قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 هج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 G. 100 - لمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها ،
قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الامانة العامة للحكومة 80 د.ج الطبع والاشتراكات 150 دج إدارة المطبعة الرسمية و 9 و 10 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 إلى 17 حج ب 3200-50 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : 1,50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982، يلغى بعض والمجموعات السكنية وكذا شروط وكيفيات أحكام المادة 6 من القرار الوزارى المشترك الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك. 1879
1878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1402 ه فهرس (تابع) وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة فى 26 يناير سنة 1981 ، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سعيدة والمتضمنة احداث مؤسسة عمومية ولائية للبناء المعدني. 1879 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1402 الموافق 12 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 681 المؤرخة في 14 مارس سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجزائر، والمتضمنة احداث مؤسسة عمومية ولائية للبناء وأشغال الاصلاح. 1880 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1402 الموافق 14 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة فى 19 يوليو سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية تيزي وزو، والمتضمنة احداث مؤسسة عمومية ولائية الأشغال المرافق العامة. 1880 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 52 المؤرخة في 10 يونيو سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية الجلفة والمتضمنة احداث مؤسسة عمومية ولائية للنجارة العامة للخشب بعين وسارة. 1880 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 52 المؤرخة في 10 يونيو سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتضمنة احداث مؤسسة عمومية ولائية للفنون التخطيطية وتحويل الورق. 1880 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 26 المؤرخة في 7 فبراير سنة 1982 ، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية الجلفة والمتضمنة احداث مؤسسة عمومية ولائية التسيير واستغلال مواد البناء. 1881 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 29 نوفمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية تبسة والمتضمنة احداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للمسافرين. 1881 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية جيجل والمتضمنة احداث مؤسسة عمومية ولائية للصيانة والصناعات الميكانيكية والمعدنية. 1881 وزارة العدل مرسومان مورخان في 15 ذي الحجة عام 1402 الموافق 2 أكتوبر سنة 1982 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. 1881 وزارة الاسكان والتعمير قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك موظفي وزارة الاسكان والتعمير. 1889 وزارة التعليم والبحث العلمي قرارات مؤرخة في 4 شعبان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1891
الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1879 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية قرار وزاريى مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982، يلغى بعض أحكام المادة 6 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذا شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك. ان وزير المالية ، ووزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمتضمن تشكيل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 ، والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذى القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيع امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل يقرران مايلي : المادة الاولى : تلغى أحكام الفقرة الاولى من المادة 6 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ديسمبر سنة .1973 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982. عن وزير المالية عن وزير الاسكان الأمين العام والتعمير محمد طرباش الأمين العام ابوبكر بلقايد وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة فى 26 يناير سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتضمنة احداث مؤسسة عمومية ولائية للبناء المعدني.
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 26 يناير سنة الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية | 1981، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سعيدة والمجوعات السكنية، وكذا شروط وكينيات الامتلاك حسب صيعة الايجار المملك . والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى ن مؤسسة البناء المعدني لولاية سعيدة.
1880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1402 ه يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1402 الموافق 12 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 681 المؤرخة في 14 مارس سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية الجزائر، والمتضمنة احداث مؤسسة عمومية ولائية للبناء وأشغال الاصلاح. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1402 الموافق 12 يوليو سنة 1982 تكون | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 52 المؤرخة في 10 يونيو سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتضمنة احداث مؤسسة عموميه ولائية للنجارة العامة للخشب بعين وسارة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 52 المؤرخة في 10 يونيو سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى قابلة للتنفيذ المداولة رقم 681 المؤرخة في 14 مارس مؤسسة النجارة العامة للخشب لعين وسارة، ولاية سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجزائر، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مؤسسة البناء وأشغال الاصلاح». يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1402 الموافق 14 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 19 يوليو سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو والمتضمنة احداث مؤسسة عمومية ولائية لأشغال المرافق العامة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1402 الموافق 14 يوليو سنة 1982 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 19 يوليو سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية تيزي وزو والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى مؤسسة أشغال المرافق العامة لولاية تيزي وزو». يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 20 مايو سنة 1971 | الجلفة». يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها، طبقا لاحكام المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيد المداولة رقم 52 المؤرخة في 10 يونيو سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفه والمتضمته احداث مؤسسه عموميه ولائية للفنون التخطيطية وتحويل الورق.
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 52 المؤرخة في 10 يونيو سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة. والمتعلقة بأحدات مؤسسة عمومية ولائية تسمى «شركة الفنون التخطيطية وتحويل الورق لولاية الجلفة». يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها، طبقا لاحكام المرسوم رقم 24-139 المؤرخ في 20 مايو سنة 1971.
الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1881 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 26 المؤرخة في 7 فبراير سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتضمنة احداث مؤسسة عموميه ولائية لتسيير واستغلال مواد البناء. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 ، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 26 المؤرخة في 7 فبراير سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية الجلفة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى شركة تسيير واستغلال مواد البناء». يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها، طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 20 مايو سنة 1971. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 حسب سنه 1982 يتضمن سعيد المداولة رقم 8 المؤرخة في 29 نوفمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية تبسة والمتضمنة احداث موسسه عموميه ولائية للنقل العمومي للمسافرين. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1902 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 29 نوفمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية تبسة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى مؤسسة النقل العمومي للمسافرين». يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها، طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 20 مايو سنة 1971. | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنه 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتضمنة احداث مؤسسة عمومية ولائية للصيانة والصناعات الميكانيكية والمعدنية. وسر بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مؤسسة الصيانة والصناعات الميكانيكية والمعدنية لولاية جيجل». يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها، طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971. وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 15 ذي —— الحجة عام 1402 الموافق 2 أكتوبر سنة 1982 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1402 الموافق 2 أكتوبر سنة 1982 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر ولد محمد المولود سنة 1937 بأولاد سالم (المغرب)، وأولاده القصر : رشيدة بنت عبد القادر المولودة في 28 فبراير سنة 1964 بتلمسان، عبد القادر مصطفى المولود في 30 مايو سنة 1906 بتلمسان، عبد القادر عمارية المولودة في 7 يناير سنة 1971 بتلمسان، عبد القادر حياة المولودة | في 19 مايو سنة 1973 بتلمسان، عبد القادر سميرة
1882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1402 المولودة في 20 أبريل سنة 1975 بتلمسان، عبد القادر عبد العزيز المولود في 3 يوليو سنة 1977 بتلمسان، عبد القادر أحمد المولود في 24 مايو سنة 1980 بتلمسان، ويدعون من الآن فصاعدا : بلعبيد عبد القادر بلعبيد رشيدة، بلعبيد مصطفى بلعبيد عمارية، بلعبيد حياة، بلعبيد سميرة، بلعبيد عبد العزيز، بلعبيد أحمد ، عبد الواحم بن محمد المولود في 10 يونيو سنة 1952 بحمام ريغة، بلدية بومدفع (الشلف)، ويدعى من الآن فصاعدا : مزيان عبد الواحم ، 6
- أحمد بن محمد المولود سنة 1898 ببنى أوليد اقليم فاس (المغرب)، وأولاده القصر : محمد بن أحمد المولود في 3 غشت سنة 1971 بسيدي بلعباس عبد القادر بن أحمد المولود في 3 غشت سنة 1971 بسيدي بلعباس، نور الدين بن أحمد المولود في 21 أكتوبر سنة 1972 بسيدي بلعباس، تجينية بنت أحمد المولودة في 24 غشت سنة 1975 بسيدى بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : بنه أحمد، بنه محمد، بنه عبد القادر بنه نور الدين بنه تجينية ،
- أحمد بن مسعود المولود في 6 يوليو سنة 1934 ببواسماعيل (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : مسعود أحمد 6
- أحمد بن مختار المولود في 20 ديسمبر سنة 1954 بحجوط (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بدلاوى أحمد ،
- أحمد بن يحياوي المولود سنة 1937 بسيدي يحيى، اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : فاطمة بنت أحمد المولودة في 16 يوليو سنة 1964 بمشرع الصفاء ( تيارت)، عبد القادر بن أحمد المولود في 26 أبريل سنة 1966 بمشرع الصفاء، سعدية بنت أحمد المولودة في 8 يوليو سنة 1968 بمشرع الصفاء، جيلالي بن أحمد المولود في 20 يوليو سنة 1971 بمشرع الصفاء ( تيارت)، الهوارية بنت أحمد المولودة في 29 مايو سنة 1975 بوهران، كريمة | بنت أحمد المولودة في 20 ديسمبر سنة 1976 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : عنقور أحمد، عنقور فاطمة، عنقور عبد القادر، عنقور سعدية، عنقور جيلالي، عنقور الهوارية، عنقور كريمة ،
- عائشة بنت محمد، زوجة قريبي جلول المولودة في 3 أبريل سنة 1954 ببني صاف (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : زبيرى عائشة ، على ولد محمد المولود في 24 فبراير سنة 1956 بسفيزف سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : مبسوط على ، الزعيبي أحمد شوكت المولود سنة 1945
- بالزنيبة (سوريا) ، وابنتاه القاصرتان : الزعيبي ريم المولودة في 16 يوليو سنة 1975 بالابيار (الجزائر)، الزعيبى هند المولودة في 12 ديسمبر سنة 1977 بعين الدفلى (الشلف) . عمرو بن لحسن المولود سنة 1921 بتسول اقليم تازة (المغرب) ، وابنه القاصر : قادة بن عمرو المولود في 2 فبراير سنة 1965 بعين تالوت (تلمسان)، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن موسى عمرو، بن موسى - قادة 6
- أندرى بيار جان المولود في 19 فبراير سنة 1907 بعين العلوى، بلدية عين بسام (البويرة) ،
- عزيزة بنت أحمد المولودة في IT غشت سنة 1956 بمستغانم، وتدعى من الآن فصاعدا : الشنط عزيزة ،
- بخلية بنت خثير المولودة في 4 سبتمبر سنة 1955 بمستغانم، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مختار بحرية ،
- بقدور خيرة، زوجة قرطيش على المولودة في 19 مارس سنة 1928 بسفيزف (سيدي بلعباس) .
