قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 52 المؤرخة في 10 يونيو سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتضمنة احداث مؤسسة عمومية ولائية للفنون التخطيطية وتحويل الورق. 1880
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 52 المؤرخة في 10 يونيو سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى قابلة للتنفيذ المداولة رقم 681 المؤرخة في 14 مارس مؤسسة النجارة العامة للخشب لعين وسارة، ولاية سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجزائر، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مؤسسة البناء وأشغال الاصلاح».
يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.