مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1396 الموافق و 5 و II 3 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد برنامج المساكن الجديدة 20 و 21 المخصصة للبيع في تراب ولاية تيزي وزو من قبل المكتب 21 و 27 العمومي للسكن المعتدل الكراء للولاية 405 نوفمبر و 3 و 7 و 12 و 14 و 21 و 27 ديسمبر سنة 1976 و 4 مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1396 الموافق و 10 و 11 و 18 و 22 يناير سنة 1977 تتضمن حركة في 3 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد برنامج المساكن الجديدة سلك المتصرفين
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام ببيع مجموعة ثانية من المساكن تشتمل على 26 مسكنا بنيت في مجموعة تبلغ 200 مسكنا من النوع الممتاز، التي يقوم بانجازها في مدينة الاصنام وذلك ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والقرارات t اللاحقة له .
المادة 2
فتح المادةتتمثل هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع في 26 جناحا يتكون من 4 غرف . 1
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين الراغبين في الحصول على هذه المساكن أن يسجلوا طلباتهم على التوالي لدى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام، والهيئات المالية التي فتحوا لديها حسابا للتوفير وحسابات ذات أجل.
المادة 4
فتح المادةيكلف والى الاصنام والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائرى والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والمتصرف للجمهورية الجزائرية 405 المؤقت للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي . ينشر. في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1396 الموافق 3 أكتوبر سنة 1976 1 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير المالية والبناء الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي يوسف منصور
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 73-82
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.