية والمحاسبة.
ج - مكتب التلخيص. * المديرية الفرعية للمنازعات :
أ - مكتب بواقي الحسابات والتطهير المحاسبي.
ب - مكتب معالجة المنازعات.
ج - مكتب العمليات المرتبطة بالتنفيذ المحاسبي للصفقات العمومية. .2 مديرية عصرنة و توحيد المقاييس المحاسبية : * المديرية الفرعية لعصرنة وتوحيد مقاييس محاسبة الدولة :
أ - مكتب عصرنة محاسبة الدولة.
ب - مكتب توحيد مقاييس محاسبة الدولة. * المديرية الفرعية لعصرنة و توحيد مقاييس الجماعات الإدارية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و الهيئات المماثلة :
أ - مكتب عصرنة وتوحيد الأنظمة المحاسبية والميزانية والتسيير المالي والمحاسبي للجماعات الإدارية. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
ب - مكتب عصرنة وتوحيد الأنظمة المحاسبية والميزانية والتسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و الهيئات المماثلة. * المديرية الفرعية لتوحيد مقاييس المحاسبة التجارية :
أ - مكتب توحيد القواعد و الأنظمة المحاسبية.
ب - مكتب تنظيم مهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسبين المعتمدين. .3 مديرية التوحيد المحاسبي والمالي : * المديرية الفرعية للتوحيد المحاسبي والمالي للدولة.
أ - مكتب معالجة المعلومات المالية والمحاسبية للدولة.
ب - مكتب التحليل وتلاخيص العمليات المالية والمحاسبية للدولة. * المديرية الفرعية للتوحيد المحاسبي و المالي للجماعات الإدارية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و الهيئات العمومية الخاصة :
أ - مكتب معالجة المعلومات المالية والمحاسبية للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية الخاصة.
ب - مكتب التحليل وتلاخيص العمليات المالية والمحاسبية للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية الخاصة. * المديرية الفرعية لإحصائيات المالية العمومية :
أ - مكتب قاعدة المعطيات والإحصائيات الموحدة للمالية العمومية.
ب - مكتب توحيد مشتملات المالية العمومية. .4 مديرية الإعلام الآلي : * المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية التكنولوجية :
أ - مكتب تأمين التجهيزات و شبكات الإعلام الآلي.
ب - مكتب تسيير الهياكل التكنولوجية والصيانة. * المديرية الفرعية لأنظمة وشبكات الإعلام الآلي :
أ - مكتب الدراسات و تطوير الشبكات.
ب - مكتب تطوير التكنولوجيات الجديدة والتكوين. / العدد 24 29 ربيع الثاني عام 1431 ه 14 أبريل سنة 2010 م .5 مديرية إدارة الوسائل والمالية : * المديرية الفرعية للمستخدمين :
أ - مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية.
ب - مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح الخارجية للخزينة.
ج - مكتب الإحصائيات ومتابعة التعدادات. * المديرية الفرعية للوسائل و الميزانية :
أ - مكتب تقديرات الميزانية.
ب - مكتب المحاسبة والصفقات العمومية.
ج - مكتب الوسائل العامة.
د - مكتب التوثيق وحفظ الأرشيف. * المديرية الفرعية للتكوين :
أ - مكتب البرامج.
ب - مكتب التكوين وتحسين المستوى والرسكلة.
المادة 7
فتح المادةالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية : .1 مديرية التمويلات الخارجية : * المديرية الفرعية للتمويلات الثنائية :
أ - مكتب دول الاتحاد الأوروبي.
ب - مكتب آسيا وأمريكا.
ج - مكتب الصناديق العربية والشرق الأوسط.
د - مكتب باقي دول أوروبا وإفريقيا. * المديرية الفرعية لتمويلات المؤسسات الدولية :
أ - مكتب مؤسسات بروتون ودس.
ب - مكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وباقي المؤسسات الدولية.
ج - مكتب الهيئات ومؤسسات نظام الأمم المتحدة. * المديرية الفرعية لتمويلات المؤسسات الجهوية :
أ - مكتب البنك الأوروبي للاستثمار والصندوق الأوروبي للاستثمار.
ب - مكتب البنك الإسلامي للتنمية.
ج - مكتب البنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية. 29 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 أبريل سنة 2010 م .2 مديرية التعاون والعلاقات الاقتصادية الدولية. * المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الاقتصادية الثنائية.
أ - مكتب آسيا، أوقيانوسيا وجزر الكاريبي.
ب - مكتب الأمريكيتين.
ج - مكتب إفريقيا والبلدان العربية.
د - مك تب المجموعة الأوروب ية وخ ارج ا لمجموعة. * المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الاقتصادية مع المجموعات الجهوية :
أ - مكتب الاتحاد الأوروبي، مجموعة "24"
ومجموعة ."77"
ب - مكتب اتحاد المغرب العربي.
ج - مكتب الاتحاد الإفريقي، الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لإفريقيا.
د- مكتب مناطق التبادل الحر والمنظمة العالمية للتجارة. * المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الاقتصادية مع الهيئات المتعددة الأطراف المتخصصة أو التنموية :
أ - مكتب المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، الشركة العربية للاستثمار والشركة من أجل الإسكان والسكن الإقليمي في إفريقيا (شلتر - إفريقيا).
