مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. 16 سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين 16 سنة 2003 ، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق 17
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. 16 سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين 16 سنة 2003 ، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق 17
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.