- بلعيد بن محمد المولود في 18 مارس سنة 1913 بعين سلطان، بلدية خميس مليانة (الشلف). ويدعى من الآن فصاعدا : سفير بلعيد .
الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1883
- بلكبير خديجة زوجة هيدانى خليفة المولودة في 18 نوفمبر سنة 1946 ببشار ، بن عبو عبد القادر المولود في 3 أبريل سنة 1951 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس) ، بوقنيطر مينة زوجة بلعباس نابي عز الدين، المولودة سنة 1934 بصافي (المغرب) ،
- شارف ولد أحمد المولود سنة 1956 بحاسي زهانة (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : عزوز شارف ، ديفارج بول جاك مارى المولود في 7 مايو سنة 1944 بسانت اتيان ولاية الوار (فرنسا) ،
- ظريفة بنت محمدى زوجة بوزيان محمد المولودة سنة 1938 بفرجانة، اقليم الناطور (المغرب)، و تدعي من الآن فصاعدا : بلعربي ظريفة ،
- الانصاري دريس المولود في 8 أكتوبر سنة 1958 ببشار ، الحسين بن ضيف المولود سنة 1902 بدوار- تلات رحامنة، اقليم مراكش (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن ضيف الحسين ،
- فتيحة بنت ميمون، زوجة بلقاسمى قويدر المولودة في 23 يناير سنة 1944 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بلاوي فتيحة ،
- فطيمة بنت عبد الله المولودة في أول أبريل سنة 1944 بوادي رهيو (مستغانم)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن خليفة فطيمة ، فاطمة بنت أحمد، زوجة بن فضيلة برابح،- المولودة في 26 غشت سنة 1927 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد فاطمة ، فاطمة الزهراء بنت على زوجة تشيكو |- عبد العزيز، المولودة في 3 أكتوبر سنة 1936 | بالجزائر، الدائرة 3، وتدعى من الآن فصاعدا : خشلف فاطمة الزهراء . جرفي تيراز لويز، زوجة أندري بيار جان، المولودة في 14 يناير سنة 1920 بارماس، ولاية لافيان (فرنسا) ، غربي الاخضر المولود سنة 1903 بجويدات، بلدية مغنية (تلمسان) ،
- حبيبة بنت أحمد، زوجة فلاحي محمد المولودة سنة 1936 بأولاد ميمون (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى حبيبة ،
- هلال نجية، زوجة سى حسان محمود المولودة في 16 يوليو سنة 1950 بباردو (تونس) ،
- حلالو محمد المولود سنة 1918 بتمسامن اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : حلالو شبلى المولود في 28 مايو سنة 1964 ببوعيش، بالمدية الشهبونية (المدية)، حلالو خيرة المولودة في 20 فبراير سنة 1971 ببوعيش بلدية الشهبونية، حلالو حسن المولود في 16 يناير سنة 1974 ببوعيش، بلدية الشهبونية، حلالو بنت النبي المولودة في 30 أكتوبر سنة 1977 ببوعيش بلدية الشهبونية (المدية) ، حسين بن عامر المولود سنة 1925 بنحرت نيعمة تنغير اقليم ورزازات (المغرب)، وأولاده القصر : محمد بن حسين المولود في 31 مارس سنة 1967 بالجزائر، الدائرة 5 ، حليمة بنت حسين المولودة في 13 يونيو سنة 1969 بالجزائر، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد القاوى حسين عبد القاوى محمد عبد القاوى حليمة ، حسين بن ميمون المولود سنة 1935 ببني سعيد، اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : عباس بن حسين المولود في 29 مارس سنة 1965 بحاسي عامر، بلدية بئر الجير (وهران)، محمد بن حسين المولود في 20 يونيو سنة 1967 بحاسي عامر، بلدية بئر الجير، عبد الحميد بن حسين المولود في 23 سبتمبر سنة 1969 ببئر الجير ، اسماعيل بن حسين المولود في 25 غشت سنة 1970 بضاحية الامير عبد القادر بلدية بئر الجير، عبد الله بن حسين
1884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1402 ه المولود في 18 مايو سنة 1973 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : عياد حسين ، عياد عباس، عياد محمد عياد عبد الحميد عياد اسماعيل، عياد عبد الله كبداني فتيحة، زوجة عبو زين العابدين، المولودة سنة 1949 بمعزيز، بلدية حمام بوغرارة (تلمسان) ، خيرة بنت محمد زوجة سيني محمد، المولودة في 9 مايو سنة 1947 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : صالح خيرة ، مبروكة بنت بوزيان، زوجة بن عبد الله عبد الرحمن، المولودة في أول مارس سنة 1944 بعين تموشنت (سيدى بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : خاليد مبروكة ،
