ج.ر عدد 22 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 . g 50 מים النسخة الاصلية وترجمتها 70 ১ 100 05 ، 3 قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات مخارج الجزائر الادارة والتحرير سنية الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج و 9 و 19 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الإرسال الهاتف : 6601815 الى 17 ح جب 50-200 $ لمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 - ج - من العدد للسنين السابقة : 100 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 29 شوال و 24 و 29 ذي القعدة و 15 و 20 و 22 و 29 ذي الحجة عام 1396 و 6 ر 14 و و 28 محرم و 2 صفر عام 1397 الموافق 23 أكتوبر و 16 و والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس المخصصة للبيع فى تراب ولاية الاصنام من قبل المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء للولاية . 405 مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1396 الموافق و 5 و II 3 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد برنامج المساكن الجديدة 20 و 21 المخصصة للبيع في تراب ولاية تيزي وزو من قبل المكتب 21 و 27 العمومي للسكن المعتدل الكراء للولاية 405 نوفمبر و 3 و 7 و 12 و 14 و 21 و 27 ديسمبر سنة 1976 و 4 مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1396 الموافق و 10 و 11 و 18 و 22 يناير سنة 1977 تتضمن حركة في 3 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد برنامج المساكن الجديدة سلك المتصرفين .. وزارة الاشغال العمومية والبناء 400 المخصصة للبيع في تراب ولاية المدية من قبل المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء للولاية . 406 وزارة السياحة مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1396 الموافق قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1397 الموافق 14 فبراير سنة 3 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد برنامج المساكن الجديدة | 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة - 407

400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1397 ه وزارة المالية

  • قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 23 يونيو سنة 1976 يتعلق بتنسيق أشغال مسح الاراضي وأشغال التحقيقات العقارية، والطوبوغرافية فيما يخص تجديد الريف وضم الاراضي أو التهيئة العقارية . 407 قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد سعر شراء الكحول المخصص للاداءات على الخمور لموسم 1975-1976 . 408 وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 يتضمن احداث مركز للاعلام الوثائقي . 408 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء | ضخا من وادي البقرات قصد رى أراض . 409 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 29 شوال و 24 و 29 ذي القعدة و 5 و 11 و 15 و 20 و 22 و 29 ذى الحجة عام 1396 و 6 و 14 و 20 و 21 و 28 محرم و 2 صفر عام 1397 الموافق 23 أكتوبر و 16 و 21 و 27 نوفمبر و 3 و 7 و 12 و 14 و 21 و 27 ديسمبر سنة 1976 و 4 و 10 و 11 و 18 و 22 يناير سنة 1977 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يقبل السيد ايدير لشانى المتصرف، بأن يطلب حقه في التقاعد النسبى مع التمتع المؤجل في المعاش ومع مراعاة حقوقه في الترتيب ويتوقف المعنى عن العمل غداة تاريخ تبليغه هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1396 الموافق 16 نوفمبر سنة 1976 ، تعين الآنسة عسلاوى وهيبة، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1396 الموافق 16 نوفمبر سنة 1976، تعين الآنسة كريمة مزيان متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1396 الموافق 21 نوفمبر سنة 1976 ، يعين السيد محند حفصي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976، يعين السيد الطيب الواطى، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 ، يعين السيد عاشور رحموني، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 ، يعين السيد الصغير عطيف، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1397 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 401 بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976، يعين السيد مجيد موساوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه • بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 ، يعين السيد حفيظ العجوزي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976، يعين السيد مصطفى أمقران، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976، يعدل القرار المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 كما يلى : يرسم السيد الاخضر بوغابة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 22 يونيو سنة 1973 ويحتفظ بأقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976، يعدل القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1976 كما يلى : يرقى السيد فاضل بوعياد الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول مايو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدميه قدرها 8 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976، يرقى السيد بغداد آيت سي سالمي، الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 14 غشت سنة 1976 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها 4 شهور و 17 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1396 الموافق 3 ديسمبر سنة 1976، تعين الآنسة عائشة راوي، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 ، يعين السيد مصطفى نعمون، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976، يعين السيد محمد بومزير، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976، يعين السيد صالح بكوش، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى | بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976، يعين السيد الطيب محجوب، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976، تعين الآنسة فتيحة بوعمران، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976، يعين السيد محمد عبد اللطيف جباري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1396 الموافق 12 ديسمبر سنة 1976، يدرج السيد نور الدين دلسي ويرسم | ويرتب في الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (520) ويحتفظ الى غاية 11 يونيو سنة 1969 بأقدمية قدرها شهر واحد و 29 يوما .

