قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1416 الموافق 7 مايو سنة 1996، يتضمن تجديد انتداب رئيس محكمة عسكرية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1416 الموافق 7 مايو سنة 1996، يتضمن تجديد انتداب رئيس محكمة عسكرية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.