- محجوبة بنت على زوجة بودى بلخير، دة المولودة دة سنة 1926 ببوعرفة، قبيلة أولاد حاجى، قسم أولاد بن عبو، ملحقة فجيج، اقليم وجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبو محجوبة ، محفوظ بن محمد المولود في 22 فبراير سنة- 1954 ببئر توتة (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : علوط محفوظ . مروك عبد القادر المولود في 18 سبتمبر سنة 1932 بحجوط (البليدة) ،
- مزاري منور المولود في 13 فبراير سنة 1942 بتلمسان ،
- محارزية بنت محمد زوجة بن عائشة محند العربي المولودة في 21 أكتوبر سنة 1947 بالقصر (بجاية)، وتدعى من الآن فصاعدا : سوسي محارزية .. منانة بنت عبد السلام، زوجة قويدر قويدر،- المولودة سنة 1918 بباب المزوج، اقليم تازة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد السلام منانة .
- محمد بن عيسى المولود سنة 1915 بايت ابراهيم تقونيت، اقليم ورزازات (المغرب)، وأولاده القصر : عائشة بنت محمد المولودة في 29 ديسمبر سنة 1964 ببودواو (الجزائر)، نيسة بنت محمد المولودة في 19 مارس سنة 1969 ببودواو، محمد بن محمد المولود في 29 فبراير سنة 1972 بالثنية (الجزائر)، ابراهيم بن محمد المولود في 15 أبريل سنة 1975 ببودواو (الجزائر)، ويدعون من الآن فصاعدا : سلطاني محمد سلطاني عائشة، سلطاني نيسة سلطاني محمد، سلطاني ابراهيم ،
- محمد بن محمد المولود سنة 1920 بغزناية عكنول اقليم تازة (المغرب)، وأولاده القصر : سعيد ولد محمد المولود في 29 مارس سنة 1966 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس)، منصورة بنت محمد المولودة في 12 مارس سنة 1970 بحاسي الغلة، رشيد ولد محمد المولود في 20 أبريل سنة 1974 بحاسي الغلة، عبد القادر ولد محمد المولود في 2 مايو سنة 1976 بحاسي الغلة، أحمد ولد محمد المولود في 20 يناير سنة 1978 بحاسي الغلة، ويدعون من الآن فصاعدا : مقنى محمد، مقني سعيد، مقني منصورة، مقنى رشيدة، مقنى عبد القادر، مقنى أحمد ، محمد بن أحمده المولود في 3 أكتوبر سنة 1958 بحاسي زهانة (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : عزوز محمد ،
- محمد بن على المولود في 15 غشت سنة 1947 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بن على محمد .
- محمد بن الهادى المولود سنة 1933 بكبدانة اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : ميمونة بنت محمد المولودة في 7 مارس سنة 1965 بعين يوسف (تلمسان)، نور الدين بن محمد المولود في 29 أبريل سنة 1967 بعين يوسف، نورة بنت محمد المولودة في 17 نوفمبر سنة 1971 بعين يوسف، ميمون ولد محمد المولود في أول نوفمبر سنة 1973 بعين يوسف، بونوار ولد محمد المولود في 7 يونيو سنة 1976 بعين
الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1885 يوسف (تلمسان)، أحمد ولد محمد المولود في 4 نوفمبر سنة 1980 بتلمسان، ويدعون من الآن فصاعدا : حضري محمد، حضري ميمونة، حضرى نور الدين، حضرى نورة، حضرى ميمون، حضري بو نوار، حضري أحمد » محمد بن محمد المولود سنة 1930 بقبيلة ايحتون، رابح الفوقاني تمسامن، اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : حميد بن محمد المولود في 14 غشت سنة 1965 بالجزائر، الدائرة و نادية بنت محمد المولودة في 8 سبتمبر سنة 1966 بالجزائر، الدائرة 4، مراد بن محمد المولود في 2 ديسمبر سنة 1967 بالجزائر، الدائرة 9 كريم بن محمد المولود الرمشى (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : | مرزاقي رقية ،
- سعدية بنت أحمد المولودة في 17 فبراير سنة 1952 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد سعدية .