402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1397 ه بموجب قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1396 الموافق 14 ديسمبر سنة 1976، يعين السيد حسين حقة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1396 الموافق 14 ديسمبر سنة 1976 ، يرقى السيد شريف مقدم إلى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1973 والى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى | | | (420) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1396 الموافق 21 ديسمبر سنة 1976، يرسم السيد محمد ريحاني، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1970 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1397 الموافق 27 ديسمبر سنة 1976، يدرج السيد عباس عبد الحق ويرتب ويرسم في الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 3 سنوات و II شهرا و II يوما . بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1397 الموافق 27 ديسمبر سنة 1976 ، يعدل القرار المؤرخ في 4 مايو سنة 1976 كما يلى : يرسم السيد بن على الحاج على، ويرتب في الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1976 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية | قدرها عام واحد و 10 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1397 الموافق 27 ديسمبر سنة 1976، يعين السيد حسين بوسبع متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1397 الموافق 27 ديسمبر سنة 1976، يشطب على السيد محمد الطيب غربي، من سلك المتصرفين بسبب وفاته ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1974 .

- بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1397 الموافق 27 ديسمبر سنة 1976 ، يرقى السيد محمد بوطريحة الى الدرجة السادسة | من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 26 أكتوبر سنة 1972، وإلى الدرجة السابعة الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من 26 أكتوبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها شهران و 5 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1397 الموافق 4 يناير سنة 1977، تعين الآنسة شريفة موسى بوجلطحية، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1397 الموافق 4 يناير سنة 1977، تقبل استقالة السيد سالم أكنين، المتصرف من الدرجة الثالثة وذلك ابتداء من 30 يونيو سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1397 الموافق 4 يناير سنة 1977، تقبل استقالة السيد حسن العمراني، المتصرف من الدرجة الثامنة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1397 الموافق 4 يناير سنة 1977، يرسم السيد يحيى بومعقل في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1397 الموافق 4 يناير سنة 1977، يرسم السيد مصطفى حاج لوم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ باقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1397 الموافق 4 ينساير سنة 1977. يرسم السيد راشد بن زاوى، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1397 الموافق 4 يناير سنة 1977، يرسم السيد أحمد حكيمي في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 6 بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1397 الموافق 4 يناير سنة 1977، يرسم السيد محمد هاشمي في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) من أول سبتمبر سنة 1976 .

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1397 الموافق 4 يناير سنة 1977، يرسم السيد ناصر صدراوي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1397 الموافق 4 يناير سنة 1977، يرسم السيد رابح ولد عمرو، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلا (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1397 الموافق 4 يناير سنة 1977، يرسم السيد عبد القادر مساك في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها 8 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1397 الموافق 4 يناير سنة 1977، يرسم السيد عبد الرحمن ستى، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1397 الموافق 4 يناير سنة 1977، يرسم السيد عبد القادر بلحاج، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1397 الموافق 4 يناير سنة 1977، يرسم السيد خليل عمري، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1397 الموافق 4 يناير | سنة 1977، ترسم الآنسة رتيبة حداد، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1397 الموافق 4 يناير سنة 1977، ترسم الآنسة عبلة محجوب، في سلك المتصرفين - وترتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 . للجمهورية الجزائرية 403 بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1397 الموافق 4 يناير سنة 1977، ترسم الآنسة وردة محجوب، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1397 الموافق 4 يناير سنة 1977، ترسم السيدة فريدة بن صاري فاطمة، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1397 الموافق 4 يناير سنة 1977، يعين السيد صادق جاهل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1397 الموافق 4 يناير سنة 1977، يعين السيد بشير سعد الله متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1397 الموافق 4 يناير سنة 1977، يعين السيد محند واعلى موهب، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1397 الموافق 4 يناير سنة 1977، تعين الآنسة خديجة موسى بوجلطحية، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977، يرقى السيد محمد عبد العزيز في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة العاشرة الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 4 يوليو سنة 1976 .

