قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974 يتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية للولايات 547
المادة الأولى
فتح المادةيعين كأعضاء في اللجان الانتخابية للولايات التي تعقد جلساتها في مقر كل مجلس قضائي، القضاة الآتية اسماؤهم :
ولاية الجزائر :
الرئيس : السيد أحمد مجحودة، رئيس المجلس القضائي المدينة الجزائر 6 العضوان : السيدان عبد القادر فضيل، رئيس غرفة عبد القادر بوركايب، رئيس محكمة مدينة الجزائر .
ولاية عنابة :
الرئيس : السيد عمرو حمودة، رئيس المجلس القضائي بعنابة ، العضوان : السيدان أحمد بولمعيز، رئيس غرفة ، عيسى فريقع، نائب رئيس ولاية الاوراس :
الرئيس : السيد مسعود برابح، رئيس المجلس القضائي بباتنة ، العضوان : السيدان عبد الحميد العروسي، رئيس غرفة ، بشير بطاطش، نائب رئيس • ولاية الساورة :
الرئيس : السيد الجيلالي باقي رئيس المجلس القضائي بيشار ، العضوان : السيدان بالاحول بودربالة ، رئيس غرفة ، أحمد بن صائم، مستشار .
ولاية قسنطينة :
الرئيس : السيد خالد نوى ،مهيدي رئيس المجلس القضائي بقسنطينة ، العضوان : السيدان سالم نور الدين، مستشار .
عمرو بن عشورة، قاضي • ولاية الاصنام :
الرئيس : السيد حسن بوعروج، رئيس المجلس القضائي بالاصنام ، العضوان : السيدان محمد صالح بن ستيتي، رئيس غرفة فتحي بن أحمد، قاضي • ولاية المدية :
الرئيس : السيد أحمد حمزاوى رئيس غرفة بالمجلس القضائي بالمدية .
العضوان : السيدان عبد القادر مساوي، مستشار ، أحمد خضيري، نائب رئيس محكمة.
ولاية مستغانم :
الرئيس : السيد مختار مقداد، رئيس المجلس القضائي بمستغانم ، العضوان : السيدان عمر مزيان، مستشار ، أحمد بوخالفة، رئيس محكمة .
ولاية وهران :
الرئيس : السيد بومدين فار الذهب، رئيس المجلس القضائي بوهران ، العضوان : السيدان عبد القادر بن أحمد، رئيس محكمة .
زيدوني بوزيان قاضي ولاية الواحات :
الرئيس : السيد سعد عبد العزيز رئيس المجلس القضائي بورقلة ، العضوان : السيدان أحمد الدبي، مستشار ، حسين العيفة، رئيس محكمة .
ولاية سعيدة :
الرئيس : السيد ابراهيم ، بوضياف، رئيس المجلس القضائي بسعيدة ، العضوان : السيدان غلام الله بوقنطار، نائب رئيس المجلس القضائي ، مختار قصير قادة، قاضي 548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعية 25 ربيع الثاني عام 1394 ه ولاية سطيف :
الرئيس : السيد الوليد عمران، رئيس المجلس القضائي وبمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة ولاسيما المادة 12 منه بسطيف ، العضوان : السيدان عبد القادر بن منصور، رئيس غرفة حسن يونس، مستشار .
ولاية تيارت :
الرئيس : السيد الشريف بوذراع، رئيس المجلس القضائي بتيارت ، العضوان : السيدان أحمد طالب، مستشار ، بوعسرية خبارجي، قاضي .
ولاية تيزي وزو :
الرئيس : السيد رابح بن عمارة، رئيس المجلس القضائي بتيزي وزو ، العضوان : السيدان محمد الصغير عبد الصمد، مستشار محمد الصالح زرقان مستشار .
ولاية تلمسان :
الرئيس : السيد محمد بوتارن، رئيس المجلس القضائي بتلمسان ، العضوان : السيدان محمد دحماني، رئيس محكمة ، أحمد حمزاوى، نائب رئيس محكمة
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974 ..
بوعلام بن حمودة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.