قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد سعر شراء الكحول المخصص للاداءات على الخمور لموسم 1975-1976 . 408
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر الكحول المخصص للاداءات على الخمور لموسم 1975 1976 عن كل هكتوليتر من الكحول الخاص من عيار 15 درجة مئوية قي لوساك كمايلي :
الكحول المطابقة 90,00 دج
- الكحول غير المطابقة 75,00 دج
المادة 2
فتح المادةيجب على المورد أن يسلم الكحول في براميل يملكها ويعيرها مجانا لمدة أربعين يوما اذا لزم الامر وفي حالة الارسال عن طريق السكك الحديدية، يشتمل سعر شراء الكحول البضاعة المسلمة على ظهر العربة في محطة الارسال بحيث أن مصاريف النقل، سواء كانت العربات محملة أم فارغة فانها تكون على عاتق مصلحة الكحول .
المادة 3
فتح المادةيدفع سعر شراء الكحول لزوما الى حساب القائم بالتقطير .
المادة 4
فتح المادةتحدد مصلحة الكحول حسب التنظيم الجارى به العمل، شروط الاداء والدفع وخزن ونقل الكحول.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة i 1977 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 62-140
- مرسوم رقم 75-89
- مرسوم رقم 76-6
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.