404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1397 ه بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1397 الموافق 11 يناير ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سنة 1977، يرقى السيد على بارة، في سلك المتصرفين ويرتب | سبتمبر 1975 . في الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1976 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها شهران . بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1397 الموافق 11 يناير سنة 1977، يرسم السيد درار لهتيهت ويرتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1397 الموافق 18 يناير | سنة 1977، يرسم السيد عبد الوهاب بن مدور، في سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أبريل سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1397 الموافق 18 يناير | سنة 1977، يرسم السيد عبد الله ريغي في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1397 الموافق 18 يناير سنة 1977، يرسم السيد عبد الرحمن زموري، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1397 الموافق 18 يناير سنة 1977 ، يرسم السيد محمود سي يوسف، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1397 الموافق 18 يناير سنة 1977 ، يرسم السيد عبد الرحمن بروان، في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 16 يوليو سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1397 الموافق 18 يناير سنة 1977، يرسم السيد مهنى فورار في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1397 الموافق 18 يناير سنة 1977، يرسم السيد رابح بوبرتاخ في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1397 الموافق 18 يناير سنة 1977 ، يرسم السيد رشيد عابد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 مع احتفاظه بأقدمية قدرها 6 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1397 الموافق 18 يناير سنة 1977، يرسم السيد عبد الكريم مطالى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1397 الموافق 18 يناير سنة 1977، يعين السيد حسن يعيش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1397 الموافق 18 يناير سنة 1977، تعين الآنسة لويزة عمارى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1397 الموافق 18 يناير سنة 1977، يرسم السيد نجم الدين الاكحل عياط، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977، تقبل استقالة السيد عثمان قدورة، المتصرف من الدرجة الثانية ابتداء من أول نوفمبر سنة 1976 .

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية وزارة الاشغال العمومية والبناء مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1396 الموافق 3 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد برنامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع فى تراب ولاية الاصنام من قبل المكتب | العمومى المسكن المعتدل الكراء للولاية

- ان وزير الاشغال العمومية والبناء . ووزير المالية ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذا شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك ولا سيما المادة الاولى منه ، وبناء على اقتراح والى الاصنام . يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام ببيع مجموعة ثانية من المساكن تشتمل على 26 مسكنا بنيت في مجموعة تبلغ 200 مسكنا من النوع الممتاز، التي يقوم بانجازها في مدينة الاصنام وذلك ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والقرارات t اللاحقة له . المادة 2 : تتمثل هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع في 26 جناحا يتكون من 4 غرف . 1 المادة 3 : يجب على المترشحين الراغبين في الحصول على هذه المساكن أن يسجلوا طلباتهم على التوالي لدى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام، والهيئات المالية التي فتحوا لديها حسابا للتوفير وحسابات ذات أجل. المادة 4 : يكلف والى الاصنام والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائرى والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والمتصرف للجمهورية الجزائرية 405 المؤقت للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي . ينشر. في

حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1396 الموافق 3 أكتوبر سنة 1976

عن وزير الاشغال العمومية عن وزير المالية والبناء الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي يوسف منصور مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1396 الموافق : 3 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد برنامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في تراب ولاية تيزي وزو من قبل المكتب العمومي للمسكن المعتدل الكراء للولاية

- ان وزير الاشغال العمومية والبناء . ووزير المالية ، بمقتضى المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذا شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك ولا سيما المادة الاولى منه ،

  • وبناء على اقتراح والى تيزي وزو ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيزي وزو ببيع مجموعة من المساكن بنيت على شكل عمارات جماعية من مجموعة عقارية تبلغ 72 مسكنا من النوع المحسن التي يقوم بانجازها في مدينتي تيزي وزو وبوغني ، وذلك ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والقرارات اللاحقة له . المادة 2 : توزع المجموعتان السكنيتان المخصصتان للبيع والمتمثلتان في 76 مسكنا من النوع المحسن كما يلي :

406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1397 ه تيزي وزو : 24 مسكنا ،

  • مسكنان يتكونان من 3 غرف . 22 مسكنا يتكون كل واحد منها من 4 غرف .. بوغنى : 48 مسكنا ، 4 مساكن تتكون من غرفتين .-
  • 44 مسكنا يتكون من 4 غرف . المادة 3: يجب على المترشحين الراغبين في اكتساب هذه المساكن أن يسجلوا طلباتهم على التوالى لدى المكتب | العمومي للسكن المعتدل الكراء للولاية والهيئات المالية التى فتحوا لديها حسابا للادخار أو حسابات ذات أجل . المادة 4 : يكلف والى تيزي وزو والرئيس المدير العام للبنك الوطنى الجزائرى والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ورئيس المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيزي وزو كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في

حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1396 الموافق 3 أكتوبر سنة 1976 . عن وزير الاشغال العمومية عن وزير المالية والبناء الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي يوسف منصور مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1396 الموافق 3 اكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد برنامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في تراب ولاية المدية من قبل المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء للولاية

- ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير المالية ، i

  • بمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية ،
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذا شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك ولا سيما المادة الاولى منه ،
    • وبناء على اقتراح والى المدية . يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية المدية ببيع مجموعتين سكنيتين تتضمن 66 مسكنا (50) من نوع ب و 16 من نوع (أ (أ) من مجموعة 90 مسكنا التى ينجزها في مدينتي قصر البخاري وتابلاط وذلك ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والقرارات اللاحقة له … المادة 2 : توزع المجموعتان السكنيتان المخصصتان للبيع كمايلي : قصر البخاري : 50 مسكنا من نوع ب يتكون كل مسكن من 3 غرف . تابلاط : . 8. مساكن من نوع أ يتكون كل مسكن من 3 غرف ،
  • 8 مساكن من نوع ب ب يتكون كل مسكن من 4 غرف . المادة 3 : يجب على المترشحين الراغبين في اكتساب هذه المساكن أن يسجلوا طلباتهم على السوالي لدى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية المدية والهيئات المالية التي فتحوا لديها حسابا للتوفير أو حسابات ذات أجل المادة 4 : يكلف والى المدية والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ورئيس المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية المدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في

حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1396 الموافق 3 أكتوبر سنة 1976 . عن وزير الاشغال العمومية عن وزير المالية والبناء الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي يوسف منصور

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية وزارة السياحة قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1397 الموافق 14 فبراير سنة | 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة

- ان وزير السياحة . بمقتضى المرسوم رقم 70 78 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ، وبم وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد محمد ناجم كمدير للادارة العامة بوزارة السياحة . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد ناجم، مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير السياحة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1397 الموافق 14 فبراير 1977 • عبد العزيز معاوي وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 23 يونيو سنة 1976 يتعلق بتنسيق اشغال مسح الأراضي وأشغال التحقيقات العقارية، والطوبوغرافية فيما يخص تجديد الريف وضم الأراضي أو التهيئة العقارية ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضى العام وتأسيس السجل العقاري ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المتعلق باعداد مسح الأراضي العام ولاسيما المادة 24 منه، للجمهورية الجزائرية 407 وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تسلم المعطيات الاساسية المتعلقة بالمساحة الطبيعية والقانونية للعقارات المعنية بأشغال تجديد الريف وضم الأراضي أو التهيئة العقارية من قبل مصلحة مسح الأراضى عندما تجرى هذه الاشغال فى البلديات التي سبق أن نفذت بها عمليات مسح الأراضى المنصوص عليها في الامر رقم 75 74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر 1975 يجب أن تخضع التغييرات الحاصلة في الحالة القانونية والشمول الطبيعى للعقارات عقب انتهاء أشغال التجديد الريفي لاجراءات الاشهار العقارى واطلاع مصلحة مسح الاراضي عليها قصد ضبط هذه الوثائق ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل . المادة 2 : عندما تخص أشغال تجديد الريف وضم الاراضي أو التهيئة العقارية الاقاليم الترابية التى لم تطبق فيها عملية مسح الاراضي بعد، يجب اخبار المصلحة المكلفة بمسمح الاراضي حتى تعطى أولوية الدمج في برامجها الخاصة بمسح الاراضي للاقاليم المعنية . المادة 3 : يمكن في حالة الاستعجال للادارات والهيئات المكلفة بانجاز أشغال تجديد الريف وضم الأراضي أو التهيئة العقارية أن تقوم بالعمليات الطوبوغرافية والطوبومترية والتحقيقات العقارية الضرورية ضمن الشروط المحددة فيما يلي وذلك بوسائلها الخاصة : ا يجب أن تسير هذه العمليات التقنية بطريقة تسمح باستغلالها في عملية وضع مسح الأراضى، وتنفذ هذه العمليات وتراقب وفقا للتشريع الجارى به العمل، وللتعليمات التقنية الصادرة عن مصلحة مسح الاراضي التابعة لوزارة المالية . ب - يترتب على الادارات والهيئات المعنية، عند انتهاء العمليات التقنية أن تسلم في أجل أقصاه ثلاثة أشهر الى مصلحة مسح الأراضي للولاية المعنية الأوراق الآتية وكذلك كل وثيقة تعتبر ضرورية :

    • ملف تقسيم الأراضى على شكل مثلثات ، ملف المضلعات وكشف التفاصيل ،
  • نسخة للمخططات توضع على أساس شفاف ثابت
  • حساب المشتملات ،
  • مخططات البناء وتحديد الحدود . بطاقات المالكين .