- صحراوى محمد المولود سنة 1920 ببني صاف (تلمسان) ، صالح أحمد المولود في 27 أبريل سنة 1950 بحسين داي (الجزائر) . صديقى مامة، زوجة بوطراد ميلود المولودة سنة 1937 بالقصر الكبير بوذنيب، اقليم قصر في 19 يناير سنة 1969 بالجزائر، الدائرة 9 حسن | السوق (المغرب) . بن محمد المولود في 30 نوفمبر سنة 1970 بالجزائر، الدائرة 9 حكيم بن محمد المولود في 17 أبريل سنة 1972 بالجزائر، الدائرة 9، نبيل بن محمد المولود في 4 مارس سنة 1975 بالجزائر، الدائرة 9، رضا بن محمد المولود في 5 مايو سنة 1979 ببرج الكيفان (الجزائر)، ويدعون من الآن فصاعدا : صحراوى محمد، صحراوي حميد صحراوى نادية صحراوى مراد، صحراوي ،كريم، صحراوي حسن، صحراوي حكيم، صحراوي نبيل، صحراوى رضا .
- مؤمن مصطفى المولود سنة 1954 بحساينية بلدية بوقيراط (مستغانم) ، وعلى يمينة، زوجة حيتوت رابح المولودة سنة 1933 بعشاش، بلدية باب العسة (تلمسان) ، رحمونة بنت ميلود، زوجة بريك منور المولودة في 19 مايو سنة 1952 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وابنها القاصر : بريك أحمد المولود في 26 مارس سنة 1968 بعين تموشنت والمسماة رحمونة بنت ميلود ستدعى من الآن فصاعدا : نقادي رحمونة ،
- رقية بنت مختار، زوجة قريد سوفي المولودة في 18 فبراير سنة 1930 ببني مستر بلدية سلام الزهراء، أرملة زيرى جلول المولودة سنة 1921 ببني ونيف (بشار) ،
- سوسي فاطمة، زوجة قزولى حاج المولودة سنة 1926 ببني صاف (تلمسان) .
- الطاهر بن محمد المولود في 28 سبتمبر سنة 1950 ببطيوة وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : حميدي الطاهر ،
- الطاهر بن محمد المولود سنة 1925 ببني أوليشك، اقليم الناظور (المغرب)، وابنه القاصي : محمد بن الطاهر المولود في 5 سبتمبر سنة 1966 بعين طاية (الجزائر)، ويدعيان من الآن فصاعدا : صالح الطاهر، صالح محمد .
- توزاني عبد الله المولود سنة 1897 ببني خالد اقليم تطوان (المغرب) ، تهامى الزهراء، زوجة على موسى عزيوز المولودة في 5 مايو سنة 1949 بالشراقة (الجزائر) .
- يمينة بنت مصطفى زوجة يحياوى دريس المولودة في 2 سبتمبر سنة 1942 ببني صاف (تلمسان)، وابنها القاصر : يحياوى هواري المولود في 26 نوفمبر سنة 1968 ببني صاف (تلمسان)،
1886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1402 ه والمسماة يمينة بنت مصطفى ستدعى من الآن فصاعدا : شاوش يمينة ،
- يمينة بنت مبارك، زوجة ساكر محمد المولودة سنة 1938 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : طالب يمينة
- زناسنى عبد القادر المولود في 22 ديسمبر سنة 1926 ببني صاف (تلمسان) ، الزهراء بنت محمد، زوجة مقراني محمد- الطاهر، المولودة في 19 فبراير سنة 1953 بالجزائر الدائرة 3 ، وتدعى من الآن فصاعدا : المرابط الزهراء ، زليخة بنت أحمد، زوجة يحياوي محمد- سالم، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1939 بعين الكيحل (سيدي ) بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن على زليخة ،
- أحمد ولد اليزيد المولود في 18 ديسمبر سنة 1949 بسعيدة، ويدعى من الآن فصاعدا : اليزيد أحمد. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1492 الموافق 2 أكتوبر سنة 1982 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 وا والمتضمن -70 قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن أحمد المولود في 22 نوفمبر سنة 1954 ببوتليليس (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : وجدى عبد القادر ، عبد القادر بن ناجم المولود في 3 مايو سنة | 1950 بحجوط (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : ناجم عبد القادر ، عبد الكريم بن عبد السلام المولود في 21 مايو سنة 1955 بالشلف، ويدعى من الآن فصاعدا : حسيني عبد الكريم ، عبد الرحمن بن سيدى محمد المولود في 28 يوليو سنة 1954 بعين يوسف ( تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلغايس عبد الرحمن ، عبدوسى مصطفى المولود في 19 يونيو سنة 1957 بوجدة (المغرب) .
