مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض وممثل دائم مساعد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك. 20
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض وممثل دائم مساعد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك. 20
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.