قرار
قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1447 الموافق 7 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1447 الموافق 7 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.