مرسوم رئاسيّ رقم 07-285 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاق البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الكونغو، الموقّع بالجزائر في 27 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية وحكومة جمهوريّة الكونغو، الموقّع بالجزائر في 27 مايو سنة .2006 وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الكونغو إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الكونغو،
- رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وإرساء أسس التعاون المشترك في المجال البحري بغية تنمية وتسهيل وتنظيم النقل البحري بينهما واستغلال موانئهما وأساطيلهما البحرية التجارية الوطنية بهدف تحق يق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى أهداف الاتفاق يهدف هذا الاتفاق إلى :
- ترقية وتطوير الملاحة البح رية وصناعة النق ل البح ري بين البلدين طبقا للمقاييس الدولية في هذا الميدان،
- تنظيم العلاقات والأنشطة البحرية بين البلدين وضمان تنسيق أفضل،
- وضع سياسة موحدة ترتكز على مبدأ المشاركة والتكامل بين أساطيل البلدين في النقل والمبادلات التجارية البحرية،
- العمل على إزالة العوائق التي تعرقل تنمية عمليات النقل البحري بين البلدين،
- تنسيق أنشطتهما في مجال المراقبة والإرشاد والإنقاذ في البحر، والوقاية والمكافحة ضد تلوث البيئة البحرية وكذا تبادل المعلومات بين البلدين قصد ضمان أحسن ظروف الأمن والسلامة لقطاع الملاحة ولصناعة النقل البحري في كلا البلدين،
- التعاون في مجال التشغيل المتبادل للربابنة وضباط البحرية التجارية والمهندسين البحريين والبحارة على متن سفن الطرفين المتعاقدين،
- التنسيق بين التشريعات البحرية للبلدين،
- تنسيق المواقف في المحافل والمنظمات البحرية الإقليمية والدولية، 18 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2007 م
- التعاون في مجال تسيير واستغلال الموانىء وصيانة وإصلاح السفن،
- تط وير العلاقات التي تخ دم مصلحة البلدين في المجال البحري وذلك على أساس مبدأ العدالة، المعاملة بالمثل، وسيادة الدولتين،
- ت رقية التع اون بين المتعاملين الاقتصاديين في القطاعين البحري والموانىء للطرفين المتعاقدين.
المادّة 2 التعاريف لأغراض هذا الاتفاق يقصد بالعبارات الآتية :
1 - "السلطة البحرية ا لمختصة" :
أ) بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : ال وزير المكلّف بالبحرية التجارية والموانىء أو من ينوب عنه،
ب) بالنسبة لجمهوريّة الكونغو : الوزير المكلّف بالبحرية التجارية والموانىء أو من ينوب عنه.
2 - "الشركة البحرية" :
كل شركة تتوفر فيها الشروط الآتية :
أ) تك ون تابع ة فعلا للقطاع العام و/ أو الخ اص في أحد البلدين أو كليهما،
ب) يكون مقرها الاجتماعي بإقليم أحد الطرفين،
ج) يكون معترفا بها كشركة بحرية من قبل السلطة البحرية ا لمختصة.
3 - "سفينة طرف متعاقد" :
كل سفينة تجارية مسجلة في بلد ذلك الطرف وترفع علمه طبقا لقوانينه.
غير أن هذه العبارة لا تشمل السفن الحربية والسفن التي هي في خدمة الدولة وسفن البحث العلمي وسفن الصيد البحري والسفن والوحدات البحرية المستعملة لأغراض غير تجارية.
4 - "عضو الطاقم" :
كل شخص مدرج اسمه في سجل طاقم السفينة، بما في ذلك الربان، ويقوم بمهام مرتبطة بقيادة السفينة وإدارتها وصيانتها، ويكون حائزا على وثيقة تثبت صفته كبحار.
5 - "السلطة المينائية" :
الإدارة المكلفة بالموانىء في كل من البلدين.
6 - "الشاحن" :
كل مورد أو مصدر للبضائع عن طريق البحر.
المادة 3
فتح المادةتطبيق التشريعات الوطنية
1 - تطبق التشريعات السارية لدى كل من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالامتيازات والحقوق الخاصة بالعلم الوطني في مجال النقل الساحلي وخدمات الإنقاذ والجر والإرشاد وكذا الخدمات الأخرى المخصصة للشركات الوطنية.
2 - تخضع سفن كل من الطرفين المتعاقدين وطواقمها وركابها وحمولتها، خلال تواجدها في المياه الخاضعة للولاية القانونية الوطنية للطرف المتعاقد الآخر، لتشريع هذا الطرف الأخير.
المادة 4
فتح المادةجنسية السفن ووثائقها يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفن الطرف الآخر طبقا للمستندات الموجودة على متن هذه السفن والصادرة عن السلطات البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر، وفقا لقوانينه وتنظيماته.
