مرسوم رئاسي رقم 03-476 مؤرخ في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 البروتوكول بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الأشخاص، الموقع بالجزائر في 31 يوليو سنة 2002
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على البروتوكول بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة إسبانيا حول تنقل الأشخاص، الموقع بالجزائر في 31 يوليو سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 ديسمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة إسبانيا حول تنقل الأشخاص إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة مملكة إسبانيا من جهة أخرى، رغبة منهما في تطور العلاقات القائمة بين البلدين وتدعيمهما، ورغبة منهما في تحسين ظروف تنقل الأشخاص بين البلدين، في إطار احترام الحقوق والضمانات المنصوص عليها في تشريعاتهما الوطنية وفي الاتفاقيات الدولية التي هما طرفا فيها، على أساس المعاملة بالمثل.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى
1 - تقبل كل دولة من الدولتين المتعاقدتين، دون إجراء، عودة رعاياها المقيمين بصفة غير قانونية على إقليم الدولة الأخرى، حتى وإن لم يكن بحوزة هؤلاء جواز سفر أو بطاقة تعريف صالحين، شريطة أن يتم الإثبات أو التدليل بصفة موثوقة بأن الأشخاص المذكورين يحملون أثناء خروجهم من إقليم الدولة الطالبة، جنسية الدولة المطلوبة.
2 - يمكن إثبات حيازة الجنسية بواسطة :
بطاقة تعريف وطنية صالحة أو انتهت مدة صلاحيتها، جواز سفر صالح أو انقضت مدة صلاحيته. 3 – في حالة ما إذا تعذر تقديم الوثائق المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة ، فإن السلطات القنصلية للدولة المطلوبة تمنح مبدئيا رخصة مرور للأشخاص الذين يمكن إثبات جنسيتهم من خلال تقديم :
- صورة لجواز السفر أو لبطاقة التعريف الوطنية، رخصة مرور انتهت صلاحيتها أو صورة لها، دفتر عسكري أو صورة له،
- طلب رخصة إقامة أو طلب تمديدها مقدمان إلى سلطات الدولة الطالبة أو صورة لهما مرفقة في الحالتين بصورة لجواز السفر، طلب تأشيرة مقدّم إلى ممثلية دبلوماسية أو قنصلية للدولة الطالبة، أو صورة لهذا الطلب مرفق في الحالتين بصورة لجواز السفر،
- بطاقة قنصلية أو صورة لها.
يجب أن تخضع الصور للتصديق من طرف المصلحة المختصة للدولة الطالبة. 4-بعدفحص تقوم به السلطات المختصة المذكورة في المادة 10 ، يمكن إصدار رخصة مرور :
أ) عندما تقدّم وثائق ذات طبيعة أخرى تقدر من خلالها الجنسية، أو أي وثيقة رسمية أخرى صادرة عن سلطات الدولة المطلوبة من شأنها السماح بتحديد الجنسية، وهي على وجه الخصوص :
- رخصة سياقة من الدولة المطلوبة أو صورة لها، عقد ميلاد صادر عن الطرف المطلوب.
ب على أساس تصريحات مسجلة أدلى بها الشخص المعني إلى سلطات الدولة الطالبة وتؤكدها هذه السلطات بوثيقة.
المادة 2
1 - إذا لم يتم إثبات أو التدليل على الجنسية بصورة موثوقة بواسطة الوثائق المقدمة، تعمد السلطات القنصلية للدولة المطلوبة، دون تأخير، إلى الاستماع إلى الشخص المفترض وذلك في المؤسسات العقابية أو مراكز الحجز أو مكان حبسه.
2 - عندما يثبت الاستماع إلى الشخص المعني من طرف السلطة القنصلية للدولة المطلوبة، جنسية هذا الأخير، تمنح الممثلية القنصلية للدولة المطلوبة، دون تأخير، رخصة مرور.
