مرسوم رئاسي رقم 03-475 مؤرخ في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق البلد المشارك بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة أمريكا اللاتينية للطاقة (OLADE) الموقع بالجزائر في 9 يوليو سنة 2001
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق البلد المشارك بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة أمريكا اللاتينية للطاقة (OLADE) الموقع بالجزائر في 9 يوليو سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 ديسمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة 16 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2003 م اتفاق البلد المشارك بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة أمريكا اللاتينية للطاقة (OLADE) الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة أمريكا اللاتينية للطاقة (المشار إليهما فيما يلي ب"الطرفين" وبالمفرد ب"الطرف الجزائري" عن الجزائر وب"المنظمة"
عن منظمة أمريكا اللاتينية للطاقة).
استنادا إلى الاجتماع الواحد والثلاثين لوزراء المنظمة المنعقد بمدينة اسونسيون بجمهورية البراغواي يومي 14 و 15 أكتوبر سنة 2000، الموافق على القرار 382/ D / XXXI/D والذي تم بموجبه إحداث صفة البلد المشارك.
أخذا بعين الاعتبار اقتراح الدول الأعضاء في منظمة أمريكا اللاتينية للطاقة، الموافق عليه بالقرار المذكور في الفقرة السابقة، والذي يسمح بمشاركة الدول الواقعة خارج المنطقة الجغرافية لأمريكا اللاتينية والكارايب.
رغبةمنهما في تطوير علاقاتهما وتوحيد مصالحهما وتقاسم التجارب والتكنولوجيات والآفاق قصد ترقية التنمية الطاقوية والوصول إليها وتحقيق رفاهية شعوبهم.
اعتبارا منهما للمحادثات التي أجراها الطرفان حول المفاهيم المؤسّسة لاتفاق البلد المشارك"
وتوصلهما في هذا الشأن إلى اتفاق حول إقامة علاقة نشطة تحت رعاية هذا الاتفاق.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والمعارف والتجارب وبرامج التكوين والتطورات التكنولوجية وكذا تقاسمها وتطويرها معا. ولهذا الغرض، يلتزم الطرفان بالعمل معا وبصفة متواصلة ودائمة وسلسلة.
المادة 2 ولتحقيق ذلك، يجتمع الطرفان دوريا لتحديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي يريدان تطويرها معاولتعيين خبراء أو أفواج عمل التي تكلف بالقيام بها. يتفق الطرفان على تطوير برامج التكوين وكذا تقييم تطوّرها واقتراح مجالات جديدة في كل مناسبة يجتمعان فيها. يعقد الطرفان اجتماعاتهما حسب المناسبات وفي المدن والبلدان التي يتفقان عليها. يتم انعقاد الاجتماع الأول وفقا لما تنص عليه أحكام المادة 3.
المادة 3
فتح المادةيعين الطرفان، عن طريق تبادل مراسلات كتابية السلطات المختصة التي تشكّل نقطة اتصال بينهما.
وتتم هذه المراسلات خلال مدة تسعين يوما التي تلي تاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ. يتفق الطرفان في المراسلة الأولى على تحديد المدينة وتاريخ الاجتماع الأول.
المادة 4
فتح المادةيتمتع الطرفان بكامل الحرية في اقتراح المواضيع، وتحديد المجالات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك والتباحث بشأنها، وإن رأوا مصلحتهما في ذلك، يطورانها حسب الآليات المتفق عليها في المادة 2.
المادة 5
فتح المادةيلتزم الطرفان ببذل كل ما في وسعهما لإقامة شبكة من الخبراء ذوي كفاءة على المستوى الدولي بإمكانها تلبية احتياجات الطرف الجزائري والبلدان الأعضاء في منظمة أمريكا اللاتينية للطاقة.
المادة 6
فتح المادةيحق للطرف الجزائري أن يشارك بفعالية في كافة الاجتماعات العمومية الرسمية التي تدعو إليها المنظمة. وخلال هذه الاجتماعات، يتمتع الطرف الجزائري بحق المشاركة وبنفس الحقوق التي تتمتع بها البلدان الأعضاء في المنظمة باستثناء حق التصويت.
