مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية بني عباس

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.