قرار

قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي البقرات قصد رى أراض . 409

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.