- أحمد بن عبد السلام المولود في 14 سبتمبر سنة 1943 بالشلف، ويدعى من الآن فصاعدا : حسيني أحمد ،
- أحمد بن الطاهر المولود سنة 1916 بتواشمة اقليم وجدة (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلعباسي أحمد ،
- عائشة بنت عبد الرحمن، زوجة خميسي محمد، المولودة سنة 1938 بمولاي سليسن (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بكار عائشة ،
- عائشة بنت أحمد، زوجة سعيد عبد القادر المولودة في 15 يونيو سنة 1942 بسيق (معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد عائشة ، على بن عبد القادر المولود سنة 1924 بعنوال ملحقة بني تجيت اقليم فجيج (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : فواتيح على : على بن محمد المولود سنة 1930 بتفوغالت اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : فتيحة بنت على المولودة في 21 أكتوبر سنة 1963 بتلمسان بومدين ولد على المولود في 7 مايو سنة 1965 بتلمسان، عبد القادر ولد على المولود في 8 يوليو سنة 1967 بتلمسان، سعاد بنت على المولودة في 27 فبراير سنة 1969 بتلمسان، مصطفى ولد على المولود في 8 مايو سنة 1970 بتلمسان، فريدة بنت على المولودة في 19 يوليو سنة 1971 بتلمسان، ويدعون من الآن فصاعدا : برحيل على برحيل فتيحة برحيل بومدين برحيل عبد القادر، برحيل سعاد برحيل مصطفى، برحيل فريدة ، عمرو عربية، زوجة دايخ محيقن المولودة في 7 مايو سنة 1920 پارديو (وهران) .
الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1887 بكورة عبد الكريم المولود في 14 غشت سنة
- 1957 بغليزان (مستغانم) ، بغدادية بنت بريك، زوجة داده عبد - الرحمن، المولودة في 12 يناير سنة 1947 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بريك بغدادية ، بلحاج محمد المولود في 29 مارس سنة 1958 - بعين الاربعاء (سيدي بلعباس) ، بلالي فاطمة زوجة حنفى دحمان المولودة
- سنة 1931 ببشار ، بن حمو فاطمة المولودة في 28 ديسمبر سنة 1952 بمستغانم ، ابن صالح عبد الله المولود في 14 يناير سنة
- 1957 بمستغانم ، بوعلام بن عبد الله المولود في 6 فبراير سنة 1957 - بو بالمرسى الكبير (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : علام بوعلام ،
- بو بوشطة نصيرة، زوجة زهرة موسى، المولودة في 8 يونيو سنة 1954 ببوعينان (البليدة) ،
- بود بودلال محمد المولود في 4 ديسمبر سنة 1949 با بن عودة (مستغانم) ،
- بخاري بن محمد المولود سنة 1920 بالريساني، محلقة أرفود اقليم الراشدية (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن على بخاري ،
- جميلة بنت عبد الله المولودة في 24 فبراير سنة 1958 بجويدة بلدية حمام بوغرارة ( تلمسان)، و تدعى من الآن فصاعدا : دحماني جميلة ، جيلالي بن محمد المولود في 15 يونيو سنة 1955 - بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : مومني جيلالي ، جويهرة بنت محمد، زوجة عماري سعيد، المولودة في 17 مارس سنة 1950 بمداوروش (قالمة)، وتدعى من الآن فصاعدا : عباد جويهرة ، در يوش حسين المولود سنة 1949 بدوار- حرواط، بلدية طارق بن زياد (الشلف) . الانصارى هاشمية، زوجة طيبي بوجمعة- المولودة سنة 1937 ببشار ، فريدة بنت الحسين المولودة في 7 أكتوبر- سنة 1953 بالجزائر، الدائرة 3، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسين فريدة ، فتيحة بنت بن عبد الله، زوجة زروال- عبد الرحمن، المولودة في 9 فبراير سنة 1954 بعين يوسف (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : عزاوي فتيحة ،
- فطيمة بنت حمو ، أرملة نقروني حاج، المولودة في 30 أكتوبر سنة 1954 بسيق (معسكر)، و تدعى من الآن فصاعدا : بوعلام فطيمة ،
- فطيمة بنت صالح، زوجة بعوش حسين، المولودة سنة 1947 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم فطيمة ،
- فطيمة الزهراء بنت أحمد، زوجة بسعد محمد، المولودة في 23 مارس سنة 1935 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بلقاسم فاطمة الزهراء . فاطمة بنت أحمد، زوجة عيساوى هاشمى،- المولودة في 24 سبتمبر سنة 1947 بالمالح (سيدى بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد فاطمة ،
- فاطنة بنت ابراهيم زوجة مراجة عبد القادر المولودة في 23 يونيو سنة 1950 بسيدى حمدوش، وتدعى من الآن فصاعدا : مجدوب فاطنة ،
- فاطمة بنت محمد، زوجة مبروكة حامد، المولودة سنة 1929 بحاسي مفسوخ، بلدية قديل (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : حشاشي فاطمة - 6
- حفيظى فاطنة ، زوجة معروف العربي، المولودة في 19 يناير سنة 1948 بمشرية (سعيدة) ،
- حليمة بنت ميلود، زوجة بوستة العربي، المولودة في 7 يونيو سنة 1946 ببوخنيفيس سيدى بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : لعيوني حليمة،