ب - مكتب المنظمة العربية لضمان الاستثمارات، الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
ج - مكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية والاتفاقية الخاصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى. * المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الاقتصادية مع المؤسسات المالية الدولية :
أ - مكتب صندوق النقد الدولي، صندوق النقد العربي، الصندوق العالمي للبيئة، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
ب - مكتب البنك الدولي للإنشاء والتعمير والوكالة الدولية للتنمية.
ج - مكتب البنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية.
د- مكتب البنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية.
المادة 8
فتح المادةالمديرية العامة للأملاك الوطنية : .1 مديرية أملاك الدولة : * المديرية الفرعية لتنظيم أملاك الدولة :
أ - مكتب التشريع و التنظيم لأملاك الدولة.
ب - مكتب الدراسات والتقنين. * المديرية الفرعية للأملاك العمومية :
أ - مكتب الأملاك العمومية الطبيعية.
ب - مكتب الأملاك العمومية الاصطناعية. * المديرية الفرعية لتسيير أملاك الدولة :
أ - مكتب عمليات أملاك الدولة.
ب - مكتب بيع المنقولات وحظائر سيارات الدولة.
ج - مكتب الجدول العام لعقارات الأملاك الوطنية. * المديرية الفرعية لمنازعات أملاك الدولة :
أ - مكتب منازعات أملاك الدولة التابعة لاختصاص المديرية العامة للأملاك الوطنية.
ب - مكتب متابعة قضايا منازعات أملاك الدولة التابعة لاختصاص المديريات الولائية لأملاك الدولة. .2 مديرية تثمين الأملاك التابعة للدولة : * المديرية الفرعية للعمليات العقارية :
أ - مكتب متابعة العمليات العقارية.
ب - مكتب تطهير ممتلكات الدولة. * المديرية الفرعية للممتلكات العمومية الفلاحية :
أ - مكتب تثمين الممتلكات العمومية الفلاحية وتحليل السوق العقاري الفلاحي.
ب - مكتب جرد عمليات تطهير الممتلكات العمومية الفلاحية. * المديرية الفرعية للعقار غير الفلاحي :
أ - مكتب تثمين العقار الحضري.
ب - مكتب تثمين العقار الصناعي والسياحي. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة * المديرية الفرعية لمتابعة التحص يل والإحصائيات :
أ - مكتب متابعة التحصيل.
ب - مكتب الإحصائيات. .3 مديرية المحافظة العقارية و مسح الأراضي : * المديرية الفرعية للإشهار العقاري :
أ - مكتب إجراءات الشهر العقاري.
ب - مكتب عمليات الشهر العقاري. * المديرية الفرعية لمسح الأراضي و التوثيق العقاري :
أ - مكتب متابعة عمليات المسح العام للأراضي.
ب - مكتب تأطير عمليات الإجراء الأولي في السجل العقاري والتحيين مع مصالح مسح الأراضي.
ج - مكتب تأطير ومتابعة عمليات معاينة حق الملكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري. * المديرية الفرعية للمنازعات العقارية و مسح الأراضي :
أ - مكتب قضايا منازعات الشهر والترقيم العقاري التابعة لاختصاص المديرية العامة للأملاك الوطنية.
ب - مكتب متابعة قضايا منازعات الشهر والترقيم العقاري التابعة لاختصاص المديريات الولائية للحفظ العقاري. .4 مديرية إدارة الوسائل و المالية : * المديرية الفرعية للمستخدمين :
أ - مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية.
ب - مكتب المنازعات والنشاط الاجتماعي.
ج - مكتب تسيير مستخدمي التأطير للمديريات الولائية. * المديرية الفرعية للوسائل و الميزانية :
أ - مكتب الوسائل العامة.
ب - مكتب الميزانية والمحاسبة. / العدد 24 29 ربيع الثاني عام 1431 ه 14 أبريل سنة 2010 م
ج - مكتب التجهيز والمنشآت القاعدية.
د - مكتب التوثيق والأرشيف. * المديرية الفرعية للتكوين :
أ - مكتب برامج التكوين.
ب - مكتب التكوين وتحسين المستوى والرسكلة. * المديرية الفرعية للتنظيم و الإعلام الآلي :
أ - مكتب التنظيم و المناهج.
ب - مكتب قائمة المطبوعات وسجلات أملاك الدولة و الحفظ العقاري.
ج - مكتب تطبيقات الإعلام الآلي.
المادة 9
فتح المادةقسم الصفقات العمومية : .1 مديرية الصفقات العمومية : * المديرية الفرعية للصفقات :
أ - مكتب أمانة اللجنة الوطنية للصفقات.
ب - مكتب الصفقات
ج - مكتب قاعدة المعطيات وحفظ الأرشيف.
المديرية الفرعية لدفاتر الشروط و الطعون :
أ - مكتب أمانة اللجنة الوطنية لدفاتر الشروط و الطعون.
ب - مكتب فحص ودراسة دفاتر الشروط والطعون.
ج - مكتب قاعدة المعطيات وحفظ الأرشيف. .2 مديرية مراقبة قانونية الصفقات العمومية : * المديرية الفرعية للتنظيم :
أ - مكتب الرقابة وتطبيق تنظيم الصفقات العمومية.
ب - مكتب الوثائق. * المديرية الفرعية للدراسات والتلخيص :
أ - مكتب الدراسات.
ب - مكتب التلخيص والتحليل.
المادة 10
فتح المادةمديرية عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية : 29 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 أبريل سنة 2010 م * المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة :
أ - مكتب تقديرات الميزانية والإحصائيات.
ب - مكتب عمليات الميزانية.
ج - مكتب المحاسبة للرواتب والأجور. * الم ديرية الفرعية للتج هيزات و المنشآت القاعدية :
أ - مكتب المشاريع.
ب - مكتب المتابعة وتنسيق المشاريع.
ج - مكتب التجهيزات والتقييس. * المديرية الفرعية للصفقات :
أ - مكتب أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية.
ب - مكتب تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام صفقات التجهيز و التسيير.
ج - مكتب تحضير وإعداد دفاتر الشروط.
المادة 11
فتح المادةمديرية الصيانة والوسائل : * المديرية الفرعية لوسائل التسيير و الوثائق :
أ - مكتب التموين والجرد.
ب - مكتب المؤتمرات والندوات.
ج - مكتب التسيير وصيانة وسائل التسيير.
د - مكتب الوثائق والأرشيف. * المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات التقنية :
أ - مكتب إصلاح وصيانة أجهزة التكييف والسباكة.
ب - مكتب إصلاح وصيانة الأجهزة الكهربائية.
ج - مكتب إصلاح وصيانة الشبكات التقنية. * المديرية الفرعية للصيانة ومحيط الموقع :
أ - مكتب متابعة صيانة الموقع.
ب - مكتب حماية الموقع والمحيط.
المادة 12
فتح المادةمديرية الموارد البشرية : * المديرية الفرعية لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية :
أ - مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية.
ب - مكتب متابعة التعداد.
ج - مكتب التوظيف والامتحانات والمسابقات.
د - مكتب المنازعات والنشاط الاجتماعي. * المديرية الفرعية لتسيير الإطارات و الكفاءات :
أ - مكتب تسيير المسار المهني لإطارات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة المالية.
ب - مكتب البطاقية الوزارية للكفاءات. * المديرية الفرعية للتكوين :
أ - مكتب تحليل الاحتياجات والتخطيط والتكوين.
ب - مكتب إعداد البرامج وإنجاز النشاطات. * المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية :
أ - مكتب التخطيط و الدراسات المستقبلية.
ب - مكتب التقييم، المتابعة والتدقيق الداخلي.
ج - مكتب التعاون والتبادل للبرامج البيداغوجية.
المادة 13
فتح المادةمديرية نظام الإعلام : * المديري ة الفرعية للتنظيم والتحليل والعصرنة :
أ - مكتب تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي.
ب - مكتب التحليل والتقييم.
ج - مكتب العصرنة. * المديرية الفرعية للوظائف المشتركة :
أ - مكتب الهندسات التقنية.
ب - مكتب اليقظة التكنولوجية.
ج - مكتب المساعدة للمستعملين. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة * المديرية الفرعية لمركز الكفاءات :
أ - مكتب أنظمة الإعلام المالية والمحاسبية.
ب - مكتب التطبيقات العرضية.
ج - مكتب النظام المدمج لتسيير الميزانية.
المادة 14
فتح المادةمديرية الوكالة القضائية للخزينة : * المديرية الفرعية للحفاظ على أموال الدولة والمصالح غير الممركزة :
أ - مكتب إخطار المحاكم ا لمختصة.
ب - مكتب الإجراءات القضائية. * المديرية الفرعية لحماية أعوان الدولة والمصالح غير الممركزة :
أ - مكتب الحماية من المساس الجسدي.
ب - مكتب الحماية من المساس المعنوي. * المديرية الفرعية للقضايا المدنية :
أ - مكتب منازعات قطاعات السيادة.
ب - مكتب منازعات القطاعات الأخرى للدولة. * المديرية الفرعية للدراسات القانونية :
أ - مكتب الاستشارات القانونية.
ب - مكتب طلبات المصالحة. * المديرية الفرعية للقضايا العامة :
أ - مكتب تسيير ملفات الإعفاءات المجانية من الدين.
ب - مكتب تسيير ملفات الإعفاءات من المسؤولية من الدين.
المادة 15
فتح المادةمديرية الاتصال : * المديرية الفرعية للإعلام وتوحيد مناهج الاتصال :
أ - مكتب الإعلام.
ب - مكتب توحيد مناهج الاتصال. * المديرية الفرعية للنشر و الأرشيف :
أ - مكتب النشر.
ب - مكتب الأرشيف. / العدد 24 29 ربيع الثاني عام 1431 ه 14 أبريل سنة 2010 م
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوّال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة .2009 عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية و بتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة جمال خرشي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 07-364
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.