3 - عندما يستخلص من الاستماع إلى الشخص المعني من طرف السلطات القنصلية للدولة المطلوبة وجود قرينة قوية لإثبات الجنسية، فإنه يمكن مبدئيا منح رخصة مرور، وذلك بعد استشارة السلطات المركزية المختصة.
4 - إذا توفرت الدولة الطالبة على وسائل إثبات أخرى للتدليل على الجنسية أو افتراضها، فإنها تبلغها دون تأخير إلى الدولة المطلوبة. إذا ارتأت هذه الأخيرة أنها غير قادرة على قبول وسائل الإثبات أو الافتراض هذه، فإنها تعلم دون تأخير السلطات المختصة للدولة الطالبة بذلك.
المادة 3
فتح المادة1 - يجب أن يحتوي، مبدئيا، طلب إصدار وثائق السفر، المقدّم في شكل استمارة إلى الممثلية القنصلية للدولة المطلوبة، على البيانات التالية : 10 ديسمبر سنة 2003 م
- الحالة المدنية للأشخاص المزمع توصيلهم اللقب، الاسم، تاريخ ومكان الازدياد، النسب وآخر مكان إقامة على إقليم الدولة المطلوبة)،
- بيان بوسائل الإثبات المتعلقة بالجنسية والمذكورة في المادة الأولى.
وعند نقص بعض البيانات، يمكن للممثلية القنصلية للدولة المطلوبة أن تعمد إلى الاستماع إلى المعني بالأمر لاستكمال ملء الاستمارة.
2 - ترفق بالطلب المشار إليه في الفقرة السابقة صورتان شمسيتان للشخص المزمع توصيله.
3 - توضع تحت تصرف المصالح المختصة للدولة الطالبة وثيقة سفر صلاحيتها ثلاثة (3) أشهر تصدرها الممثلية القنصلية للدولة المطلوبة.
4 - بعد إصدار وثيقة السفر، ينبغي إعلان التوصيل إلى ممثلية الدولة المطلوبة في أجل معقول قبل التاريخ المقرر للتوصيل.
5 - إذا انتهت مدة صلاحية وثيقة السفر قبل توصيل الشخص، تمنح لهذا الأخير في أقرب وقت ودون أي إجراء آخر ، وثيقة أخرى بنفس مدة الصلاحية السابقة، بعد استرداد رخصة المرور غير الصالحة. 6 – يجب على الدولة الطالبة، أثناء التوصيل، أن تقدم إلى الدولة المطلوبة محضر عودة الشخص إلى الحدود يتضمن اللقب والأسماء والنسب وتاريخ ومكان الازدياد والإشارة إلى الأمراض والعلاجات إن وجدت، وكذا وسائل إثبات الهوية التي تمت معاينتها.
يحدد فريق الخبراء المختصين شكل ومضمون محضر العودة.
المادة 4
فتح المادة1 - يتم التوصيل، كقاعدة عامة، جوا أو بحرا، ولعدد من الأشخاص يتماشى والقواعد الأمنية المحددة وفقا للظروف والأشخاص المزمع ترحيلهم.
2 - لا يمكن أن يتم التوصيل عن طريق الجو إلا على متن الرحلات العادية.
3 - سيرافق مستخدمون متخصصون الأشخاص الموصلين، كلما اقتضت الأسباب الأمنية ذلك. 16 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2003 م
4 - تضبط المصالح المختصة لكل دولة متعاقدة الكيفيات التقنية لتنفيذ الأحكام المذكورة في هذه المادة.
5 - تتكفل الدولة الطالبة إلى غاية حدود الدولة المرسل إليها، بمجمل المصاريف الناجمة عن الترحيل.
المادة 5
فتح المادةإذا ما لم تؤكد دراسة الوضعية من قبل السلطات المختصة للدولة المطلوبة ، جنسية الشخص الموصل في إطار هذا البروتوكول، فإن الدولة الطالبة تعيد إليها هذا الشخص دون أي إجراء أو أجل.
ستضبط المصالح المختصة لكلا الدولتين الكيفيات العملية لذلك.
وفي هذه الحالة، تتكفّل الدولة الطالبة لرخصة المرور بتكاليف العودة.
المادة 6
فتح المادةسيتم إنشاء لجنة متابعة تتكفل بتطبيق هذا البروتوكول، وتجتمع بطلب من إحدى الدولتين كلما اقتضت الحاجة ذلك.
المادة 7
فتح المادةيتشاور الطرفان :
أ) عندما تقدر إحدى الدولتين بأن عدد الأشخاص المعادين الذين لم تتأكّد جنسيتهم، قد أصبح مرتفعا، ب عندما تقدّر إحدى الدولتين أن أجال تسليم وثائق السفر لا تسمح بتحقيق الأهداف المرجوة،
ج) في جميع الحالات الأخرى التي تقدران بأنها ضرورية.
المادة 8
فتح المادةقد تم الاتفاق على هذا البروتوكول بالمراعاة الدقيقة للتعهدات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وهو لا يخل بالالتزامات الناجمة عن الاتفاقيات الدولية التي أبرمها الطرفان.
المادة 9
فتح المادةاتفقت الدولتان فيما يخص حماية المعطيات على أنه :
أ) لا يمكن استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا لأغراض تحديد الهوية، ب لا يمكن تبليغ هذه المعطيات إلا للسلطات المختصة،
ج) يمكن للشخص الذي يكون محل إجراء توصيل، إذا ما أراد ذلك، طلب الإطلاع على المعلومات ذات الطابع الشخصي الخاصة به، وعلى الاستعمال المراد منها. غير أنّه لا يمكن الحصول على هذا الحق إذا ما تعارض مع اعتبارات النظام العام.
المادة 10
فتح المادة1 - السلطات المختصة بمنح رخصة المرور هي :
- المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسبانيا،
- المراكز القنصلية لمملكة إسبانيا بالجزائر
2 - تقدم طلبات عودة الأشخاص الذين حصلوا بغير وجه حق على وثائق سفر، إلى :
- المديرية العامة للأمن الوطني (وزارة الداخلية والجماعات المحلية أو إلى المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بإسبانيا،
- المحافظة العامة للأجانب والتوثيق للمديرية العامة للشرطة وزارة الداخلية الإسبانية) أو إلى المراكز القنصلية لمملكة إسبانيا بالجزائر.
3 - تعلم السلطات المسؤولة عن المراقبة الحدودية بعضها البعض، بالطرق الدبلوماسية وقبل دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، عن :
- السلطات المركزية أو المحلية المختصة بالتحقيق في طلبات الترحيل،
- المطارات والموانىء التي يمكن استعمالها لترحيل المعنيين.
إن تعيين المراكز الحدودية يمكن تغييره بحرية من قبل كل دولة، بشرط أن يتم إخطار الدولة الأخرى مسبقا بالطرق الدبلوماسية.
المادة 11
فتح المادة1 - يدخل هذا البروتوكول حيّز التنفيذ ثلاثين
(30) يوما بعد تاريخ استلام ثاني المذكرتين اللتين تخطر بموجبهما الدولتان المتعاقدتان بعضهما البعض باتمام الإجراءات الداخلية اللازمة.
2 - يسري مفعول هذا البروتوكول لمدة ثلاث (3) سنوات، تجدد ضمنيا لآجال مماثلة ومتتالية.
يمكن إنهاء العمل به بالطرق الدبلوماسية بإشعار كتابي مدته تسعون (90) يوما.
3 - تحتفظ كل من الدولتين المتعاقدتين بحقها في تعليق تطبيق هذا البروتوكول لأسباب تتعلق بالنظام العام أو بالأمن أو بالصحة العمومية. ويبدأ نفاذ التعليق ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ الإشعار بالطرق الدبلوماسية بهذا التعليق.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.