408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1397 ه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 23 يونيو سنة 1976 . عبد المالك تمام قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد سعر شراء الكحول المخصص للاداءات على الخمور لموسم 1975-1976

- ان وزير المالية ، بمقتضى المرسوم رقم 62 140 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن التنظيم الادارى لمصلحة الكحول ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-89 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1975 1976 ، وبمقتضى المرسوم رقم 76 6 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن قانون الكروم والخمور ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ التسبيق الواجب دفعه للمقطرين عن أداء ثمن الكحول المنتجة ، وبناء على اقتراح اللجنة المديرة لمصلحة الكحول ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد سعر الكحول المخصص للاداءات على الخمور لموسم 1975 1976 عن كل هكتوليتر من الكحول الخاص من عيار 15 درجة مئوية قي لوساك كمايلي : الكحول المطابقة 90,00 دج

  • الكحول غير المطابقة 75,00 دج المادة 2 : يجب على المورد أن يسلم الكحول في براميل يملكها ويعيرها مجانا لمدة أربعين يوما اذا لزم الامر وفي حالة الارسال عن طريق السكك الحديدية، يشتمل سعر شراء الكحول البضاعة المسلمة على ظهر العربة في محطة الارسال بحيث أن مصاريف النقل، سواء كانت العربات محملة أم فارغة فانها تكون على عاتق مصلحة الكحول . المادة 3 : يدفع سعر شراء الكحول لزوما الى حساب القائم بالتقطير . المادة 4 : تحدد مصلحة الكحول حسب التنظيم الجارى به العمل، شروط الاداء والدفع وخزن ونقل الكحول. المادة 5 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة i 1977 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 يتضمن احداث مركز للاعلام الوثائقي ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى المرسوم رقم 70 198 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-284 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث مديرية للشؤون العامة في وزارة قدماء المجاهدين ، وبناء على اقتراح مدير الشؤون العامة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث مركز للاعلام الوثائقي، يكون مقره بمدينة الجزائر المادة 2 : يحمل هذا المركز تسمية مركز الاعلام الوثائقي للعقيد عباس . المادة 3 : يهدف مركز الاعلام الوثائقى العقيد عباس» الى استغلال ونشر الاخبار والوثائق التي لها علاقة بنشاطات وزارة قدماء المجاهدين والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها كما يهدف أيضا الى التعريف بجميع الانجازات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في مختلف القطاعات . كما يساعد هذا المركز على التعريف بالطرق الملائمة لجميع أنواع المقاومة والحروب التحريرية للدول الشقيقة والصديقة . المادة 4 : يحتوى المركز على فروع يحدد مقرها فيما بعد • المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 . محمود قنز

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 409 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي البقرات قصد رى أراض

- بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يؤذن للسيد أحمد مجوبي البناء والساكن بابن زياد ) بلدية ابن زياد - دائرة ميلة بجلب الماء ضخا من وادى البقرات قصد تزويد معمله الخاص بصنع أجر الاسمنت (باربان) بالماء على أرض يملكها ومحددة باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار . وتحدد كمية الماء الصورية المستمرة المسموح بضخها ب 2000 لتر في اليوم أى 2 م 3 . وتكون آلة الضخ ثابتة ويجب أن تكون قادرة على الرفع لحد أقصاه 12 مترا (وهو الارتفاع المحسوب فوق مستوى مجرى الوادي يجب على صاحب الاذن أن يمتثل الى أوقات الضخ التي سيحددها فيما بعد المهندس الرئيس المصلحة المياه والرى وفى حالة ما اذا دخل الملك المأذون بريه ضخا في منطقة مسقية، فان الاذن يوقف العمل به بحكم القانون وبدون تعويض ابتداء من يوم الاعلان العمومي الخاص بالمساحة الجزئية التي يدخل فيها الملك. ويوقف تحصيل الاتاوة المترتبة من يوم الغاء الاذن • تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . والموظفى مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله ويمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله، ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالي، باستثناء الحالة المنصوص عليها أدناه ، د - اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها ، ه - اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المبينة أدناه لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي البقرات … ويمكن علاوة على ذلك، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن. ويتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها و تحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والرى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار. ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والري بناء على طلب صاحب الاذن. ويتحتم على هذا الاخير، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع | يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط | التي يتضمنها الاذن، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه ، أضرار واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بإنجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال

410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1307 ه بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه تخصص مياه الضخ لاستعمالات الملك المبين أعلاه ولا يجوز استعمالها لصالح ملك آخر دون أذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المستفيد فان الأذن الخاص به يحال يحكم القانون إلى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار الوالي بانتقال الملكية اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية … ويبطل كل تنازل من الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الأذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المستفيد فأن توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لكل واحدة منها ويحل محل الأذن القديم . يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول إلى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والري أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ عشرين (20) دينارا يجب دفعها إلى صندوق محصل مصلحة أملاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الأذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات + وزيادة على هذه يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا طبقا لاحكام المادة 19 من الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 يجب على صاحب الأذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاري عن استعمال الماء ورثيفة الأذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها .. ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . ان نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار تكون على عاتق صاحب الاذن .. عبد القادر بن مبارك - الجزائي