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالمستندات القانونية الدولية الموجودة على متن سفينة الطرف المتعاقد الآخر والخاصة ببنائها وتجهيزاتها وقوتها وقياس الحمولة وكذا أية شهادة ووثيقة أخرى صادرة عن السلطات البحرية المختصة للطرف الذي ترفع السفينة علمه، وفقا لقوانينه السارية.
تعفى سفن أي من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادات قياس الحمولة الصادرة بصفة قانونية من إعادة قياس الحمولة. ويحدد قياس الحمولة الصافية أو الإجمالية المستخدمة كأساس لحساب رسوم الحمولة، طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية.
المادة 5
فتح المادةمعاملة السفن بالموانىء يمنح كل م ن الطرفين المتعاقدين بموانئه لسفن الطرف المتعاقد الآخ ر معامل ة مماثلة لتلك التي يع امل به ا سفن ه فيم ا يتعلق بح رية الدخول إلى الموانىء والخ روج منها 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وال رسو بها واستعمال جم يع التسهيلات التي تمنحها للملاحة والنشاطات التجارية، س واء بالنسبة للسفن وط واقمها أو لل رك اب والبضائع.
ويتعلق هذا الإج راء خاص ة بأماك ن ال رسو وتسهيلات الشحن والتفريغ.
المادة 6
فتح المادةالحقوق والرسوم المرفئية تسدد الحقوق والرسوم المرفئية وأتعاب الخدمات والمصاريف الأخرى المستحقة على سفن أحد الط رفين المتعاقدين الناجم ة خلال تواجده ا بموانىء أو مياه الطرف المتعاقد الآخر، وفقا للتش ريع الساري في هذا البلد.
المادة 7
فتح المادةمنظمات الشاحنين بهدف ترقية التعاون بين البلدين في مجال منظمات الشاحنين، يعم ل الطرفان المتعاق دان على توحيد مواقفهما في المنظمات الإقليمية والدولية للدفاع عن المصالح المشتركة بينهما.
المادة 8
فتح المادةوثائق تعريف البحارة يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة عن السلطات البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر ويمنح لحاملي تلك ال وثائق الحق وق المنص وص عليها في المادّة 9 من ه ذا الاتفاق.
إن وثائق التعريف المذكورة أعلاه هي :
- بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : "دفتر الملاحة البحرية".
- وبالنسبة لجمهوريّة الك ونغو : "الدفتر المهني البحري".
المادة 9
فتح المادةالحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف تخول وثائق التعريف المذكورة في المادّة 8 من هذا الاتفاق لحامليها حق النزول إلى البر خلال رسو / العدد 61 18 رمضان عام 1428 ه 30 سبتمبر سنة 2007 م السفينة بالميناء شريطة أن يكون وا مدرجين في سجل ط اقم السفين ة وف ي القائمة المرسل ة إلى سلطات الطرف المتعاقد الآخر.
يرخص للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف الص ادرة عن أح د الطرفين المتعاقدين والمش ار إليها في المادّة الثامنة، مهما كانت وسيلة النقل المستعملة، بدخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر لغرض الالتحاق بسفينتهم أو الانتقال على متن سفينة أخرى أو الإقامة بذلك الإقليم لأسباب صحية أو للعودة إلى بلادهم.
تمنح تأشيرات الدخول أو العبور اللازمة للتواج د بإقل يم أحد الط رفين المتع اقدين، بطلب من الطرف المتعاقد الآخر، للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة في المادّة 8 والذين يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين. يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في رفض الدخول إلى إقليمه لأي شخص يعتبر تواجده به غير مرغوب فيه.
المادة 10
فتح المادةممارسة النقل البحري
1 - يعمل الطرفان المتعاقدان على :
- إنشاء خط ملاحي منتظم ومشترك يربط بين موانىء كلا البلدين،
- تنظيم عمليات النقل البحري بين البلدين لاستغلال أمثل لأسطوليهما البحريين،
- الاستغلال المشترك لخطوط بحرية من طرف شركاتهما البحرية.
2 - يحق لسفن كل من الطرفين المتعاقدين الملاحة بين موانئهما المفتوحة للتجارة الدولية، وكذا نقل الركاب والبضائع بين الطرفين المتعاقدين وكذا بين كل واحد منهما والبلدان الأخرى.
3 - يمكن للسفن التي ترفع علم دولة أخرى، والمستأجرة من طرف الشركات البحرية التابع ة لأح د الطرفين المتعاق دين، المش اركة في نقل البضائع المتبادلة في إطار التجارة الخارجية الثنائية للطرفين المتعاقدين.