1888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1402 ه حسين عابد المولود في 10 أكتوبر سنة 1925 بالسوقر (تيارت) ، خضراء بنت يونس، زوجة موسى بن خالد،
- المولودة في 8 مارس سنة 1939 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : حدوش خضراء ، خضراء بنت محمد، زوجة بن علو موسى، المولودة في 10 فبراير سنة 1947 بأرزيو وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد خضراء »
- خديجة بنت ميلود، زوجة ديب زواوي المولودة فى 10 اكتوبر سنة 1949 بسفيزف (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : مراو خديجة ،
- خديجة بنت ابراهيم، زوجة لوارى مبروك، المولودة في 24 يناير سنة 1946 بتارقة (سيدى بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : براهيمي خديجة ، خدوجة بنت قدور، زوجة عراب عبد الغنى،- المولودة في 18 فبراير سنة 1958 بالحراش، وتدعى من الآن فصاعدا : قادري خدوجة ..
- خيرة بنت بوزكرى زوجة بربر عبد القادر المولودة في 16 مايو سنة 1953 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بوزكري خيرة . خليفة بن أحمد المولود في 12 أكتوبر سنة- 1955 ببشار، ويدعى من الآن فصاعدا : بدراوى خليفة ، الهواري بن العربي المولود في 28 مايو سنة 1945 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : العربي سنوسى الهواري .
- لطيفة بنت حمو، زوجة بريمة بلخير المولودة في 11 يوليو سنة 1954 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسن لطيفة .
- معاشو ولد محمد المولود في 22 مايو سنة 1933 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : زرهوني معاشو .
- مليكة بنت أحمد، زوجة دناى بن على، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1953 بالشلف، وتدعى من الآن فصاعدا : داودى مليكة . مريم بنت عبد الله زوجة قرابية محمد المولودة في 19 يناير سنة 1954 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : محجوب مريم ،
- ميمونة بنت حومد، أرملة بن سعد لعرج، المولودة سنة 1927 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : الوكيلي ميمونة . مغربي رقية، زوجة فرعون محمد، المولودة في 27 نوفمبر سنة 1928 بيوب (سعيدة) محمد بن حمو المولود في 30 أكتوبر سنة 1954 بسيق (معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوعلام محمد »
- محمد ولد محمد المولود في 14 مارس سنة 1955 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : بلمختار محمد ، محمدى فاطمة، زوجة عبد السلام على المولودة في 13 يونيو سنة 1948 بابن شايب، بلدية الرمشي (تلمسان) ، مصطفى بن ادريس المولود في 10 سبتمبر سنة 1956 ببودواو (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوشطة مصطفى ، نور الدين بن قدور المولود في 4 يوليو سنة 1959 ببئر الجير وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : يعو نور الدين . عمر زينب، أرملة جلطى بوزيان، المولودة في 27 يونيو سنة 1925 بتارقة (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : لشلق زينب ،
الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1889 ربيعة بنت سي محمد، زوجة راشدى على المولودة في 21 يناير سنة 1934 بولهاصة الغرابة (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن خالد ربيعة ،
- سعدية بنت بوخلوف، زوجة عمراوي عبد الرحمن، المولودة في 12 يونيو سنة 1955 بالمرسى الكبير (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوخلوف سعدية ، سعيد بن موحة المولود سنة 1917 بآيت تيلزت اقورار، بني ملال (المغرب)، وأولاده القصر : محمد بن سعيد المولود في 19 فبراير سنة 1964 بوادي رهيو (مستغانم)، رابحة بنت سعيد المولودة في 2 يناير سنة 1967 بوادى رهيو، حورية بنت سعيد المولودة في 7 أبريل سنة 1970 بوادي رهيو، عابد بن سعيد المولود في 5 سبتمبر سنة 1977 بوادي رهيو (مستغانم)، ويدعون من الآن فصاعدا : كبداني سعيد، كبداني محمد كبداني رابحة، كبداني حورية، كبداني عابد ،
- سليمة بنت الحسين المولودة في 11 يناير سنة 1946 بالجزائر، الدائرة 3، وتدعى من الآن فصاعدا : يلحسين سليمة ، سلام عبد العزيز المولود في 13 يناير سنة 1958 ببوفاريك (البليدة) ،
- سوسي خيرة، زوجة رحيل عبد القادر المولودة في 8 فبراير سنة 1935 ببني صاف (تلمسان) ،
- الطاهر بن على المولود في 11 مايو سنة 1926 بالسوارخ (عنابة)، ويدعى من الآن فصاعدا : ميرة الطاهر ،
- يمينة بنت جلول، أرملة عوادى الهوارى المولودة في 2 يناير سنة 1938 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : جلول يمينة ..
