قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية جيجل والمتضمنة احداث مؤسسة عمومية ولائية للصيانة والصناعات الميكانيكية والمعدنية. 1881
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنه 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتضمنة احداث مؤسسة عمومية ولائية للصيانة والصناعات الميكانيكية والمعدنية.
وسر بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مؤسسة الصيانة والصناعات الميكانيكية والمعدنية لولاية جيجل».
يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها، طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971.
وزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.