قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1402 الموافق 14 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة فى 19 يوليو سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية تيزي وزو، والمتضمنة احداث مؤسسة عمومية ولائية الأشغال المرافق العامة. 1880
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1402 الموافق 14 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 19 يوليو سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو والمتضمنة احداث مؤسسة عمومية ولائية لأشغال المرافق العامة.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1402 الموافق 14 يوليو سنة 1982 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 19 يوليو سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية تيزي وزو والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى مؤسسة أشغال المرافق العامة لولاية تيزي وزو».
يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 20 مايو سنة 1971 الجلفة».
يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها، طبقا لاحكام المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيد المداولة رقم 52 المؤرخة في 10 يونيو سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفه والمتضمته احداث مؤسسه عموميه ولائية للفنون التخطيطية وتحويل الورق. - بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 52 المؤرخة في 10 يونيو سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة.
والمتعلقة بأحدات مؤسسة عمومية ولائية تسمى «شركة الفنون التخطيطية وتحويل الورق لولاية الجلفة».
يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها، طبقا لاحكام المرسوم رقم 24-139 المؤرخ في 20 مايو سنة 1971.
الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1881
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.