مرسوم رئاسي رقم 14-143 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2014 اعتم اد ق دره مائة وعشرون ملي ون دينار 120.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 7 مايو سنة 2014 م تنظيميّة الم ادّة 2 : ي خصص لميزانية سن ة 2014 اعت ماد قدره مائة وعشرون مليون دينار 120.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-09 "الإدارة المركزية - مساهمة بعنوان تأجير جهاز لبث برامج التلفزة عن طريق القمر الإصطناعي، إشتراك وحقوق البث في عربسات 3 أ وأوتلسات أ 7 وأ".
الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.