المادة 7
فتح المادةيحق للطرف الجزائري الحصول على المعلومات المتوفرة لدى المنظمة وعلى كافة المنشورات والأحداث التي ترعاها المنظمة وفقا لنفس الشروط التي يستفيد منها بلد عضو فيها دون أي تحديد عدا ذلك المنصوص عليه في المادة 6.
المادة 8
فتح المادةيحق للمنظمة الحصول على المعلومات المتوفرة لدى الطرف الجزائري وعلى كافة المنشورات والأحداث التي يرعاها مع الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المشاركون الآخرون ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، بخصوص الأحداث التي يرعاها الطرف الجزائري.
المادة 9
فتح المادةتلتزم المنظمة بدعوة الطرف الجزائري في كل مناسبة يتم فيها حدث رسمي تقيمه أو حدث ترعاه قد يكون محل اهتمام بلد عضو. وتوجه الدعوة إلى الطرف الجزائري في نفس الوقت الذي ترسل فيه الدعوة إلى بلد عضو.
المادة 10
فتح المادةتلتزم المنظمة بالإرسال إلى الطرف الجزائري، عن طريق القناة الدبلوماسية ونقطة الاتصال، كل الدعوات والمنشورات المتوفرة، والمعلومات المتعلقة بالأحداث المنصوص عليها في المادة 9، والمعلومات المطلوبة وتلك التي تم إعدادها من قبل المنظمة، وكذا المعلومات الضرورية لسير الأشغال المتفق على إنجازها معا.
المادة 11
فتح المادةيلتزم الطرف الجزائري باحترام هذا الاتفاق الخاص بالبلد المشارك والاتفاقات المنبثقة عنه والأعمال المنجزة معا وكذا اتفاق ليما وتعديلاته والقوانين الداخلية للمنظمة وتعديلاتها.
المادة 12
فتح المادةيلتزم الطرف الجزائري سنويا بالمساهمة في صندوق المساهمات التطوعية للمنظمة والمخصصة لنشاطات التكوين والتعاون التقني بمبلغ سنوي يعادل ذلك المنصوص عليه في القانون الأساسي للبلد المشارك.
المادة 13
فتح المادةيلتزم الطرفان ببذل كل ما في وسعهما من أجل ترقية مشاركة القطاع المؤسساتي الخاص والعام للطرف الجزائري وللبلدان الأعضاء في المنظمة في المنتدى المؤسساتي للمنظمة. وتخضع هذه المشاركة للقانون المنظم لهذا الحدث. 10 ديسمبر سنة 2003 م
المادة 14
فتح المادةيلتزم الطرفان كذلك ببذل كل ما في وسعهما لمشاركة هيئات الضبط والمراقبة التابعة لقطاعي المحروقات والكهرباء في منتديات المنظمة الخاصة بهذين المجالين طبقا للقانون المنظم لكل منتدى.
المادة 15
فتح المادةيمكن للطرفين نشر الدراسات والأعمال التي تنجز في إطار هذا الاتفاق. كما يمكن نشر الدراسات والأعمال التي تنجز حول بعض البلدان شرط الموافقة المسبقة لهذه البلدان.
المادة 16
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام المنظمة الإشعار الذي من خلاله يبلغ الطرف الجزائري بإتمام إجراءاته الدستورية اللازمة لهذا الغرض.
المادة 17
فتح المادةيبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية عن نيته في إنهاء العمل به وذلك ثلاثة (3) أشهر من قبل.
المادة 18
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 17 ، تستمر الدراسات والمشاريع التي تكون قيد الإنجاز أو التنفيذ إلى غاية إنجازها. يلتزم الطرفان ببذل كل ما في وسعهما بصفة مشتركة إلى غاية التنفيذ الكامل للدراسات وللمشاريع المذكورة أعلاه وفقا لما كان مقررا عند الشروع في تنفيذها.
حرر بالجزائر في 9 يوليو سنة 2001 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإسبانية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن منظمة الجمهورية الجزائرية أمريكا اللاتينية الديمقراطية الشعبية للطاقة شكيب خليل د. خوليو هيريرا وزير الطاقة والمناجم الأمين التنفيذي 16 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2003 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.