المادة 11
فتح المادةالممثليات الخاصة بشركات النقل البحري يحق لشركات النقل البحري لكل من الطرفين المتعاقدين أن تكون لها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر المصالح الضرورية لنشاطها البحري، وفقا للتشريعات النافذة لدى هذا الطرف المتعاقد الآخر. 18 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2007 م وفي حالة تنازل هذه الشركات عن حقها المنصوص عليها في الفق رة السابقة، يمكنها أن تعين لتمثيلها أي ة شركة بح رية مرخص لها وفقا للتشريع الس اري في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 12
فتح المادةالاستثمار المشترك يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع إنشاء مشاريع وشركات استثم ار مشتركة في المجال البحري وتطوير أساطيلهما البحرية وأنشطة موانئهما وكذا إبرام اتفاقيات خاصة لهذا الغرض بين القطاعات المعنية في البلدين.
المادة 13
فتح المادةتسديد تكاليف الشحن يتم تسديد تكاليف الشحن في إطار عمليات النقل البحري بين الطرفين المتعاقدين، بعملة قابلة للتحويل بحرية ومقبولة من طرفيهما، طبقا لتشريع الصرف الساري في كل من البلدين.
المادة 14
فتح المادةالحوادث في البحر في حالة وقوع حوادث بحرية في المياه الخاضعة للولاية القانونية لأحد الطرفين المتعاقدين، تقوم السلطات المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين بالتعاون قدر الإمكان لتقديم العون والمساعدة وفقا للاتفاقيات الدولية السارية.
المادة 15
فتح المادةتسوية النزاعات على متن السفن في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بالنشاط البحري على متن سفينة تابعة لأح د الطرفين المتعاقدين أثناء تواجده ا في ميناء أو مياه الطرف المتعاقد الآخر، يمكن للسلطات البحرية المختصة للطرف الأخير التدخل لفض النزاع وديا. وإذا تعذر ذلك، يخطر الممثل الرسمي للدولة التي تحمل السفينة علمها وإذا لم يسو الن زاع، يطبق التش ريع الس اري في البلد الذي توجد فيه السفينة.
المادة 16
فتح المادةالتكوين في المجال البحري والمينائي يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق أنشطة مراكز ومدارس التكوين البحري والمينائي التابعة لهما بهدف الاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة بالنسبة لتبادل المعلومات والخبرات. يسهل كل طرف متعاقد قبول رعايا الطرف المتعاقد الآخر قصد التكوين النظري والتطبيقي والتأهيل والتحسين والتدريب وتبادل التجارب.
المادة 17
فتح المادةالاعتراف بالشهادات والمؤهلات يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات المهنية البحرية ومؤهلات الملاحة البحرية الممنوحة والمعتمدة من قب ل الطرف المتعاقد الآخر، شريطة أن يتوفر فيها الحد الأدنى من التكوين والتأهيل المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية السارية.
المادة 18
فتح المادةالتشريعات البحرية الوطنية يعمل الطرفان المتعاقدان قدر المستط اع على تجانس وتوحيد تشريعاتهما المتعلقة بالأنشطة البحرية والمينائية.
المادة 19
فتح المادةالعلاقات الإقليمية والدولية يعمل الطرفان المتعاقدان على توحيد مواقفهما في المنظمات والمؤسسات والمؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالنشاط البحري والمينائي. ويعملان أيضا على التنسيق بينهما عند انضمامهما إلى الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية، بما يدعم أهداف هذا الاتفاق.
المادة 20
فتح المادةاللجنة البحرية المشتركة لضمان تطبيق فعال لهذا الاتفاق وفي إطار ت رسيخ مبدأ التش اور والحوار بينهما، يتم إنش اء لجنة بحرية مشتركة مشكلة من ممثلي الإدارات البحرية والمينائي ة وخب راء معينين من قبل الطرفين المتعاقدين.
تجتمع هذه اللجن ة البح رية المشت رك ة بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تقديم الطلب.
المادة 21
فتح المادةدخول الاتفاق حيز التطبيق وتعديله وإنهاءه وتسوية الخلافات
أ) يخضع هذا الاتفاق للتصديق طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في بلد كل من الطرفين المتعاقدين ويصبح ساري المفعول في اليوم الثلاثين
(30) بعد التصديق عليه من قبل البلدين.
ب) يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويجدد ضمنيا ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا وبالطرق الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل به ستة (6) أشهر على الأقل قبل موعد انتهاء مدة صلاحيته.
ج) يمكن تعديل هذا الاتفاق في أي وقت بالرضا المتبادل للطرفين المتعاقدين. يدخل التعديل حيّز التنفيذ في اليوم الثلاثين (30) بعد التصديق عليه من قبل البلدين.
مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.