- يمينة بنت محمد، زوجة طه قدور المولودة في 10 ديسمبر سنة 1932 بالمرسى الكبير، (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : شراقة يمينة،
- يمينة بنت طوطوح ، زوجة بلقاسمي محمد، المولودة في 28 يناير سنة 1946 بفوكه (البليدة). وتدعى من الآن فصاعد : طلحاوى يمينة . زناسني شعيب المولود في 21 يوليو سنة 1937 بالحناية (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : زناقي شعيب ، زناسني ربيحة، زوجة شيخ عمرو، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1944 ببني صاف (تلمسان) ،
- الزهراء بنت عبد القادر، زوجة برحيل رمضان، المولودة في 3 أكتوبر سنة 1941 بسيدى خالد، بلدية سيدى الحسن ( سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : خالدي الزهراء ،
- زهر بنت محمد، زوجة سفاح بوعلام، المولودة في 17 غشت سنة 1933 بالجزائر، وتدعى من الآن فصاعدا : بن على الزهراء. وزارة الاسكان والتعمير
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك موظفى وزارة الاسكان والتعمير. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 ، يعين الأشخاص الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة، وممثلين منتخبين للموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفى وزارة الاسكان والتعمير، طبقا للجدول الآتي :
1890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1402 ه الجدول ممثلو الموظفين ممثلو الاادرة أسلاك الموظفين المرسمون الملحقون الاداريون على تيغرفة الكتاب الاداريون الحسن مرزوقي الاخضر فرحات الاعوان الاداريون عمار طرابلسي والمختزلون الضاربون على عبد الله يختي الآلة الكاتبة الاعوان الضاربون على محمد يمين الآلة الكاتبة أعوان المكتب حميدة العربي عبد الكريم براهمي سائقو السيارات والعمال محمد قسموري المهنيون من الصنف الاول احمد بن علاوة سائقو السيارات والعمال مهدى بن عبد الله المهنيون من الصنف الثاني على قادة العمال المهنيون من الصنف مبروك بعيطيش الثالث وأعوان المصالح محمد ناجي النواب المرسمون النواب . جميلة رقان عبد العزيز عبد السلام الاحمر بختاوي احمد دروش عبد العزيز على زكال العيد جنان الاحمر محمد حلاج عبد السلام بختاوي سعيد صائم عبد العزيز محمد بن السبتي احمد حمصي الاحمر على زكال عبد السلام بختاوي محمد صالح عبد السلام محمد بن السبتي نداقي بختاوي
- احمد بن صفة عبد العزيز محمد بن السبتي عمر جبالي الاحمر على زكال عبد السلام بختاوي مختار مبارك عبد السلام محمد الصالح على اوزال بختاوي كليوة محمد حلاج احمد مليك طويلي احمد سود اقي عبد السلام محمد بن السبتي عبد الله بختاوي محمد الصالح بو عمراني محمد حلاج كليوة على شامي عبد السلام يوسف غيدوش عبد القادر بختاوي محمد الصالح بودوح محمد خلاج كليوة
الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1891 وزارة التعليم والبحث العلمي
- قرارات مؤرخة فى 4 شعبان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ فى 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982، والمتضمن تعيين السيدة حسينة معطى نائبة مدير النشاطات الاجتماعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيدة حسينة معطى نائبة مدير النشاطات الاجتماعية، الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 عبد الحق رفيق برارحى | ان وزير التعليم والبحث العلمي ، ديم بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 16 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982، والمتضمن تعيين السيد مختار عطار نائب مدير تكوين الموظفين الاداريين والتقنيين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار عطار نائب مدير تكوين الموظفين الاداريين والتقنيين الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982. عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم والبحث العلمي • بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي ،
1892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982، والمتضمن تعيين السيد محند أرزقى لعرادي نائب مدير لتخطيط التعليم الثانوى والتقنى . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محند ارزقي لعرادي نائب مدير لتخطيط التعليم الثانوى والتقني، الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982، والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم كتو، نائب مدير التدريب في الخارج ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الكريم كتو نائب مدير التدريب في الخارج، الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 عبد الحق رفيق برارحي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر